أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1162

جلسة 18 من يونيه سنة 1953
(185)
القضية رقم 150 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين.
ضرائب. أرباح استثنائية. حكم. تسبيبه. حق الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة في اختيار رقم المقارنة بين أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة. شرطه. أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين. عدم قيام مصلحة الضرائب بتحديد رأس مال الممول. حقه في الاختيار يبقى قائماً. اعتماد الحكم اختيار هذا الممول لرقم أرباحه في سنة 1939 أساساً للمقارنة وعدم القضاء بسقوط حقه في الاختيار. لا خطأ. المادتان 2، 3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 والقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 والقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944.
لكي يتسنى للممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة استعمال حق الاختيار المخول له في المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بين رقم أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة يجب أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين على وجه التحديد وتحقيقاً لهذا العلم أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 "أن يصدر بتحديد رقم رأس المال المستثمر في المنشأة الذي يتخذ أساساً للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قرار من المأمور يعلن للممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز للممول الطعن في هذا التحديد بالطرق وفي المواعيد المنصوص عنها في المواد 45 وما بعدها...، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن مصلحة الضرائب لم تقم بما فرضته عليها هذه المادة من تحديد رأس مال المطعون عليه حتى استعمل حقه في اختيار رقم المقارنة في عريضة دعواه، وكان هذا الإجراء لم يوجبه القانون عبثاً، فإن عدم مراعاته من جانب مصلحة الضرائب من شأنه تجهيل أحد الرقمين اللذين يجرى عليهما الاختيار مما يترتب عليه بقاء باب الاختيار مفتوحاً حتى يتحدد هذا الرقم وفقاً للقانون، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون على حق إذ اعتمد اختيار المطعون عليه لرقم أرباحه في سنة 1939 أساساً للمقارنة ولم يقض بسقوط حقه في هذا الاختيار. أما تحدي مصلحة الضرائب بخلو القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 الذي حدد ميعاد الاختيار من الإشارة إلى وجوب تحديد رأس المال المستثمر في المنشأة قبل بدء سريان المدة النصوص عليها فيه لاستعمال حق الاختيار فمردود بأن هذا القرار لم ينص على إلغاء المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية السابق إيراد نصها. على أن هذا القرار إذ أشار في نصوصه إلى رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 والمعدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1943 فقد قصد بهذه الإشارة رأس المال المستثمر والمعتمد من مصلحة الضرائب وفقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 ولما كان الأساس السالف ذكره يكفي وحده لإقامة الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير منتج بحث ما تنعاه الطاعنة على ما أورده الحكم عدا ذلك من أسباب لتبرير قضائه.


المحكمة

... من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه في 1/ 4/ 1944 قدرت لجنة ضرائب الجمالية أرباح المطعون عليه من تجارته في الخيش عن سنتي 1939 و1941 بمبلغي 647 جنيه، 1418 جنيه على أن يسري هذا التقدير في كل من السنتين المذكورتين على السنة التي تليها عملاً بالمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأخطر الممول بهذا التقدير في 11/ 7/ 1944 ولم يعارض فيه ولما أن صدر في 13 من أغسطس سنة 1944 القانون رقم 120 لسنة 1944 الذي ألغى المادة 55 وأبطل التقدير الساري بمقتضاها أعادت المأمورية تقدير أرباح المطعون عليه في سنتي 1940، 1942 كما قدرت أرباحه في سنة 1943 وذلك بالمبالغ الآتية: 1065 جنيه، 2000 جنيه، 2130 جنيه على التوالي في السنوات المذكورة وأيدت لجنة الضرائب هذا التقدير في 23/ 10/ 1945 وأعلن قرارها للممول في 17/ 12/ 1945 فطعن فيه بالدعوى رقم 455 لسنة 1946 تجاري كلي المعلنة صحيفتها في 29/ 12/ 1945 وطلب فيها إلغاء تقدير اللجنة عن السنوات من 1939 إلى 1943 وبطلان سريان التقدير على سنتي 1940 و1942 وإلزام مصلحة الضرائب بقبول رقم أرباح سنة 1939 لتحسب على أساسه ضريبة الأرباح الاستثنائية. وفي 23 من ديسمبر سنة 1946 قضت المحكمة بندب الخبير الموظف لفحص حسابات الممول ودفاتره في سنوات 1940، 1942، 1943 وذلك دون فحص أرباح سنتي 1939، 1941 اللتين أصبح تقدير أرباحهما نهائياً وقالت في أسباب حكمها عن اختيار رقم المقارنة لتقدير أرباح سنة 1941 الاستثنائية أن حق الممول في اختيار رقم المقارنة قد سقط لأنه لم يبده خلال شهر من تاريخ إخطاره في 11/ 7/ 1944 بربح سنة 1939 وذلك عملاً بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 وأما عن اختيار رقم المقارنة عن أرباح سنتي 1940، 1942 الاستثنائية اللتين أبطل التقدير فيهما عملاً بالقانون رقم 120 لسنة 1944 فإن حق الممول في الاختيار بالنسبة إليهما ما زال باقياً وقد أبدى الممول اختياره بصحيفة دعواه. وفي 23 من ديسمبر سنة 1948 قضت المحكمة بتقدير أرباح الطاعن في سنوات 1940، 1942، 1943 بمبالغ 950 جنيه، 380 جنيه، 570 جنيه على التوالي وبإلزام مصلحة الضرائب بقبول أرباح سنة 1939 كأساس للمقارنة عند حساب الضريبة على الأرباح الاستثنائية في تلك السنوات. فاستأنفت الطاعنة والمطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافاهما برقمي 162، 490 لسنة 66 ق محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 18 من يناير سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف واستندت في خصوص اختيار رقم المقارنة لتقدير الأرباح الاستثنائية إلى أن الممول وهو لا يمسك حسابات منتظمة يجوز له عملاً بالقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 الحق في إبداء اختياره لرقم المقارنة عن الأرباح الاستثنائية في سنوات 1940، 1942، 1943 إما باختيار أرباح سنة 1939 المقدرة أو المعتمدة وإما باختيار 12% من رأس المال المستثمر وذلك وفقاً للأوضاع والمواعيد المحددة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 المعمول به من 13 مارس سنة 1944 وإلى أن حق الممول في إبداء اختياره لرقم المقارنة ما زال قائماً ولم يسقط لأنه لم يدع عملاً بالفقرة ب من المادة الأولى من القرار المذكور بتنبيه صريح لإبداء اختياره لإحدى الطريقتين السالف ذكرهما حتى يبدأ من هذا الإخطار ميعاد الشهر المحدد لإبداء الاختيار والمنصوص عليه في قرار 32 لسنة 1944 بالنسبة إلى الممولين الذين لم تخطرهم مصلحة الضرائب قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية وإلى أن إخطار الممول في 11/ 7/ 1944 بربح سنة 1939 كان خاصاً بالأرباح العادية لكي يطعن في تقديرها إن شاء ولم يكن قد تضمن دعوته لإبداء اختياره لرقم المقارنة لتقدير أرباحه الاستثنائية وإلى أنه فضلاً عن ذلك فإن مأمورية الضرائب لم تخطر الممول بتحديد رأس المال المستثمر في منشأته بقرار منها عملاً بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 وذلك ليكون هذا التحديد أساساً لاختيار الممول رقم المقارنة. أما بالنسبة لاختيار هذا الرقم لأرباح سنة 1941 الاستثنائية - فقد قالت عنه المحكمة إن الحكم الصادر هو 23/ 12/ 1946 قد فصل قطعياً في خصوصه ولم يستأنفه الممول في حينه فلا سبيل إلى تعديله فقررت مصلحة الضرائب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله ذلك أن المحكمة قضت بأن حق المطعون عليه في إبداء اختياره لرقم المقارنة لتقدير أرباحه الاستثنائية في سنوات 1940 و1942 و1943 ما زال قائماً بحجة أن إخطاره في 11/ 7/ 1944 بأرباح سنة 1939 العادية لم يدع فيه إلى إبداء اختياره لإحدى الطريقتين المنصوص عليهما بالقانون رقم 60 لسنة 1941 وبحجة أن مأمورية الضرائب لم تقدر رأس المال المستثمر في المنشأة ولم تخطر به الممول مع أن القانون رقم 60 لسنة 1941 والقانون رقم 87 لسنة 1943 المعدل له والقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 لا توجب جميعها على مصلحة الضرائب سوى إخطار الممول بأرباحه المقدرة أو المعتمدة عن سنة 1939 ولم توجب عليها بيان الغرض من هذا الإخطار كما أنها لم تنص على إخطارين أحدهما خاص بالأرباح العادية والآخر خاص بالأرباح الاستثنائية ومع أن إخطار الممول بتقدير رأس المال المستثمر في المنشأة والذي تقدره مأمورية الضرائب عملاً بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 لا يقصد منه فتح ميعاد اختيار رقم المقارنة لأن الفقرة ب من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 جاءت خلواً من إلزام مصلحة الضرائب بإخطار الممول بتقدير رأس المال ولم توجب هذه المادة على مصلحة الضرائب سوى إخطار الممول بأرباحه عن سنة 1939 المقدرة أو المعتمدة لكي يقوم بإبداء اختياره في الميعاد المقرر. كما أخطأ الحكم إذ قضى بإلزام مصلحة الضرائب بقبول رقم أرباح سنة 1939 كأساس للمقارنة تحسب بمقتضاه الأرباح الاستثنائية في سنتي 1940 و1942 و1943 مع أنه قضى بسقوط حق الممول في اختياره بالنسبة إلى أرباح سنة 1941 مما ترتب عليه جعل رقمين للمقارنة أحدهما رقم ربح سنة 1939 عن السنوات السالف ذكرها والآخر رقم 12% من رأس المال الحكمي بالنسبة إلى ربح سنة 1941 المنصوص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 على الأخذ به إذا لم يبلغ الممول اختياره في الميعاد وهذا يتنافى مع ما قرره القانون من اختيار رقم واحد للمقارنة.
ومن حيث إن هذا النعي بجميع وجوهه مردود بأن الحكم إذ استند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أنه طالما لم تتخذ مصلحة الضرائب الإجراء الواجب قانوناً لتحديد رأس المال المستثمر في المنشأة وفقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية فإن ميعاد اختيار رقم المقارنة بالنسبة إلى الممول يبقي مفتوحاً - إذ استند الحكم في قضائه إلى هذا الأساس لم يخطئ في القانون ذلك أنه لكي يتسنى للممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة استعمال حق الاختيار المخول له في المادة 3 فقرة ثانية من القانون 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بين رقم أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة يجب أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين على وجه التحديد وتحقيقاً لهذا العلم أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 "أن يصدر بتحديد رقم رأس المال المستثمر في المنشأة الذي يتخذ أساساً للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قرار من المأمور يعلن للممول بخطاب موصى عليه بعلم وصول ويجوز للممول الطعن في "هذا التحديد بالطرق وفي المواعيد المنصوص عنها في المواد 45 وما بعدها..." ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن مصلحة الضرائب لم تقم بما فرضته عليها هذه المادة من تحديد رأس مال المطعون عليه حتى استعمل حقه في اختيار رقم المقارنة في عريضة دعواه وكان هذا الإجراء لم يوجبه القانون عبثاً فإن عدم مراعاته من جانب مصلحة الضرائب من شأنه تجهيل أحد الرقمين اللذين يجرى عليهما الاختيار مما يترتب عليه بقاء باب الاختيار مفتوحاً حتى يتحدد هذا الرقم وفقاً للقانون - لما كان ذلك فإن الحكم يكون على حق إذ اعتمد اختيار المطعون عليه لرقم أرباحه في سنة 1939 أساساً للمقارنة ولم يقض بسقوط حقه في هذا الاختيار. أما تحدي مصلحة الضرائب بخلو القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1944 الذي حدّد ميعاد الاختيار من الإشارة إلى وجوب تحديد رأس المال المستثمر في المنشأة قبل بدء سريان المدة النصوص عليها فيه لاستعمال حق الاختيار فمردود بأن هذا القرار لم ينص على إلغاء المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية السابق إيراد نصها. على أن هذا القرار إذ أشار في نصوصه إلى رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1943 فقد قصد بهذه الإشارة رأس المال المستثمر والمعتمد من مصلحة الضرائب وفقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942. ولما كان الأساس السالف ذكره يكفي وحده لإقامة الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير منتج بحث ما تنعاه الطاعنة على ما أورده الحكم عدا ذلك من أسباب لتبرير قضائه - أما قول الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد اختيار المطعون عليه لرقم أرباحه عن سنة 1939 كرقم للمقارنة لتقدير أرباحه الاستثنائية عن سنوات 1940، 1942، 1943 بينما اعتمد 12% من رأس المال المستثمر في منشأة المطعون عليه كرقم مقارنة لتقدير أرباحه الاستثنائية عن سنة 1941 فقد جعل للمقارنة رقمين على خلاف ما يتطلبه القانون - هذا القول مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعتمد رقمين للمقارنة كما تزعم الطاعنة ذلك أن ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف هو اعتماد رقم المقارنة عن أرباح سنوات 1940، 1942، 1943 فقط وقد اعتمدت اختيار المطعون عليه لهذا الرقم عن السنوات المذكورة أما أرباح سنة 1941 الاستثنائية فلم يتعرض الحكم المطعون فيه لموضوعها لأن الحكم الصادر في 23/ 12/ 1946 قطع فيما يتعلق بحق اختيار رقم المقارنة عن حساب الضريبة على الأرباح الاستثنائية الخاصة بسنة 1941. فأوجب معاملة المطعون عليه على أساس ما يزيد على 12% من رأس المال وهذا الحكم لم يستأنف من جانب الممول وبذلك لم يطرح أمر أرباح تلك السنة على محكمة الاستئناف حتى تفصل فيه ومن ثم يكون النعي على الحكم بأنه اعتمد رقمين للمقارنة على غير أساس.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.