أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1178

جلسة 18 من يونيه سنة 1953
(188)
القضية رقم 455 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان المستشارين.
استئناف. نصاب الاستئناف. دعويان تختلف كل منهما عن الأخرى سبباً وموضوعاً. تقرير المحكمة ضم إحداهما إلى الأخرى تسهيلاً لإجراءات الفصل فيهما. قيمة كل من الدعويين تدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي. الاستئناف غير جائز.
متى كانت كلتا الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة أول درجة تختلف عن الأخرى سبباً وموضوعاً، وكان قرار المحكمة بضمهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحداهما في الأخرى بحيث تفقد استقلالها، وكان المبلغ المطالب به في كل منهما يدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن حسن أحمد العبد المطعون عليه رفع الدعوى رقم 2545 سنة 1948 ميت غمر على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 50 جنيهاً كما رفع سعودي أحمد شاشيت المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 2582 سنة 1948 أمام نفس المحكمة على نفس المدعى عليه طالباً الحكم بإلزامه بمبلغ 50 جنيهاً وقد ارتكن كل منهما على نوتة وجد مكتوباً بها على ما جاء بالحكم. تحت تاريخ 10/ 6/ 1948ما يأتي: - (150 جنيهاً على ثلاثة عبد اللطيف الماحي وحسين أحمد العبد وسعودي أحمد شاشيت طرف عبد اللطيف الماحي يكون لكل واحد الثلث) وقد أنكر المدعى عليه أن هذا الذي كتب بالنوتة بخطه فحكمت المحكمة في 21/ 2/ 1948 بضم القضية 2582 سنة 1948 إلى القضية 2545 سنة 1948 وبندب من يختاره قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة خط المدعى عليه الحقيقي على الخط المنسوب إليه في النوتة المقدمة من المدعيين لمعرفة ما إذا كانت بخط المدعى عليه أم ليست بخطه وقد قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أنها بخطه. وفي 5/ 6/ 1950 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي المديونية. وفي 23/ 10/ 1950 أصدرت المحكمة حكماً في الدعويين وهذا هو منطوقه. "حكمت المحكمة حضورياً أولاً في الدعوى 2582 سنة 1948 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ اثنين وعشرين جنيهاً والمصاريف المناسبة وثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة. ثانياً في الدعوى رقم 2545 سنة 1948 بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف وأربعمائة قرش أتعاباً للمحاماة فاستأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم 2004 سنة 1950 الجدول العام و393 سنة 1950 الجدول الخاص مستأنف محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافه وفي 24/ 11/ 1951 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدفع المقدم من المستأنف عليهما وبعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقد بني الطعن على ثلاثة أسباب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه بعدم جواز الاستئناف إلى نصاب كل من الدعويين على حدة في حين أن تطبق المادة 30 من قانون المرافعات (القديم) والتي تقابلها المادة 42 من القانون الجديد من شأنه أن يجعل التقدير بقيمة المدعى به كله بغير التفات إلى نصيب كل من المدعيين فيها سواء رفع المدعيان دعوى واحدة أو رفع كل منهما دعوى مستقلة إذ سند الدين واحد والطعن فيه واحد يتناول مجموع السند لا جزء منه وقد بحث الخبير السند بأكمله وقيمته أكثر من 50 جنيهاً وينعى بالسبب الثاني على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ خالف ما استقر عليه القضاء في أحكامه من أنه إذا قدم في دعوى مستند ما قيمته تتجاوز النصاب كان الحكم الصادر في الدعوى قابلاً للاستئناف ولو كانت الطلبات في الدعوى أقل من نصاب الاستئناف وينعى بالسبب الثالث على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ التقرير بضم دعويين إحداهما إلى الأخرى من شأنه اعتبارهما دعوى واحدة تقدر قيمتها بمجموع الطلبات فيهما وقد ضمت المحكمة الجزئية الدعويين ثم قضت في إحداهما بمبلغ 50 جنيه وفي الأخرى بمبلغ 22 جنيه فكان من المتعين قانوناً على المحكمة الاستئنافية أن تعول على مجموع هذين المبلغين ومقداره 72 جنيه وأن تقضي برفض الدفع وبجواز الاستئناف.
ومن حيث إن هذه الأسباب مردودة جميعاً بما جاء بالحكم المطعون فيه. "أن ظاهر المديونية يدل على أن المستأنف
(الطاعن) مدين لكل من المستأنف عليهما في مبلغ معين وقد أقام كل منهما ضده دعوى مستقلة عن الأخرى إلا أنه بسبب الوحدة في دفاعه ودفاع المستأنف عليهما من حيث استمساكهما بتلك العبارة وأنها محررة بخطه ومن حيث إنكاره هذه الواقعة قد رأت محكمة الدرجة الأولى ضم إحدى القضيتين إلى الأخرى ليصدر فيهما حكم واحد في وقت واحد... وأنه إذا أمرت المحكمة بضم دعوى إلى أخرى بغية تسهيل إجراءات الدعويين فلا يصح القول بأن الضم يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحالة تؤثر على جوهر كل دعوى على حدة" وهذا الذي أورده الحكم مؤد إلى ما انتهى إليه من أن كلتا الدعويين تختلف موضوعاً وسبباً عن الأخرى وأن قرار المحكمة بضمهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد استقلالها ولما كان المبلغ في كل من الدعويين يدخل في النصاب النهائي للقاضي الجزئي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لا يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين رفض الطعن.