مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 395

جلسة 26 نوفمبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(291)
القضية رقم 2044 سنة 4 القضائية

( أ ) تزوير. مضاهاة. الأوراق التي تصح المضاهاة عليها. طلب ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة فيها. تقرير الضم. عدول المحكمة عن الضم لعدم صلاحية الورقة لإجراء المضاهاة عليها. إخلال بحق الدفاع.
(المادة 261 مرافعات)
(ب) دعوى عمومية. سقوطها بمضي المدّة. ذكر تاريخ الجريمة وعدم ذكر تاريخ البدء في تحقيقها مع لزومه في ظروف القضية لبيان انقطاع المدّة. نقض مبطل للحكم.
1 - إن القاعدة التي قرّرتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تصح المضاهاة عليها هي قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها في التحقيقات المدنية، ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها. على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها في تلك المادة، فإن لها - بمقتضى حقها المطلق في تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدّم في الدعوى - أن تعتمد في تقديرها الموضوعي على مثل تلك الورقة. وإذاً فإذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها ومدّعى باعتراف المجني عليه بها، وقرّرت المحكمة ضمها، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة ولم تبين أسباب عدولها عن هذا الضم، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للاطلاع عليها من أثر تقدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضة عليها، فإن ذلاك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض حكمها.
2 - إذا أثبت الحكم أن جريمتي التزوير والاستعمال وقعتا في سنة 1927، وأن الدعوى العمومية رفعت بشأنهما في سنة 1932، ولم يبين تاريخ البدء في التحقيق الجنائي لمعرفة ما إذا كانت المدّة المسقطة لرفع الدعوى قد مضت أم لا، فهذا نقص في البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه.