مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 358

جلسة 11 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

(270)
القضية رقم 1519 سنة 4 القضائية

( أ ) قذف. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟
(ب) حسن النية. محله.
(المواد 148 و261 و262 ع)
1 - إن القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادّياً أو أدبياً. وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة طبقاً للقواعد العامة أن تثبت توافره لدى القاذف، إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجني عليه في سمعته أو تستلزم عقابه. وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافي على القصد الجنائي، فلا تكون النيابة حينئذ بحاجة إلى أن تقدّم دليلاً خاصاً على توفر هذا الركن. ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه فيما كتب.
2 - حسن النية الذي اشترط القانون المصري توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفي وحده للإعفاء من العقاب، وإنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومي. فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الاحتجاج بحسن نيته.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن صحيح شكلاً لتقديمه هو وما بني عليه من الأسباب في الميعاد القانوني.
عن الوجه الأول:
وحيث إن مبنى الوجه الأوّل من الطعن هو أن محكمة الموضوع رأت في مقال ثاني الطاعنين المنشور بجريدة السياسة اليومية الصادرة في 22 يونيه سنة 1933 ما يفيد أنه أسند إلى الوزير واقعة معينة هي أنه يتستر على إدارة الأمن الأوروبية تشبثاً منه بالأجر الذي يغدق عليه مع أن إسناد هذه الواقعة - حتى لو فرض أن المقال يفيده - لا يندرج تحت واقعة القذف المبينة بالتحديد في وصف التهمة وهي إسناد الكذب للوزير فيما أدلى به من تصريح لدى مجلس النوّاب في 14 يونيه سنة 1933 والتحقيقات نفسها تفيد ذلك إذ ثابت فيها أن الطاعن الثاني طلب من النيابة تحقيق بعض وقائع متعلقة بمقال 22 يونيه سنة 1933 فلم تلب طلبه هذا. وإذاً فما كان للمحكمة أن تنظر في تلك الواقعة ما دامت الدعوى العمومية لم ترفع بشأنها، وما كان لها تبعاً لذلك أن تعاقب الطاعن عليها حتى لو كانت ترى فيها قذفاً.
وحيث إن الواقع هو أن النيابة العامة رفعت الدعوى الحالية ضدّ الطاعنين متهمة إياهما بأنهما قذفا علناً محمود فهمي القيسي باشا وزير الداخلية بسبب أمور تتعلق بوظيفته بأن أسندا إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وهي أنه وزير غير نزيه وأنه كذب عمداً في بيان ألقاه في مجلس النوّاب بتاريخ 14 يونيه سنة 1933 بشأن أعمال المبشرين في مصر والوسائل التي أعدتها الحكومة لإيواء اليتامى وأبناء المعوزين من عدوان المبشرين. وطريقة هذا الإسناد هي أنهما ألفا مقالين تضمنا هذه الأمور ونشراهما في جريدة السياسة اليومية التي يرأس الأوّل منهما تحريرها. وقد نشر المقال الأوّل في عدد 20 يونيه سنة 1933 تحت عنوان "التصريحات الوزارية وما يجب فيها من نزاهة"، والمقال الثاني في عدد 22 يونيه سنة 1933 تحت عنوان "كارثة التبشير الخطيرة والحديث عنها في مجلس النوّاب الحاضر". وواضح من هذا الوصف أن النيابة تتهم الطاعنين بأنهما نسبا لوزير الداخلية عدم النزاهة والكذب. ومظهر ذلك هو أنه ألقى تصريحاً غير صحيح في مجلس النوّاب بأن أعمال المبشرين في مصر. وتلك هي الواقعة التي أرادت النيابة أن ترفعها إلى المحكمة باعتبار أنها قذف في حق وزير الداخلية. ويبين من الرجوع إلى المقالين المذكورين أن أوّلهما وهو مقال 20 يونيه سنة 1933 متصل حقيقة اتصالاً تاماً بهذا الوصف فإن ما جاء فيه كان خاصاً: (أوّلاً) بما ذكره الوزير في تصريحه أمام مجلس النوّاب عن تخصيص الحكومة مبلغ سبعين ألف جنيه لإقامة ملاجئ ومدارس لإيواء اليتامى وأبناء الفقراء. (ثانياً) بما زعمه الكاتب من أن هذا غير الواقع على الإطلاق وأن الحقيقة هي أن هذا المبلغ مخصص بموجب مشروع قانون منع التسوّل لإقامة ملاجئ لإيواء المتسوّلين. (ثالثاً) بما أسنده الكاتب للوزير بناء على هذا الفهم من عدم النزاهة والصدق في القول. أما مقال 22 يونيه سنة 1933 فيدور حول موقف مجلس النوّاب ووزير الداخلية إزاء أعمال المبشرين والأخطار التي تتعرّض لها البلاد بسبب ما يأتونه من الأعمال غير المشروعة نحو أبناء البلاد. وقد نعى الكاتب في مقاله هذا على المجلس ووزير الداخلية معاً عدم بحثهما في هذا الأمر الخطير، ثم تساءل عما عساه يكون سبباً لهذا الموقف، وانتهى به التساؤل إلى أن رجح أن السبب هو أن الحكومة لا قبل لها بالمبشرين مهما اجترحوا لأنهم في حماية إدارة الأمن العام الأوروبية. وقال إنه كان أجدر بالوزير أن يجاهر بهذه الحقيقة وأن لا يرى واجباً عليه أن يتستر على إدارة الأمن الأوروبية في أمر يرى هو فيه خطراً على بلاده ولكنه لا يستطيع دفعه. ثم خلص من ذلك إلى القول بأن هذا الموقف أي التصريح بالحقيقة قد يؤدي بالوزارة إلى الاستقالة وهو أمر لا تبتغيه. كما قال إن الوزير الذي لا يوطن نفسه على الاستقالة إذا رأى نفسه عاجزاً عن الدفاع عن مصلحة وطنه وعن دين وطنه وكرامة وطنه ليس وزيراً إنما هو أجير يغدق عليه في الأجر فيستمرئ المرعى ويخشى إن هو تركه أصابه الشر والأذى. هذا هو ما تضمنه المقال الثاني. وظاهر منه أنه لا يتصل بواقعة التهمة التي رفعتها النيابة وقوامها تصريح الوزير أمام مجلس النوّاب في 14 يونيه سنة 1933، بل إنه يشتمل على واقعة أخرى هي تستر الوزير على إدارة الأمن الأوروبية في حمايتها المبشرين، ولم تشأ النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الواقعة ولو أنها أشارت في وصف التهمة إلى مقال 22 يونيه. ولقد يؤكد هذا الفهم ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة الرقيم 7 إبريل سنة 1934 إذ سأل الدفاع النيابة عما إذا كانت تسلم بما قيل عن إدارة الأمن العام فأجاب ممثل النيابة بأن النيابة لا تسلم بأمر لم تحققه. ولا ريب في أن هذه الإجابة تقطع في أن النيابة لم تحقق واقعة القذف التي أسندها الكاتب لوزير الداخلية في مقال 22 يونيه سنة 1933 وفي أنها لم ترفع الدعوى بها. هذا وقد ترافع الدفاع عن الطاعنين على هذا الأساس، وما كان للمحكمة، والحال على ما توضح، أن تتناول الوقائع الواردة في مقال 22 يونيه سنة 1933 وتستخلص منها تهمة تسندها إلى الطاعنين بقولها إن كاتب المقال قصد أن يسند لوزير الداخلية أنه مع علمه بخطورة مسائل التبشير وعجزه عن أي عمل لدفع شرها فإنه يتستر على إدارة الأمن الأوروبية في أمر يرى هو فيه خطراً على بلاده وهو حماية مستر كين بويد للمبشرين وتدخله في التحقيقات الخاصة بهم، وأن تستره بهذه الكيفية مرجعه تشبثه بالأجر الذي يغدق عليه والذي يخشى إن هو تركه أن يصيبه الشر والأذى. ثم عقبت المحكمة على ذلك بأنه قد ظهر لها عدم صحة هذه الواقعة فأدانت الطاعنين على هذا الأساس. ولا جدال في أن مثل هذا الحكم باطل بطلاناً جوهرياً لأنه فصل في واقعة لم ترفع بشأنها الدعوى، وما كان للمحكمة أن تتجاوز الواقعة المطروحة لديها عملاً بالمبادئ الأولية العامة، خصوصاً وقد بان لها من المرافعة أن النيابة لم تحقق دفاع الطاعنين بشأن الواقعة الواردة في مقال 22 يونيه. وكل ما يمكن أن يقال بشأن إدماج هذا المقال في وصف التهمة أن النيابة أتت به ليكون مؤيداً للواقعة المرفوع بشأنها الدعوى وهي المستمدة من مقال 20 يونيه الخاصة بتصريح الوزير في مجلس النوّاب. وواضح مما تقدّم أن لا علاقة للمقال الثاني بهذا التصريح.
وحيث إنه مما تقدّم يكون الحكم الصادر بإدانة الطاعنين عن التهمة المستمدة من مقال 22 يونيه سنة 1933 قد جاء على غير أساس. ولذا يتعين قبول الوجه الأوّل من الطعن وبراءة الطاعنين من التهمة المذكورة.
عن الوجه الثاني الخاص بالطاعن الأوّل:
وحيث إن محصل هذا الوجه هو أن جريمة القذف لم تكن متوفرة الأركان لما يأتي: (أوّلاً) لأن ما جاء في مقال 20 يونيه سنة 1933 من إسناد واقعة عدم الصدق للوزير في بيانه الذي ألقاه في مجلس النوّاب لا يعدّ قذفاً بالمعنى القانوني، وإنه إن عدّ كذلك فلا عقاب عليه لما جرى عليه العرف من اعتبار كذب رجال السياسة أمراً غير شائن لهم. (ثانياً) لأن الطاعن لم يكن لديه قصد جنائي في هذا الإسناد بل كان سليم النية. (ثالثاً) لأن الطاعن دلل على أن الوزير لم يكن صادقاً حين قال في بيانه إن السبعين ألفاً من الجنيهات ستخصص لإنشاء معاهد وملاجئ.
عن الشطر الأوّل:
وحيث إن العبارات الواردة في المقال صريحة في أن وزير الداخلية محمود فهمي القيسي باشا كان غير صادق فيما أدلى به من قول لدى مجلس النوّاب في 14 يونيه سنة 1933 بشأن تخصيص مبلغ السبعين ألف جنيه لمقاومة أعمال التبشير وأنه تغفل الجمهور بتصريحه غير الصحيح وأراد كسب عطفه، وأن هذا العمل لا يتفق مع النزاهة السياسية مما كان يجب أن يتجنبه الوزير. وهذا لا شك قذف واضح في حق الوزير لا يعفى من العقاب عليه إلا أن يكون القاذف حسن النية وأن يكون ما قذف به صحيحاً (مادة 261 من قانون العقوبات).
وحيث إن ما يدعيه الطاعن الأوّل من أن واقعة عدم الصدق المسندة للوزير في بيانه الذي ألقاه في مجلس النوّاب لا تعدّ قذفاً إذ لا يترتب على عدم صحتها احتقار الوزير لدى مواطنيه لأن كذب رجال السياسة لا يشينهم - هذا القول لا يستند إلى أساس صحيح، ولا تشاطر المحكمة الدفاع في هذا الرأي وترى أنه إذا ثبت أن ما صرح به الوزير لدى مجلس النواب كان غير صحيح فإن في ذلك مساساً بمكانته وتحقيراً له لدى الناس.
عن الشطر الثاني:
وحيث إن ما دفع به الطاعن من أنه لم يكن لديه قصد جنائي عندما نشر مقال 20 يونيه سنة 1933 وأنه كان من المتعين مع ذلك على النيابة أن تقيم الدليل على أن ما صدر عنه كان إرضاء لشهوة مرذولة ورغبة في تحقير الوزير، وهي إذ لم تقدّم دليلاً على ذلك فقد كان واجباً على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن لأن جريمة القذف المسندة إليه تكون قد فقدت أحد أركانها وهو القصد الجنائي.
وحيث إن القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادياً أو أدبياً. وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة طبقاً للقواعد العامّة إثبات توفره لدى القاذف إلا أن العبارات ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم الطاعن بمدلولها وبأنها تمس المجني عليه في سمعته أو تستلزم عقابه. وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافي على القصد الجنائي، فلا تكون النيابة حينئذ بحاجة إلى أن تقدّم دليلاً خاصاً على توفر هذا الركن، ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم توفر القصد الجنائي لديه فيما كتب. والواقع في هذه الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد استظهر على أساس وضوح ألفاظ المقال ركن القصد الجنائي فقال بشأنه "إن المقال في مبناه ومعناه يدل صراحة على أن الكاتب له قصد أن يرمي وزير الداخلية محمود فهمي القيسي باشا بالكذب وعدم النزاهة وتغفل الجمهور لكسب عطفه أي لتحقيق مصلحة شخصية. وذلك بإسناد واقعة معينة إليه وهي عدم صدقه في التصريح الذي ألقاه في مجلس النوّاب بتاريخ 14 يونيه سنة 1933 ذلك التصريح المنوّه عنه في المقال المذكور". وواضح من هذا أن محكمة الجنايات استظهرت القصد الجنائي من نفس ألفاظ المقال، وهذا من حقها الذي لا جدال فيه.
وحيث إن ما قاله الطاعن عن سلامة نيته إن هو إلا خلط بين القصد الجنائي - الذي هو ركن من أركان جريمة القذف - وبين حسن النية الذي اشترط القانون المصري توفره لدى الكاتب تبريراً لطعنه الصادق في أعمال الموظفين. فضلاً عن أن الطاعن لا مصلحة له في الاحتماء بحسن النية بعد أن رخصت له المحكمة بإثبات صحة الواقعة المسندة للوزير فعجز، بل قد تبينت صحة التصريح للمحكمة كما هو آت. وظاهر أن حسن النية لا يعفى من العقاب إلا إذا اقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى المجني عليه، فليس للطاعن إذاً سبيل إليه.
عن الشطر الثالث:
وحيث إنه فيما يتعلق بما يزعمه الطاعن من أنه أثبت صحة الوقائع التي أسندها للوزير وهي أنه كان غير صادق في تصريحه لدى مجلس النوّاب بشأن تخصيص مبلغ السبعين ألف جنيه لمقاومة أعمال المبشرين فإن كل ما قاله الطاعن بهذا الشأن ليس إلا مناقشة في تقدير الأدلة مما محل الكلام عليه لدى محكمة الموضوع، وهي قد فصلت في هذا الخلاف وقطعت بعدم صحة ما نسبه الطاعن للوزير، واستندت فيما رأت إلى المذكرات المتبادلة بين وزارتي الداخلية والمالية ومضبطة مجلس النوّاب التي استخلصت منها جميعاً أن اعتماد السبعين ألف جنيه خصص حقيقة لإنشاء ملاجئ للمعوزين وأبناء السبيل لمقاومة أعمال التبشير، وأن هناك اعتمادات وإجراءات أخرى بذلت لإنشاء ملاجئ للعجزة تنفيذاً لقانون منع التسوّل. وفي هذا الذي استندت إليه محكمة الجنايات في حكمها المطعون فيه ما يؤدّي إلى ما وصلت إليه من نتيجة هي صدق الوزير فيما أدلى به من تصريح أمام مجلس النواب. أما ما ينعاه الطاعن على سكوت الحكم عن الرد على ما تمسك به من تخصيص مبلغ ألفي جنيه من السبعين ألفاً لملجأ حديثي الولادة بالجيزة مريداً به الاستدلال على أن تصريح الوزير لم يكن صادقاً في تفاصيله - ما ينعاه الطاعن هذا في غير محله لأن محكمة الموضوع قد عوّلت في حكمها على الأدلة المبررة لوجهة نظرها، وليس سكوتها عن هذا الدليل إلا أنها لم تر فيه ما يستحق الرد.
وحيث إنه مما تقدّم يكون الطعن بالنسبة للتهمة المستمدّة من مقال 20 يونيه سنة 1933 في غير محله. ولكن نظراً لأن الحكم الصادر على الطاعن الأوّل بالعقوبة كان في آنٍ واحد عن هذه التهمة والتهمة الأخرى التي ظهرت براءته منها، وكان تقدير العقاب ملحوظاً فيه بطبيعة الحال أن يكون جزاء عن التهمتين معاً فإن المحكمة تجد هذا الظرف مستلزماً نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة بالغرامة وبالغلق كيما يتسنى لها بعد توقيع العقوبة بالقدر المناسب حسبما تتبينه من تقدير محكمة الموضوع، وترى بناء على هذا الاعتبار أن القدر المستحق من الغرامة المقضى بها هو أدناها المنصوص عليه في المادة 262 من قانون العقوبات. ولا يبقى بعد ذلك محل للحكم بغلق الجريدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه برمته وبراءة الطاعنين من تهمة القذف المستمدّة من مقال 22 يونيه سنة 1933 وتغريم حفني بك محمود 50 جنيهاً مصرياً عن تهمة القذف المستمدّة من مقال 20 يونيه سنة 1933.