مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 357

جلسة 11 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(267)
القضية رقم 1388 سنة 4 القضائية

إحراز سلاح. قانون إحراز وحمل السلاح. عدم سريانه على رجال القوّة العمومية ولو كان السلاح المحرز واحداً أو أكثر.
(القانون رقم 8 سنة 1917 ومنشور وزارة الداخلية رقم 20 سنة 1923)
إن القانون رقم 8 لسنة 1917 لا يسري على رجال القوة العمومية - الذين منهم مشايخ البلاد - وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون. فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحداً أو أكثر، فإن القانون المذكور لا يسري عليهم، ومخالفته لا تؤدي إلى عقابهم بمقتضاه. ولا يعارض ذلك منشور الداخلية رقم 20 سنة 1923، إذ لا نص فيه على عقوبة من حمل منهم زيادة على سلاح واحد بلا رخصة، بل هو يحظر عليهم أكثر من سلاح واحد فمن خالفه لا يعاقب جنائياً بل يعاقب إدارياً إن كانت هناك عقوبة إدارية مفروضة على المخالفة.