أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 714

جلسة 21 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي وممدوح عطيه وحسن السنباطي والدكتور بشري رزق فتيان.

(141)
الطعن رقم 18 لسنة 41 القضائية

(1) عمل. شركات "شركات القطاع العام".
معادلة وظائف الشركات. وجوب إتمامه بالنظر للوظيفة لا للموظف. علة ذلك عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بالقواعد الواردة بالجدول الذي تضعه الشركة. اللائحة 3546 لسنة 1962.
(2) حكم "ما لا يعد قصوراً". خبرة.
اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير الخبير باعتباره متمماً لأسبابه. النعي عليه بالقصور لإغفاله الرد استقلالاً على دفاع ومستندات تكفل تقرير الخبير بالرد عليها. لا محل له.
1 - مفاد المادتين 63 و64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة بالجدول الذي وصفته الشركة الذي يتضمن العمل الأساسي الذي يقوم به شاغل الوظيفة وطبيعته وتحديد واجباته ومسئولياته، وأنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التي توضع في ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الاختصاص والمسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة، أي أن الوصف يكون للوظيفة وليس للموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التي يشغلها فعلاً وقت التعادل في الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة في الجدول. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن الطاعن كان في تاريخ التقييم يشغل وظيفة بقسم المراجعة من ذات الفئة الخامسة التي سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً حسبما يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بفئة تلك الوظيفة، فإنه لا يكون قد خالف القانون [(1)].
2 - إذا اعتمد الحكم على تقرير الخبير ليكون ما يحويه من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الطاعن جزءاً متمماً لأسبابه، وكان الثابت من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعن ومستنداته فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور ولا يعدو ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 303 سنة 1966 عمال كلي القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بتسوية حالته على الفئة الثانية في وظيفة رئيس إدارة المراجعة بالشركة، وقال بياناً لذلك إنه يشغل مركزاً رئيسياً بإدارة المراجعة بالشركة منذ عام 1960 وطبقاً للمادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قامت الشركة بتسوية حالته الوظيفية في الفئة الخامسة فتظلم إلى لجنة تظلمات الشركة ورفض تظلمه، وإذ كان حاصلاً على مؤهل متوسط سنة 1939 وبكالوريوس التجارة سنة 1956 ودبلوم معهد الضرائب سنة 1961 وبلغت مدة خدمته 22 سنة مما يؤهله لاستحقاق وظيفة مدير إدارة من الفئة الثانية اعتباراً من 1/ 7/ 1964 لتوافر شرطي المؤهل والخبرة، لذلك رفع دعواه بطلبه سالف البيان وفي 28/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن في تسكينه بوظيفة رئيس المراجعة في الفئة الثانية وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 3/ 3/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1011 سنة 87 ق. وبتاريخ 26/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فأمرت باستبعاد السبب الثاني من أسباب الطعن وقصر نظره على السببين الأول والثالث وحددت لنظره جلسة 7/ 12/ 1975 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن لم يكن بتاريخ 30/ 6/ 1964 شاغلاً لوظيفة من الفئة الثانية بقسم المراجعة الذي كان يعمل فيه. رغم أنه لا يشترط للتسكين أن يكون الطالب شاغلاً لها وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 وجدول الوظائف الذي وضعته الشركة المطعون ضدها وفضلاً عن ذلك فإنه قدم الخبير عدة مستندات تؤكد قيامه بالعمل الرئيسي في قسم المراجعة كما قدم للمحكمة مذكرة باعتراضاته على تقرير الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحها ولم يرد عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة بالجدول الذي وضعته الشركة والذي يتضمن العمل الأساسي الذي يقوم به شاغل الوظيفة وطبيعته وتحديد واجباته ومسئولياته، وأنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التي توضع في ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الاختصاص والمسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة أي أن الوصف يكون للوظيفة وليس للموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التي يشغلها فعلاً وقت التعادل في الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة في الجدول. ولما كان الثابت من تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن الطاعن كان في تاريخ التقييم في 30/ 6/ 1964 يشغل وظيفة بقسم المراجعة من ذات الفئة الخامسة التي سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً حسبما يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بفئة تلك الوظيفة فإنه لا يكون قد خالف القانون. أما ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في الرد على مستنداته ودفاعه فمردود بأن الحكم إذ اعتمد على تقرير الخبير المقدم ليكون ما يحويه من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الطاعن جزءاً متمماً لأسبابه وكان الثابت من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعن ومستنداته فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور ولا يعدو ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 1/ 3/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 511.