مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 377

جلسة 29 أكتوبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(285)
القضية رقم 1627 سنة 4 القضائية

( أ ) إثبات في المواد الجنائية. طلب استدعاء طبيب لمناقشته. رفضه. لا بطلان.
(ب) أسباب الإباحة وموانع العقاب. خمر. تعاطيه اختياراً. لا أثر لذلك في قيام المسئولية الجنائية.
(المادة 57 عقوبات)
1 - ليس في القانون ما يحتم على المحكمة إجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل إن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها.
2 - متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطى الخمر بمحض اختياره فليس لسكره في هذه الحالة تأثير ما في مسئوليته الجنائية.