مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 372

جلسة 22 أكتوبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(279)
القضية رقم 1610 سنة 4 القضائية

( أ ) قتل مع سبق الإصرار. إصابة الجاني شخصاً غير الذي صمم على قتله. توافر ظرف سبق الإصرار.
(ب) سبق الإصرار. تقديره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(جـ) شهادة. تقديرها موضوعي.
(د) شهادة. شهادة زور. متى تعتبر كذلك؟
(المادة 254 عقوبات)
(هـ) جلسة. جنحة أو مخالفة في الجلسة. وقوعها. إجراءات المحاكمة عنها.
(المادة 237 تحقيق)
1 - إن المتفق عليه أن القتل يعتبر مقترناً بسبق الإصرار ولو أصاب القاتل شخصاً غير الذي صمم على قتله، لأن ظرف سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له سواء أأصاب الشخص الذي أصر على قتله أم أخطأ وأصاب الجاني غيره. [(1)]
2 - ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر سبق الإصرار وأثبتت ذلك في حكمها بعبارة جلية ومعقولة فإنها تكون قد فصلت بذلك في مسألة موضوعية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها.
3 - إن تقدير شهادة الشاهد وتمييز طيبها من خبيثها أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به. فمتى قررت محكمة الموضوع أن أقوال الشاهد في التحقيق هي الأقرب للعقل، وأن أقواله أمامها كانت مكذوبة، فلا وجه للاعتراض عليها في شيء من ذلك.
4 - لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أوّلها إلى آخرها، بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئي تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هي أمارة سوء القصد.
5 - إن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في قولها: "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية" وليس في هذا النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة أو المخالفة. وما دام النص خلواً من إيجاب ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها، خصوصاً إذا كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانوني للتهمة التي طلبت توجيهها إلى المتهم، فإن ذلك يكفي في هذا المقام لتنوير الموقف وتحديد الاتهام وتعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة إليه والمطلوب معاقبته عليها.


[(1)] لمحكمة النقض حكم سابق في قضية أخرى رقم 281 سنة 46 قضائية صدر بجلسة 3 يناير سنة 1929 ونشر بالجزء الأوّل من مجموعة القواعد القانونية رقم 98 قرر أنه "إذا ذهب رجل ليقتل زيداً فوجد معه بكراً فظن أنه جاء مع خصمه ليساعده فقتل بكراً هذا، فإن سبق إصراره على قتل زيد لا ينصب على قتل بكر، وتكون تهمته بقتل بكر قتلاً عمداً بدون سبق إصرار". وظاهر أن الواقعة في هذه الدعوى تخالف الواقعة الصادر فيها الحكم المنشورة قاعدته هنا.