أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1142

جلسة 18 من يونيه سنة 1953
(181)
القضية رقم 310 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) عمل. حكم. تسبيبه. فصل موظف أجنبي من عمله بأحد البنوك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 138 لسنة 1947 التي توجب استخدام نسبة معينة من المصريين في الشركات المساهمة. ثبوت أن هذا الموظف حصل على مكافأة تزيد على أجر سنة. عدم تقديمه ما يثبت أن فصله كان بغير مبرر. رفض الحكم دعواه بالتعويض. لا مخالفة في ذلك القانون. المواد 21 و22 و23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 والمادة 5 من القانون رقم 138 لسنة 1947.
(ب) عمل. حكم. تسبيبه. تقريره أن فصل الطاعن من عمله كان له ما يبرره ونفيه عن رب العمل التعسف في هذا الفصل وترتيبه على ذلك رفض دعوى الطاعن بالتعويض. إقامة قضائه في ذلك على أسباب سائغة. النعي على الحكم بأنه لم يبين سبب فصل الطاعن وبأنه خلط بين الفصل التعسفي والفصل بغير مبرر. على غير أساس.
1 - لما كانت الفقرة ج من المادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي تنص على أن العقد بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري إذا كان لمدة غير محددة يكون لكل من الطرفين الحق في فسخه بعد إعلان الطرف الآخر بثلاثين يوماً، وكانت المادة 22 من هذا القانون تنص على أنه لا يستحق التعويض إلا إذا أهمل صاحب العمل شرط المهلة المشار إليها أو إذا أصاب العامل ضرر من فسخ العقد بسبب فصله بلا مبرر، ولما كان المطعون عليه قد أعلن الطاعن قبل فصله بشهر وكان فصله استناداً إلى ما تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والتي توجب أن لا يقل عدد المستخدمين من المصريين في الشركات المساهمة عن 75% من مجموع المستخدمين فيها وأن لا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها الشركة، وكان البنك المطعون عليه قد دفع إلى الطاعن مكافأة عن مدة خدمته أكثر من أجر سنة وهو ما تقضي به الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن فصله من الخدمة كان بغير مبرر حتى يحق له التعويض عن هذا الفصل، وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن من خدمة البنك قد تم قبل بدء العمل باللائحة التي تجيز استبقاء طائفة معينة من المستخدمين إلى سن الخامسة والستين وبالتالي يكون غير منتج البحث فيما أثاره الطاعن من جدل فيما قرره الحكم من أن مفتش حسابات البنك لا يعتبر من رؤساء المصالح فيه الذين مدت لهم سن التقاعد إلى خمس وستين سنة تنفيذاً للائحة البنك الجديدة التي بدء العمل بها بعد فصل الطاعن من الخدمة، لما كان ذلك يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور أو خطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
2 - لما كانت المادة 404 من القانون المدني (القديم) تقضي بأنه إذا لم يعين مدة الإيجار في العقد جاز لكل المتعاقدين فسخه في أي وقت أراد بشرط أن يكون في وقت لائق للفسخ، فلما صدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي نص في المادة 22 منه على أن الطرف الذي أصابه ضرر من الفسخ يجوز أن يمنح تعويضاً إذا كان فسخ العقد بلا مبرر. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن البنك المطعون عليه تعسفه في فصل الطاعن من خدمته وقرر أن هذا الفصل كان له ما يبرره ورتب على ذلك رفض دعوى التعويض قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان ما ينعاه عليه الطاعن من خلط بين الفصل التعسفي والفصل بغير مبرر على غير أساس وكذلك ما ينعاه عليه من عدم بيان المبرر لفصله، ذلك أن الحكم بين أن سبب فصل الطاعن هو ما أوجبه قانون الشركات رقم 138 لسنة 1947 من استخدام نسبة معينة من المصريين في وظائف الشركات مما حدا بالبنك المطعون عليه إلى الاستغناء عن بعض الموظفين الأجانب ومنهم الطاعن، لما كان ذلك، كان ما نعاه الطاعن على الحكم في سبب طعنه على غير أساس.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 112 سنة 74 ق الإسكندرية الابتدائية المختلطة على المطعون عليه، وقال فيها إنه كان في خدمة البنك المطعون عليه منذ نشأته في سنة 1905 وفي سنة 1924 أختير ليقوم مقام الوكيل الأول بالبنك، وتولى رياسة حساباته من هذا التاريخ، وفي سنة 1942 عين مفتشاً به واتفق على أن يكون هذا التعيين اسمياً ولا تحدد فيه اختصاصاته، وقد قصد مدير البنك من ذلك استشارة الطاعن في المسائل التي تعرض عليه وأن الدليل على حصول هذا الاتفاق هو الأمر الصادر في سنة 1942 بتعيين الطاعن مفتشاً عاماً بنفس مرتبه السابق. وحرصاً منه على الوفاء بما التزم به صرف النظر عن المشروع الذي كان قد بدأه تمهيداً لنشاطه الحر. إلا أن المطعون عليه أبلغه في 28 من يوليه سنة 1948 بفصله من عمله من أول سبتمبر سنة 1948. ولما كان هذا الفصل مفاجئاً له وقد سبب له ضرراً جسيما من الناحيتين المادية والأدبية وكان السبب الذي استند إليه المطعون عليه في خطاب فصله وهو تطبيق قانون الشركات غير صحيح ولا ينطبق على حالته. فإنه يطلب الحكم أصلياً بإعادته في كافة حقوقه التي كانت له قبل فصله في أول سبتمبر سنة 1948؛ وعلى الأخص بأحقيته في المبلغ الذي كان يدفع له نظير حضوره في مكاتب البنك واحتياطياً إلزام المطعون عليه بأن يدفع إليه مبلغ 6000 جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر أدبي و4000 جنيه قيمة المرتب الذي كان سيتقاضاه إلى أن يبلغ من العمر 65 سنة وهي سن التقاعد لرؤساء المكاتب. وفي 19 من إبريل سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 654 سنة 5 ق الإسكندرية؛ وفي 21 من مارس سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه معيب في التسبيب من وجهين، الأول أنه لم يحقق دفاع الطاعن وهو أن السبب الذي تذرع به المطعون عليه في فصله غير صحيح، ولو أن هذا الدفاع قد حقق وثبت للمحكمة صحته لتغير معه وجه الرأي في الدعوى. والثاني إذ استند الحكم إلى للائحة غير اللائحة التي تحكم علاقة الطرفين، وهي التي أشير إليها في المادة 43 من اللائحة الجديدة فضلاً عن خطئه في اعتبار المفتش العام من غير رؤساء الأقلام الذين أوجبت لائحة البنك الجديدة استبقاءهم في الخدمة لسن الخمس والستين.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهيه بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في هذا الخصوص استند في قضائه برفض الدعوى إلى أنه لم يقدم الدليل على وجود اتفاق بينه وبين المطعون عليه في سنة 1942 ينظم حالته الخاصة ويحدد شروط تعيينه في وظيفة مفتش عام، وإلى أن الأمر الصادر في سنة 1942 لا يفيد وجود هذا الاتفاق وأنه نظراً لانعدام الدليل على وجوده وإزاء إعلان الطاعن قبل فصله بشهر، فهو لا يجوز له أن يطالب إلا بما يقابل مرتب سنة وفقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 41 لسنة 1941 وهو كما ورد بحساب البنك ولم ينازع فيه الطاعن مبلغ 1148 جنيه في حين أنه لم ينازع في أنه تسلم من صندوق التوفير وما أودعه البنك فيه من ماله مبلغ 1732 جنيه و686 مليم وهو ما يربو على استحقاقه، وإلى أن المادة 21 من القانون المشار إليه التي استند إليها الطاعن في طلب التعويض لا تنطبق إلا في حالة الفصل التعسفي، وهو ما لم يقدم الدليل عليه. وأضاف الحكم المطعون فيه أن التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه إنما يستحق في حالة ما إذا أثبت الطاعن أن صاحب العمل (المطعون عليه) قد تعسف في استعمال حقه في فصله أو أن فصله كان بغير مبرر وأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن المطعون عليه أساء استعمال هذا الحق، بل إن المطعون عليه استند في فصله إلى قانون الشركات الصادر في سنة 1947 الذي يوجب استخدام نسبة معينة من المصريين في وظائف الشركات. أما لائحة البنك التي يستند إليها الطاعن في الوجه الثاني من سبب طعنه فإن الحكم المطعون فيه أثبت أن العمل بها إنما بدأ من أول يناير سنة 1949 أي في تاريخ لاحق لتاريخ الاستغناء عن الطاعن في سبتمبر سنة 1948. وهذا الذي قرره الحكم لا قصور ولا خطأ فيه، ذلك أن الفقرة ج من المادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي تنص على أن العقد بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري إذا كان لمدة غير محددة يكون لكل من الطرفين الحق في فسخه بعد إعلان الطرف الآخر بثلاثين يوماً، وأنه وفقاً للمادة 22 من هذا القانون لا يستحق التعويض إلا إذا أهمل صاحب العمل شرط المهلة المشار إليها أو إذا أصاب العامل ضرر من فسخ العقد بسبب فصله بلا مبرر. ولما كان المطعون عليه قد أعلن الطاعن قبل فصله بشهر وكان فصله استناداً إلى ما تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والتي توجب أن لا يقل عدد المستخدمين من المصريين في الشركات المساهمة عن 75% من مجموع المستخدمين فيها وأن لا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها الشركة، وكان البنك المطعون عليه قد دفع إلى الطاعن مكافأة عن مدة خدمته أكثر من أجر سنة وهو ما تقضي به الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن فضله من الخدمة كان بغير مبرر حتى يحق له التعويض عن هذا الفصل، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد فصل من خدمة البنك في سبتمبر سنة 1948، وأن اللائحة التي تجيز استبقاء طائفة معينة من المستخدمين إلى سن الخامسة والستين بدأ العمل بها في أول يناير سنة 1949، وبالتالي يكون من غير المنتج البحث فيما يثيره الطاعن من جدل فيما قرره الحكم من أن مفتش حسابات البنك لا يعتبر من رؤساء المصالح فيه الذين مدت لهم سن التقاعد إلى خمس وستين سنة تنفيذاً للائحة البنك الجديدة التي بدأ العمل بها بعد فصل الطاعن من الخدمة، لما كان ذلك يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا السبب من قصور أو خطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم خالف القانون من وجهين: الأول - إذا لم يعتبر لائحة البنك ملزمة له مع أن المادة 26 من القانون رقم 41 لسنة 1944 توجب على كل مؤسسة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن تكون لها لائحة. وهي لا شك ملزمة لرب العمل وإلا فات الغرض الذي من أجله وضع هذا النص. والثاني - إذا خلط الحكم بين الفصل بغير مبرر وبين الفصل التعسفي، فضلاً عن أنه اعتبر أن فصل الطاعن كان له ما يبرره دون أن يورد بياناً لهذا المبرر غير ما أورده عن تطبيق قانون الشركات بصفة عامة مبهمة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول بأن اللائحة المشار إليها لم يعمل بها إلا بعد فصل الطاعن من الخدمة كما سبق بيانه ولم يقدم الطاعن ما يثبت أنه في تاريخ فصله كانت اللائحة المعمول بها وقتئذ تقضي باستبقائه في الخدمة إلى سن 65 سنة - ومردود في وجهه الثاني بأن المادة 404 من القانون المدني القديم، كانت تقضي بأنه إذا لم يعين مدة الإيجار في العقد جاز لكل من المتعاقدين فسخه في أي وقت أراد بشرط أن يكون في وقت لائق للفسخ، فلما صدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي نص في المادة 22 منه على أن الطرف الذي أصابه ضرر من الفسخ يجوز أن يمنح تعويضاً إذا كان فسخ العقد بلا مبرر. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن البنك المطعون عليه تعسفه في فصل الطاعن من خدمته وقرر أن هذا الفصل كان له ما يبرره ورتب على ذلك رفض دعوى التعويض قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان ما ينعاه عليه الطاعن من خلط بين الفصل التعسفي والفصل بغير مبرر على غير أساس وكذلك ما ينعاه عليه من عدم بيان المبرر لفصله، ذلك أن الحكم بين أن سبب فصل الطاعن هو ما أوجبه قانون الشركات رقم 138 لسنة 1947 من استخدام نسبة معينة من المصريين في وظائف الشركات مما حدا بالبنك المطعون عليه الاستغناء عن بعض الموظفين الأجانب ومنهم الطاعن، لما كان ذلك، كان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.