أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 623

جلسة 14 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية؛ حسن السنباطي؛ والدكتور بشري رزق فتيان؛ رأفت عبد الرحيم.

(124)
الطعن رقم 467 لسنة 40 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. موظفون.
(1) القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقرار الجمهوري 2120 لسنة 1963 بشأن أحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة عدم جواز الاستناد إليهما للاحتجاج بشهادة تقدير سن العامل الصادرة من القومسيون الطبي أثناء عمله بالقطاع الخاص.
(2) تقدير سن العامل المؤمن عليه. كيفيته. ق 92 لسنة 1959، المعدل بالقانون 143 لسنة 1961 حصول العامل على شهادة بتقدير سنه من القومسيون الطبي. عدم اعتداد الحكم بهذه الشهادة لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون. لا خطأ.
1 - متى كان الثابت أن الطاعن وقت أن تقدم إلى القومسيون الطبي لتقدير سنه لم يكن من موظفي الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة، وإنما كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص التي أدمجت بعد ذلك في القطاع العام فإن استناده إلى الأحكام الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 أو القرار الجمهوري رقم 2120 سنة 1963 يكون في غير محله، ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 صدر في شأن نظام موظفي الدولة كما أن القرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 صدر بشأن أحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951.
2 - مفاد نص المادة 67 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الذي يحكم النزاع - أن تقدير سن المؤمن عليه لا يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا إذا تحدد بقرار من لجنة التحكيم الطبي المشار إليها فيها، ولما كان الطاعن (العامل) لم يلجأ إلى الطريق الذي رسمه القانون وإنما استصدر قراراً بتقدير سنه من جهة أخرى هي القومسيون الطبي، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا التقدير واعتمد ما ثبت من المستخرج الرسمي لشهادة ميلاد الطاعن المودع ملف خدمته السابقة بوزارة الداخلية قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2268 سنة 1967 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما طالباً الحكم باعتبار أن تاريخ ميلاده الثابت في الشهادة رقم 3025 الجمرك وهو 6/ 6/ 1918 هو التاريخ الواجب الاعتداد به فيما يختص بعلاقته بالشركة المطعون ضدها الأولى وعلى الأخص في حالة إنهاء عقده لبلوغه سن التقاعد، مع احتساب مستحقاته على هذا الأساس، وقال بياناً لدعواه إنه في 1/ 7/ 1958 التحق بالعمل في شركة الزيوت والكسب المصرية التي فرضت عليها الحراسة بعد ذلك ثم أممت وأدمجت في الشركة المطعون ضدها الأولى، وفي فترة فرض الحراسة عليها طلب منه تقديم شهادة ميلاده خلال خمسة عشر يوماً، ولعدم إمكانه الاستدلال على تاريخ ميلاده أثناء تلك المهلة فقد اعتبر نفسه من ساقطي القيد وتقدم في 15/ 7/ 1963 إلى القومسيون الطبي طالباً تقدير سنه فصدر قراره بتحديد تاريخ ميلاده في 6/ 6/ 1918 واستخرجت له شهادة برقم 3025 الجمرك قدمها إلى الشركة المطعون ضدها الأولى فأخطرت بها هيئة التأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية، كما استخرج بطاقة عائلية برقم 29831 باب شرقي تحدد فيها ميلاده بهذا التاريخ. غير أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً في شكوى مقدمة ضده سجلت فيه أنه باطلاعها على ملف خدمته السابقة لدى وزارة الداخلية عثرت على مستخرج رسمي لميلاده ثابت به أنه من مواليد جهة نجاتي بالمنوفية بتاريخ 16/ 10/ 1908 ونتيجة لذلك أشارت النيابة الإدارية بتصحيح ميلاده إلى هذا التاريخ واستجابت الشركة المطعون ضدها الأولى إلى ذلك. ولما كان تاريخ الميلاد الواجب الاعتداد به هو الذي صدر به قرار القومسيون الطبي وأثبت في بطاقته العائلية وأخطرت به هيئة التأمينات الاجتماعية، فقد أقام دعواه بطلباته السالف بيانها. وبتاريخ 16/ 4/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 442 سنة 24 ق، وفي 26/ 3/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 8/ 2/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قد صدر قرار من القومسيون الطبي بتحديد تاريخ ميلاده وبطاقة عائلية طبقاً لهذا التاريخ، ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 في 6/ 6/ 1918 وبناء عليه صدرت له شهادة ميلاد تنص على أن ذلك القرار غير قابل للطعن فيه ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد - أو صورة رسمية منها، كما تنص المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 على أن تختص القومسيونات الطبية بتقدير سن الموظفين والعمال وهو ما جرت به أيضاً مختلف الفتاوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر حجية قرار القومسيون الطبي واعتد بما ظهر بعد ذلك من مستخرج شهادة الميلاد المودع ملف خدمته السابقة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 صدر في شأن نظام موظفي الدولة، كما أن القرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 صدر بشأن أحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951. ولما كان الثابت أن الطاعن وقت أن تقدم إلى القومسيون الطبي لتقدير سنه لم يكن من موظفي الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة، وإنما كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص التي أدمجت بعد ذلك في القطاع العام، فإن استناده إلى الأحكام الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 أو القرار الجمهوري رقم 2120 سنة 1963 سالفي الذكر يكون في غير محله. لما كان ذلك وكانت المادة 67 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الذي يحكم النزاع - تنص على أنه "يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند آخر يعتمده مجلس إدارة المؤسسة فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تأمين إصابات العمل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف بين السن الحقيقي والسن المقدر". فإن مفاد ذلك أن تقدير السن لا يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا إذا تحدد بقرار من لجنة التحكيم الطبي المشار إليها، ولما كان الطاعن لم يلجأ إلى الطريق الذي رسمه القانون وإنما استصدر قراراً بتقدير سنه من جهة أخرى هي القومسيون الطبي، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا التقدير واعتمد ما ثبت من المستخرج الرسمي لشهادة ميلاد الطاعن المودع ملف خدمته السابقة بوزارة الداخلية قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه ذهب إلى أن الأوراق تخلو من دليل على تقدير سن الطاعن بمعرفة القومسيون الطبي في حين أن الشركة المطعون ضدها أقرت بذلك في دفاعها، كما أن الحكم المستأنف أثبت اطلاعه على مذكرة النيابة الإدارية التي عابت فيها على الطاعن الالتجاء إلى القومسيون الطبي في حين أن له شهادة ميلاد مودعة بملفه هذا فضلاً عن أن ما ساقه الحكمان الابتدائي والاستئنافي بشأن تحايله بالالتجاء إلى مديرية أمن الإسكندرية بحثاً عن تاريخ ميلاده برغم علمه أن وزارة الداخلية هي المختصة، يدحضه ما ثبت من مستنداته من التجائه إلى مديرية المنوفية وإفادتها بعدم الاستدلال على تاريخ ميلاده بها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دلالة هذه الإفادة التي لا تبيح له تقدير سنه بمعرفة القومسيون الطبي فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة وهي عدم الاعتداد بتقدير سن الطاعن بمعرفة القومسيون الطبي واعتماد سنه الثابت بالمستخرج الرسمي المودع ملف خدمته السابقة - على ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن الأول - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذين السببين - أياً ما كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.