أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 665

جلسة 16 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان حسين عبد الله ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش وزكي الصاوي صالح.

(133)
الطعن رقم 587 لسنة 41 القضائية

(1) إعلان "بيانات الإعلان". بطلان. نقض "إعلان الطعن".
ورود اسم المحضر والمحكمة التابع لها في أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن بالنقض. خلو الصورة من هذا البيان. لا بطلان.
(2، 3) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. إيجار.
(2) تقدير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.
(3) الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذي تقرر لزومه للمنفعة العامة. ق 577 لسنة 1954. ليس فيه ما يوجب أخذ رأي صاحب الشأن قبل صدور قرار الاستيلاء. إلزام المؤجر بتعويض المستأجر عن الاستيلاء على العين المؤجرة للمنفعة العامة. عدم بيان الحكم الأسباب المسوغة لقضائه. قصور.
1 - إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس.
2 - تقضي أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التحديد، وتتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات وعرض البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها، على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة، ويبلغ قرار الاستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار، ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
3 - في حالة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذي تقرر لزومه للمنفعة العامة لم ينص القانون 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون 252 لسنة 1960 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - على وجوب أخذ رأي صاحب الشأن في القرار قبل إصداره حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وإذ كان هذا الحكم لم يبين مدى القوة الملزمة لتعليمات السكرتارية العامة للحكومة التي استند إليها في هذا الخصوص كما أنه لم يورد أسباباً أخرى تسوغ قضائه بثبوت علم الطاعن - المؤجر - بتقرير المنفعة العامة للعقار المملوك له وبقرار الاستيلاء عليه قبل تأجيره للشركة المطعون عليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - الصادر بإلزام المؤجر بتعويض المستأجر عما لحقه من ضرر نتيجة الاستيلاء على العقار - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت ضد الطاعن عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً على تركة المرحومين.... و.... الدعوى رقم 180 لسنة 1966 مدني الإسكندرية الابتدائية طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1500 جنيه وقالت بياناً لدعواها إنها استأجرت منه بعقد مؤرخ 4/ 1/ 1961 الدور الأرضي من العقار المبين بصحيفة الدعوى لاستعماله مركزاً لها لعرض وصناعة أجهزة التليفزيون بأجرة شهرية قدرها 130 جنيهاً لمدة تبدأ من 16/ 1/ 1961 وتنتهي في آخر شهر يناير سنة 1962 غير أنها فوجئت بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 2277 سنة 1960 الصادر بالاستيلاء على العقار للمنفعة العامة وبإخلائه في 7/ 2/ 1961 وكان الطاعن يعلم وقت التأجير بهذا القرار لصدوره في 18/ 12/ 1960 واتخاذ إجراءات نزع الملكية في مواجهته، وقد أخفى عنها هذا الأمر بسوء نية ولو علمت به لما أبرمت العقد، وإذ أنفقت على إعداد العين للانتفاع بها مبلغ 1300 جنيه تقريباً، وتكبدت مصاريف لإخلائها والبحث عن مكان آخر وإعداده، فقد رفعت دعوى إثبات الحالة رقم 2331 سنة 1961 مستعجل الإسكندرية التي قضى فيها بندب خبير لتقدير قيمة ما أنفقته من مصاريف على العين، ثم أقامت دعواها الحالية للحكم لها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وتقدرها بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 24/ 6/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 752 سنة 24 ق مدني، وقضت المحكمة في 15/ 5/ 1971 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني من أسباب الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بالبطلان المبدى من المطعون عليها أن إعلانها بصحيفة الطعن وقع باطلاً لخلو الصورة المعلنة من ذكر اسم المحضر الذي قام بالإعلان واسم المحكمة التابع لها، وهما بيانان لازمان لصحة الإعلان طبقاً لنص المادة 9 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان، والمحكمة التي يتبعها وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورق الإعلان، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس، ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على أن الطاعن كان يعلم بصدور قرار الاستيلاء على العين المؤجرة قبل إبرام عقد الإيجار وقبل أن تخطره جهة الإدارة بالقرار المذكور في 7/ 2/ 1961 وأنه أخفى هذه الواقعة عن الشركة التي لو علمتها لما تعاقدت مع الطاعن، وذلك تأسيساً على أن المستفاد من إجراءات نزع الملكية المقررة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 ومن تعليمات السكرتيرية العامة للحكومة بهذا الشأن أن يحاط صاحب العقار علماً بقرار نزع الملكية قبل صدوره وأن يستطلع رأيه فيه، هذا في حين أن القانون رقم 577 لسنة 1954 ليست به نصوص آمرة تفرض على الجهة نازعة الملكية مفاوضة المالك أو استطلاع رأيه في القرار قبل إصداره بل ينص هذا القانون على أن يكون إخطار صاحب الشأن بالقرار بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية، كما أنه ليس بالأوراق دليل على أن ثمة تعليمات صدرت من السكرتيرية العامة للحكومة أو أن هذه التعليمات قد نفذت، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت علم الطاعن بتقرير المنفعة العامة للعقار المملوك له وبالقرار الجمهوري رقم 2277 سنة 1960 بالاستيلاء عليه قبل إخطاره به إلى ما قرره من أن "المستفاد من إجراءات إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة على مقتضى القانون رقم 577 لسنة 1954 ووفقاً لتعليمات السكرتيرية العامة للحكومة أن يحاط أصحاب الشأن علماً بالقرار قبل صدوره واستطلاع رأيهم فيه بالموافقة أو عدمها وموافقة المحافظة أو عدم موافقتها أيضاً ومؤدى ذلك أن يكون لدى المستأنف عليه - الطاعن - علم سابق بقرار نزع الملكية قبل نشره بل قبل صدوره. وذلك من الأبحاث والإجراءات التي تتخذ في مواجهته توطئه لإصدار هذا القرار بحيث لا يصح في الأذهان القول بأنه لم يكن عالماً بقرار نزع الملكية حتى أخطر به بتاريخ 7/ 2/ 1961 إذ أن قيام العلم لديه ليس أمراً افتراضياً بل هو حقيقة واقعة يقتضيها اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات في مواجهته واستطلاعها لموقفه من الموافقة على نزع الملكية أو اعتراضه عليها، وما إخطاره بتاريخ 7/ 2/ 1961 إلا بقصد تنفيذ مقتضى القرار أو الطعن فيه بالاعتراض أو المعارضة طبقاً للقانون"، وكان يبين من القرار الجمهوري رقم 2277 سنة 1960 الصادر في 28/ 12/ 1960 والمنشور بالجريدة الرسمية في 29/ 12/ 1960 أنه صدر استناداً إلى المواد الثانية والثالثة والسادسة عشر من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960، ونص هذا القرار على أن يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة مبنى مجمع يضم أجهزة المواصلات اللاسلكية الخارجية وأجهزة سنترال أتوماتيكي بجهة المنشية بمحافظة الإسكندرية، وأن تستولي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بطريق التنفيذ المباشر على العقار موضوع الدعوى وكانت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في الأماكن التي حددتها المادة الثالثة من القانون، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التحديد، وتتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات وعرض البيانات الخاصة بها وتلقي اعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها، على أنه تيسيراً للإدارة في القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، أجاز القانون في المادة 16 منه للجنة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة، ويبلغ قرار الاستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، وكان يبين مما تقدم أنه في حالة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذي تقرر لزومه للمنفعة العامة لم ينص القانون على وجوب أخذ رأي صاحب الشأن في القرار قبل إصداره حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم لم يبين مدى القوى الملزمة لتعليمات السكرتارية العامة للحكومة التي استند إليها في هذا الخصوص كما أنه لم يورد أسباباً أخرى تسوغ قضاءه بثبوت علم الطاعن بتقرير المنفعة العامة للعقار المملوك له وبقرار الاستيلاء عليه قبل تأجيره للشركة المطعون عليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.