أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 691

جلسة 18 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله، وعضوية السادة المستشارين: محمد كمال عباس وعبد السلام الجندي ودكتور إبراهيم علي صالح وجمال الدين عبد اللطيف.

(137)
الطعن رقم 17 لسنة 41 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
(1) الربط الحكمي ق 102 لسنة 1958، 55 لسنة 1967. شرطه. وحدة النشاط في سنة الأساس كاملة وفي السنوات المقيسة. مزاولة الممول لنشاط مستحدث خلال السنة يختلف نوعاً عن النشاط الأصلي. عدم جواز اتخاذ أرباح هذه الفترة من السنة أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية.
(2) إخطار مصلحة الضرائب الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي. ق 102 سنة 1958. عدم وجوبه إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي بعد ربط الضريبة على السنتين المقيستين وأثناء نظر الزراع في أية مرحلة.
1 - يشترط كل من القانونين 102 لسنة 1958، 55 لسنة 1967 لتطبيق قاعدة الربط الحكمي وحدة النشاط في سنة الأساس كاملة وفي السنوات المقيسة، وإذ كان نشاط المطعون ضده في استغلال سيارة نقل مستحدثاً منذ 1/ 4/ 1961 حتى 31/ 12/ 1961 وهو يختلف في جوهره وطبيعته عن استغلال سيارة أجرة، فإنه لا يجوز اتخاذ أرباح السيارة النقل عن هذه الفترة من السنة أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر استغلال المطعون ضده سيارة نقل إلى جانب استغلال سيارة أجرة تعدداً للنشاط لا تنوعاً فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى الالتفات عن بحث مدى توافر شرائط الربط الحكمي على سنة 1964.
2 - نص المادتين 55، 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلتزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمي قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية وأثناء نظر النزاع في مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار، وحسب المصلحة في هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية في السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس وعندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، ولما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه في السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيه، وقد أيدتها لجنة الطعن، إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه واعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتي 1962، 1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وتمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة 1961 مما مفاده أن شروط الربط الحكمي لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التي بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه في السنة المقيسة زيادة جوهرية، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح المطعون ضده من استغلال سيارة أجرة عن المدة من 8/ 10/ 1960 إلى 31/ 12/ 1960 بمبلغ 39 جنيهاً وعن سنة 1961 بمبلغ 170.148 جنيهاً من استغلال سيارتي أجرة وبمبلغ 375 جنيهاً من استغلال سيارة نقل عن المدة من 1/ 4/ 1961 إلى 31/ 12/ 1961 وعن سنتي 1962، 1963 بمبلغي 1101، 1057 جنيهاً من السيارات الثلاث وعن سنة 1964 بمبلغ 159جنيهاً من سيارتي أجرة. وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 12/ 2/ 1967 بتخفيض أرباحه عن السنوات من 1960 إلى 1964 إلى المبالغ التالية 39، 545، 1051، 1007، 159 جنيهاً، فقد طعن عليه المطعون ضده بالدعوى رقم 87 سنة 1967 ضرائب المنيا الابتدائية طالباً تقدير أرباحه بمبلغ 9 جنيهات عن سنة 1960، 250 جنيهاً عن سنة 1961 واتخاذها أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1962، 1963 ومبلغ 50 جنيهاً عن سنة 1964 وبتاريخ 16/ 4/ 1968 قضت المحكمة بتخفيض أرباحه إلى مبلغ 29 جنيهاً عن سنة 1960 وإلى مبلغ 351.239 جنيهاً عن سنة 1961 واتخاذها أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1962، 1963 ومبلغ 91 جنيهاً عن سنة 1964. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 5 ق مأمورية المنيا طالبة تأييد قرار لجنة الطعن وتمسكت بأن أرباح المطعون ضده قد زادت في سنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة 1961 بحيث تفقدها صلاحيتها للقياس وبتاريخ 5/ 6/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لتقرير الأرباح في سنوات النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 7/ 11/ 1970 بتعديل الحكم المستأنف وتحديد أرباح المطعون ضده بمبلغ 32.602 جنيهاً عن سنة 1960 وبمبلغ 366.353 جنيهاً عن سنة 1961 واتخاذها أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1962، 1963 وبمبلغ 102.180 جنيهاً عن سنة 1964. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر أن استغلال المطعون ضده سيارة نقل خلال سنة 1961 إلى جوار استغلال سيارتي أجرة من قبيل تعدد النشاط وبهذا تصلح هذه السنة أساساً للقياس عليها في سنتين تاليتين وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن استغلال سيارة نقل يختلف نوعاً عن استغلال سيارة أجرة وإذ كان المطعون ضده استغل سيارة نقل خلال سنة 1961 فهي لا تصلح أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية، كما أخطأ الحكم بذلك إذ لم يطبق أحكام الربط الحكمي على سنة 1964.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن كلاً من القانونين 102 سنة 1958، 55 سنة 1967 يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمي وحدة النشاط في سنة الأساس كاملة وفي السنوات المقيسة وإذ كان نشاط المطعون ضده في استغلال سيارة نقل مستحدثاً منذ 1/ 4/ 1961 حتى 31 ديسمبر سنة 1961 وهو يختلف في جوهره وطبيعته عن استغلال سيارة أجرة فإنه لا يحوز اتخاذ أرباح السيارة النقل عن هذه الفترة من السنة أساساً لربط الضريبة عن سنة تالية، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر أن استغلال المطعون ضده سيارة نقل إلى جانب استغلال سيارة أجرة تعدداً للنشاط لا تنوعاً فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى الالتفات عن بحث مدى توافر شرائط الربط الحكمي على سنة 1964.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية لسنة 1962. وقد زادت زيادة جوهرية عن سنة 1961 - سنة القياس - استناداً إلى أن مصلحة الضرائب لم تخطر المطعون عليه برغبتها في ذلك بخطاب موصى عليه. وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن مناط إرسال الخطاب بتلك الرغبة توافر شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي على السنوات المقيسة قبل ربط الضريبة عليها وإذ قدرت مأمورية الضرائب أرباح المطعون ضده في سنة 1961 بمبلغ 148 جنيهاً و545 جنيهاً أي أكثر من 500 جنيه مما لا يتوافر معه شروط الربط الحكمي على سنة 1962 فإنها لا تلتزم بإرسال هذا الخطاب للمطعون ضده إذ يكفي أن تطلب أمام المحكمة الاستئنافية ربط الضريبة عن سنة 1962 على أساس الأرباح الفعلية باعتبار أنها قد زادت زيادة جوهرية عن سنة 1961.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 55 مكرراً من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 102 سنة 1958 على أن "تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة في السنين التالية لها على الوجه الآتي: 2.0000 بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين" والنص في المادة 55 مكرراً (1) على أن "بالنسبة إلى الممولين الوارد ذكرهم بالبند 2 من المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول عن إحدى السنتين المشار إليها في البند المذكور في الحالتين الآتيتين: 2000 - إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية قد زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس وفي هذه الحالة تخطر المصلحة الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول" يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلتزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمي قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين - أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية وأثناء نظر النزاع في مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار وحسب المصلحة في هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية في السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس وعندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، ولما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه في السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيه، وقد أيدتها لجنة الطعن، إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه واعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتي 1962، 1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وتمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة 1961 مما مفاده أن شروط الربط الحكمي لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التي بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه في السنة المقيسة زيادة جوهرية، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما سلف يتعين نقض الحكم.


[(1)] نقض 5/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني س 25 ص 994.