مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 376

جلسة 29 أكتوبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(283)
القضية رقم 1616 سنة 4 القضائية

دفاع شرعي. الدفع به. متى يجب الرد عليه حتماً؟
(المادة 210 عقوبات)
التمسك بحق الدفاع الشرعي، الذي يستوجب من قبل القضاء الموضوعي رداً خاصاً، يقتضي أن يكون الجاني معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافاً صريحاً لا لبس فيه، ومتمسكاً في الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هي التي دفعته إلى اقتراف ما صدر منه. أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلي، فإن المحكمة تكون في حل من أن لا ترد على هذا الدفع استقلالاً اكتفاءً باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها واستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه.