مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 349

جلسة 11 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(264)
القضية رقم 1009 سنة 4 القضائية

متهم. تعريفه. من هو المتهم المعني في المادة 110 ع؟
(المادة 110 ع)
إن القانون لم يعرف المتهم في أي نص من نصوصه. فيعتبر متهماً كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هذا التوجيه حاصلاً من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة. وإذاً فلا مانع قانوناً من أن يعتبر الشخص متهماً أثناء قيام رجال الضبطية القضائية بمهمة جمع الاستدلالات التي يجرونها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع قانوناً من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة المادة 110 من قانون العقوبات إذا حدّثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف، أياً كان الباعث له على ذلك. أما التفرقة في قيمة الحجية بين الاعتراف الذي يدلي به المتهم في محضر تحقيق يجرى على يد السلطة المختصة والاعتراف الذي يدلي به في محضر البوليس، فلا عبرة به في هذا المقام ما دام القاضي الجنائي غير مقيد - بحسب الأصل - بالأخذ بنوع معين من الدليل، وما دامت له الحرّية المطلقة في استمداد الدليل من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته. ولا يمكن القول بأن الشارع إذ وضع نص المادة 110 من قانون العقوبات إنما أراد بها حماية نوع معين من الاعترافات، لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يتمشى مع عموم نص المادة المذكورة.