مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 373

جلسة 22 أكتوبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(280)
القضية رقم 1612 سنة 4 القضائية

هتك عرض. الركن المادّي في هذه الجريمة. مناط تحققه.
(المادة 231 عقوبات)
إن الركن المادّي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه، بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوّغ اعتباره هتك عرض، سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم احتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً واستلقى فوقها، فذلك يكفي لتحقق جريمة هتك العرض، ولو لم يقع من الجاني أن كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها.