مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 375

جلسة 29 أكتوبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(282)
القضية رقم 1611 سنة 4 القضائية

( أ ) شروع في جريمة. معناه. تسلق المتهمين جدار منزل ملاصق لمنزل كانوا ينوون سرقته وصعودهم إلى سطحه. مداهمتهم قبل السرقة. عملهم شروع في جريمة السرقة.
(المادة 45 عقوبات)
(ب) شريك. حمل السلاح ظرف مادي مشدّد للعقوبة. وجوب مؤاخذة الشركاء بهذا الظرف ولو ثبت عدم علمهم بالسلاح.
(المادة 43 عقوبات)
(جـ) إثبات في المواد الجنائية. أقوال أبداها المتهم في التحقيقات. الأخذ بها مع عدوله عنها أمام المحكمة. جوازه.
1 - إن الشروع في عرف المادة 45 من قانون العقوبات الأهلي هو "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها". فلا يشترط - بحسب هذا التعريف - لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكوّنة للركن المادي للجريمة، بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادّي لها ومؤد إليه حتماً. وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكابها، ما دام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً.
فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين تسلقوا جدار المنزل الملاصق للمنزل الذي أثبت ذلك الحكم أنهم كانوا ينوون سرقته وصعدوا إلى سطحه، فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلاً في دور التنفيذ وأنهم قطعوا أوّل خطوة من الخطوات المؤدية حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها من المنزل الملاصق، بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير محتمل. وإذاً فيجب اعتبار الفعل الذي ارتكبوه إلى حين مداهمتهم شروعاً في جريمة السرقة.
2 - إن ظرف حمل السلاح ظرف مادي يؤخذ به جميع الشركاء وتشدّد عليهم العقوبة بسببه، ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم اتفقوا على حمله. وإذا استعمل حامل السلاح سلاحه في جرح أو قتل وجبت مؤاخذة جميع الشركاء بهذا الفعل على اعتبار أنه نتيجة محتملة للجريمة الأصلية المتفق على ارتكابها، وذلك عملاً بأحكام المادة 43 من قانون العقوبات.
3 - إن من حق محكمة الموضوع أن تعوّل على أقوال قالها متهم في التحقيقات ولو عدل عنها بعد ذلك أمام المحكمة، متى اعتقدت أن أقواله الأولى هي الأجدر بالتصديق.