أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1137

جلسة 18 من يونيه سنة 1953
(180)
القضية رقم 250 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.
( أ ) إعلان. نقض. طعن. عدم بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى حاكم البلدة أو شيخها والوقت الذي انتقل فيه المحضر إلى محل المعلن إليه. بطلان الإعلان. المواد 11 و12 و24 مرافعات.
(ب) إعلان. نقض. طعن. إعلان للنيابة. الثابت من إجابة شيخ الخفراء في محضر الإعلان أن المطعون عليه متغيب عن البلدة ولا يعلم له محل إقامة. في ذلك ما يكفي لتبرير إعلانه للنيابة.
(ج) نقض. طعن. موضوع الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفي رهناً. موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً. بطلان الطعن تبعاً بالنسبة لجميع المطعون عليهم. المادتان 384 و431 مرافعات.
1 - جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه وذلك عملاً بالمواد 11 و12 و24 من قانون المرافعات.
2 - متى كان الثابت من محضر الإعلان أن شيخ خفراء البلدة التي يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنة للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر في التحري عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فإن إعلانه للنيابة يكون صحيحاً منتجاً لكافة آثاره.
3 - متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفي رهناً وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فإنه يجب لكي يكون الطعن مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التي أوجبها القانون. فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة إليه بطل تبعاً بالنسبة إلى الجميع إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع الصادر من المورث إلى الطاعنة صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة وباطلاً بالنسبة للبعض الآخر. ولا يجدي التحدي في هذا المقام بنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات ذلك أن حكم هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن بمعنى أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فإنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قيل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وكذلك إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد الميعاد - وهو نص لا يعفي بحال من اتباع الإجراءات الواردة في المادة 431 من قانون المرافعات التي توجب إعلان تقرير الطعن في الميعاد لجميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن بحيث إذا لم تراع هذه الإجراءات بالنسبة لأحدهم فبطل الطعن بالنسبة إليه، فإنه يبطل تبعاً بالنسبة إلى جميع الخصوم في حالة عدم التجزئة عملاً بالأصل الذي من مقتضاه أنه إذا أصبح الحكم نهائياً بالنسبة لبعض الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة فإن حقهم المكتسب في هذه الحالة يفضل أمل الطاعن في كسب الطعن بالنسبة إلى الباقين.


المحكمة

... من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه في 10 من يونيو سنة 1937 باع مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة بيعاً وفائياً 1 ف و5 ط و2 س مقابل مبلغ أربعين جنيهاً - ولنزاع بين الطاعنة والبائع أقامت عليه الدعوى رقم 35 سنة 38 مدني قوص التي انتهت صلحاً بين الطرفين صدقت عليه المحكمة في 6 من نوفمبر سنة 1937 - وقد اتفق فيه على أن يكون المبيع وفائياً 1 ف و2 ط و2 س لقاء أربعين جنيهاً ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول سنة 1938 وتنتهي في آخر سنة 1940 - وبعد وفاة مورث المطعون عليهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 2528 سنة 1947 مدني قوص طلبوا فيها الحكم ببطلان عقد البيع الوفائي الصادر من مورثهم إلى زوجته الطاعنة - وكذلك عقد الصلح المشار إليه فيما سبق - واعتبار العقد والصلح يخفيان رهناً مع كف المنازعة والتسليم - وفي 16 من فبراير سنة 1948 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى - فاستأنفت المطعون عليهم لدى محكمة قنا الابتدائية وقيد استئنافهم برقم 223 سنة 1948. وفي 29 من مايو سنة 1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع الوفائي المؤرخ في 10/ 6/ 1937 المجدد بمحضر الصلح المؤرخ في 6/ 11/ 1937 والمصدق عليه في القضية رقم 35 سنة 1938 مدني قوص عن 1 ف و2 ط و2 س مع كف المنازعة والتسليم.. إلخ تأسيساً على أن العقد المشار إليه يخفي رهناً. فقررت الطاعنة الطعن في الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلان التقرير به، بالنسبة للأول والثاني من المطعون عليهم، لأن المحضر سلم ورقة الإعلان الخاصة بالأول منهما إلى عمدة الناحية لغيابه وإغلاق محله دون أن يثبت في محضره أنه انتقل فعلاً إلى محل المطعون عليه المذكور فلم يجده ولم يجد فيه أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو أحد أتباعه ودون أن يبين الوقت الذي انتقل فيه إلى محله وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 12 من قانون المرافعات - وبالنسبة إلى المطعون عليه الثاني لأن الطاعنة عمدت إلى إعلانه للنيابة دون أن تسعى إلى التعرف على محل إقامته أو تبذل جهداً مع أنها زوجة أبيه مما يترتب عليه بطلان الإعلان. وأنه نظراً لأن موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة لأنه يخفي رهناً وهو موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يترتب على بطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهما الأولين أن يكون الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم.
ومن حيث إن طلب النيابة بطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول هو في محله لأنه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المطعون عليه كما هو الحال في إعلان تقرير هذا الطعن وذلك عملاً بالمواد 11 و12 و24 من قانون المرافعات أما بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني - فإن الدفع في غير محله ذلك أنه ثابت من محضر الإعلان أن شيخ خفراء البلدة التي كان يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنة للنيابة في 7 من أغسطس سنة 1950 - ولما كانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر في التحري عن محل إقامة المطعون عليه المذكور، فإن إعلانه بالنيابة يكون صحيحاً منتجاً لكافة آثاره.
ومن حيث إن المطعون عليه الأول وإن كان لم يقدم دفاعاً في الطعن إلا أنه على المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 95 مرافعات أن تقضي ببطلان إعلان تقريره من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه لما كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفي رهناً وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة، فإنه يجب لكي يكون الطعن مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التي أوجبها القانون فإذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة إليه بطل تبعاً بالنسبة إلى الجميع إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع الصادر من المورث صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة وباطلاً بالنسبة للبعض الآخر. ولا يجدي التحدي في هذا المقام بنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات - ذلك أن حكم هذه الفقرة إنما ينصب على مواعيد الطعن بمعنى أنه - إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فإنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وكذلك إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد الميعاد - وهو نص لا يعفي بحال من اتباع الإجراءات الواردة في المادة 431 من قانون المرافعات التي توجب إعلان تقرير الطعن في الميعاد لجميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن بحيث إذا لم تراع هذه الإجراءات بالنسبة لأحدهم فبطل الطعن بالنسبة إليه، فإنه يبطل تبعاً بالنسبة إلى جميع الخصوم في حالة عدم التجزئة عملاً بالأصل الذي من مقتضاه أنه إذا أصبح الحكم نهائياً بالنسبة لبعض الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة فإن حقهم المكتسب في هذه الحالة يفضل أمل الطاعنين في كسب الطعن بالنسبة إلى الباقين.
ومن حيث إنه لما سبق يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.