أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 792

جلسة 30 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش.

(154)
الطعن رقم 592 لسنة 40 القضائية

(1 و2) حكم "الطعن في الحكم" نقض "الخصوم في الطعن" تركة بجزئه إرث. وكالة.
(1) طعن أحد الورثة بالنقض عن نفسه وبصفته ممثلاً للتركة في الحكم الصادر ضد جميع الورثة برفض القضاء ببراءة ذمة مورثهم من دين معين. عدم اعتبار الطاعن نائباً عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن. علة ذلك. الحاضر في الطعن لا ينوب عمن كان حاضراً مثله في الخصومة.
(2) للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره من المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. عدم استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد. م 218 مرافعات.
(3 و4) تنفيذ "تنفيذ عقاري" فوائد.
(3) للمدين حق الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً. م 642 مرافعات سابق.
(4) المدين المنزوعة ملكيته. جواز مناقضته في قائمة التوزيع المؤقتة بشأن وجود الدين أو مقداره.
(5) حكم "بيانات الحكم" تسبب الحكم. بطلان.
بيانات الحكم. م 178 مرافعات. إغفال الحكم ذكر وجه دفاع غير جوهري أبداه الخصم. لا بطلان.
(6) حكم "الطعن في الحكم". إثبات "الإحالة للتحقيق". استئناف "نطاقه".
طلب الخصم التأجيل لإعلان شهوده ثم اكتفاؤه بمناقشة شاهدي خصمه. لا يعد قبولاً صريحاً لحكم التحقيق. اعتبار هذا الحكم مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة م 229 مرافعات.
(7) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إثبات.
تقدير المحكمة للدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي.
1 - إذا كان الثابت أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من الطاعنة وباقي الورثة ضد المطعون عليه بطلب الحكم ببراءة ذمة المورثة من مبلغ... وحكم ابتدائياً بطلبات المدعيين، فأقام المطعون عليه استئنافاً عن هذا الحكم واختصم جميع الورثة المحكوم لهم، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فطعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها ممثلة لتركة المورثة في هذا الحكم، وكان لا يصلح اعتبار الطاعنة نائبة عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن لأنهم كانوا ماثلين في الدعوى حتى صدر الحكم المطعون فيه ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضراً مثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، فإن الطاعنة لا تعتبر ممثلة لتركة مورثتها أو نائبة عن باقي الورثة في هذا الطعن، ومن ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها ممثلة لتلك التركة يكون غير مقبول.
2 - تقضي الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بأن إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة - جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها المادة المذكورة، ولما كانت هذه رخصة قد أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد، فخوله أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو أن - يتدخل فيه منضماً إليه في طلباته فإن هو قعد عن استعمال هذه الرخصة، فلا يؤثر ذلك في شكل الطعن متى كان قد أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد ورثة المرحومة.... فإنه يجوز الطعن فيه من الطاعنة فقط - أحد الورثة - وإن كان الحكم صادراً على ما يقول المطعون عليه في موضوع غير قابل للتجزئة.
3 - يجوز للمدين طبقاً للمادة 642 من قانون المرافعات السابق الذي اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري في ظله الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد ربوية تزيد عن الحد المقرر قانوناً.
4 - للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة منازعاً في وجود الدين أو مقداره.
5 - أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة في الفقرة الأولى فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ومؤدى ذلك إن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات سالفة الذكر.
6 - إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وكان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده، ثم قوله في الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوداً ويكتفي بمناقشة شاهدي الورثة، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه، ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر ذلك الحكم في ظله، بل يكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة طبقاً لما تقضي به المادة 229 من قانون المرافعات القائم.
7 - لما كان تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو ألغى الحكم المستأنف الصادر في الموضوع مطرحاً أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت بها محكمة أول درجة وأقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من وقائع الدعوى ومستنداتها واعتمد عليها في تكوين عقيدته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة وآخرين هم باقي ورثة..... أقاموا الدعوى رقم 3967 سنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم ببراءة ذمة مورثهم من مبلغ 600 جنيه، وقالوا بياناً للدعوى إنه بتاريخ 26/ 12/ 1957 حرر عقد قرض مع ترتيب رهن تأميني رقم 17027 توثيق القاهرة أثبت فيه أن المطعون عليه أقرض مورثتهم المذكورة مبلغ 1000 جنيه دفع منه مبلغ 250 جنيه خارج مجلس العقد ودفع الباقي وقدره 750 جنيه أمام الموثق، كما أنه بتاريخ 31/ 3/ 1958 حرر عقد قرض آخر مع ترتيب رهن تأميني رقم 4254 سنة 1958 توثيق القاهرة أثبت فيه أنه أقرضها مبلغ 1200 جنيه دفع منه مبلغ 350 جنيه خارج مجلس العقد ودفع الباقي 850 أمام الموثق، غير أنها لم تتسلم المبلغين المقال بدفعهما خارج مجلس العقد وهما في حقيقتهما يمثلان فوائد ربوية تزيد على الفائدة المتفق عليها بعقدي القرض فأقامت ضده قضية الجنحة المباشرة رقم 3634 قصر النيل وطلبت عقابه بالمادتين 339 و351 عقوبات وادعت قبله مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت؛ كما طلبت النيابة العامة عقابه بجريمة الاعتماد على الإقراض بالربا الفاحش في قضية الجنحة رقم 1043 سنة 1964 قصر النيل غير أنه حكم ببراءته في القضيتين لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة عابدين الجزئية المختصة حيث قيدت برقم 787 سنة 1965، ثم توفيت المورثة وحل ورثتها محلها وقضى بشطب الدعوى بتاريخ 1/ 2/ 1966 فأقاموا الدعوى الحالية للحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 30/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة وباقي الورثة أن مورثتهم لم تتسلم المبلغ موضوع الدعوى وأنه يمثل فوائد ربوية، وبعد سماع شاهديها قدم المطعون عليه عقداً عرفياً بتاريخ 15/ 2/ 1958 يتضمن أن المورثة تسلمت مبلغ 350 جنيه من القرض البالغ قدره 1200 جنيه فطعن المدعون بالجهالة على الإمضاء المنسوبة لمورثتهم على هذا العقد، وبعد حلف اليمين بعدم العلم قضت المحكمة بتاريخ 11/ 2/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الإمضاء المذكورة هي للمورثة إلا أن هذا الحكم لم ينفذ وبتاريخ 6/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لإجراء المضاهاة على الإمضاء لبيان ما إذا كانت للمورثة أم مزورة عليها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن هذه الإمضاء صحيحة حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 11/ 1969 بطلبات المدعيين. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2063 سنة 86 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 31/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة عن نفسها وبوصفها ممثلة لتركة المرحومة..... في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع بالنسبة لغير الطاعنة من الورثة وفي الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أنه رفع من الطاعنة عن نفسها وبصفتها ممثلة لتركة المرحومة حميدة محمد خليل مع أن الورثة كانوا ماثلين في الدعوى حتى صدر الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه برفض الدعوى فلا يجوز للطاعنة أن تدعي أنها تمثل التركة في الطعن، وإذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة لأنه لا يتصور أن تكون ذمة المورثة بريئة من الدين موضوع النزاع ومشغولة به في الوقت ذاته فإن فوات ميعاد الطعن بالنسبة لمن لم يطعن من الورثة يجعل الطعن برمته غير مقبول.
وحيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من الطاعنة وباقي ورثة المرحومة...... ضد المطعون عليه بطلب الحكم ببراءة ذمة المورثة من مبلغ 600 جنيه وحكم ابتدائياً بطلبات المدعيين فأقام المطعون عليه استئنافاً عن هذا الحكم واختصم جميع الورثة المحكوم لهم وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطعن، فطعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها ممثلة لتركة المورثة في هذا الحكم، وكان لا يصح اعتبار الطاعنة نائبة عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن لأنهم كانوا ماثلين في الدعوى حتى صدر الحكم المطعون فيه ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضراً مثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك فإن الطاعنة لا تعتبر ممثلة لتركة مورثتها أو نائبة عن باقي الورثة في هذا الطعن، ومن ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها ممثلة لتلك التركة يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها المادة المذكورة، ولما كانت هذه رخصة قد أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد فخوله أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو أن يتدخل فيه منضماً إليه في طلباته فإن هو قعد عن استعمال هذه الرخصة فلا يؤثر ذلك في شكل الطعن متى كان قد أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد ورثة المرحومة..... فإنه يجوز الطعن فيه من الطاعنة فقط وإن كان الحكم صادراً على ما يقول المطعون عليه في موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم يتعين رفض الدفع بالنسبة للطاعنة عن نفسها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنة عن نفسها قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أسباب غير سائغة من أربعة وجوه:
أولاً: استند الحكم إلى مورثة الطاعنة ظلت ساكنة مدة طويلة بعد إبرام عقدي القرض المؤرخين 16/ 12/ 1957، 31/ 3/ 1958 دون أن تثير موضوع الفوائد الربوية إلى أن أقامت الجنحة المباشرة رقم 3634 سنة 1963 قصر النيل، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثتها كانت تسعى لدى والد المطعون عليه وهو وكيله يساعدها شاهدا الإثبات اللذان سمعتهما محكمة أول درجة لإلغاء هذه الفوائد؛ ولما يئست من تسوية النزاع بادرت إلى رفع الجنحة المباشرة وإبلاغ النيابة العامة ضد المطعون عليه لمعاقبته عن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش.
ثانياً: كما استند الحكم إلى أنه تبين من الدعوى رقم 3 سنة 1965 بيوع القاهرة الابتدائية أن المطعون عليه اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري ضد مورثة الطاعنة ثم الورثة من بعدها دون أن يحصل اعتراض على قائمة شروط البيع بخصوص الفوائد الربوية، في حين أن المنازعة في مقدار الدين أو في صحته تخرج عن اختصاص قاضي البيوع، وقد أشارت الطاعنة إلى ذلك في المذكرة المقدمة منها ومن باقي الورثة بجلسة 11/ 4/ 1970 غير أن الحكم لم يرد على ذلك الدفاع، هذا إلى أن المورثة اعترضت على الفوائد قبل اتخاذ هذه الإجراءات عن طريق رفع الجنحة المباشرة وقد حل الورثة محلها في هذه القضية.
ثالثاً: أضاف الحكم أن الورثة لم يقدموا في قضية البيوع رقم 5 سنة 1968 القاهرة الابتدائية مناقصة في قائمة التوزيع بخصوص الفوائد الربوية وأنه تبين من الدعوى رقم 5935 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية أن الطاعنة وأحد الورثة عارضا في قائمة التوزيع الانتهائية استناداً إلى أن المطعون عليه أضاف إلى دينه الأصلي مبالغ أخرى بغير وجه حق دون أن يوضحا هذه المبالغ وأنها فوائد ربوية، في حين أن المناقصة في قائمة التوزيع لا يجوز أن تكون مؤسسة على صحة الدين أو بطلانه وإنما يدور الاعتراض على مدى ما يكون للدائنين من حقوق لاقتضائها من ثمن العقار الراسي به المزاد، وقد اعترض الورثة على مبالغ ادعى المطعون عليه أنه سددها مع أنهم قاموا بسدادها، وتمسكت الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم أغفل الإشارة والرد عليه.
رابعاً: استدل الحكم بأن الطاعنة وباقي الورثة طلبوا الصلح بجلسة 14/ 12/ 1965 أمام محكمة عابدين الجزئية التي أحيلت إليها دعوى التعويض بعد أن قضى ببراءة المطعون عليه، وأنهم تركوا الدعوى للشطب بالجلسة التالية، في حين أن السعي للصلح كان بناء على عرض من المطعون عليه؛ وإذ لم يتم الصلح لسبب تعنته رأي الورثة ترك الدعوى للشطب؛ وبادروا إلى رفع الدعوى الحالية وقد أبدت الطاعنة هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف؛ غير أن الحكم لم يلتفت إليه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن عقدي القرض لا يتضمنان فوائد ربوية على ما قرره ".... (1) من الثابت أن عقد القرض الأول تاريخه 26/ 13/ 1957 وأن عقد القرض الثاني تاريخه 31/ 3/ 1958 ومع ذلك لم تثر مورثة المستأنف ضدهم - الطاعنة وباقي الورثة - موضوع الفوائد الربوية إلا في سنة 1963 بإقامة الجنحة المباشرة 3634 سنة 63 قصر النيل ومعنى هذا أنها ظلت بلا حراك إزاء عقدين تدعي باحتوائهما على فوائد ربوية ضدها مدة ست سنوات بالنسبة للعقد الأول وخمس سنوات بالنسبة للعقد الثاني ولو كان ما تقوله صحيحاً لبادرت عقب تحرير العقدين بالإبلاغ أو بمقاضاة المستأنف - المطعون عليه - بالجنحة المباشرة (2) يبين من مطابقة القضية 3 سنة 65 بيوع كلي أنها اتخذت من المستأنف ضد مورثه المستأنف ضدهم ثم المستأنف ضدهم بعد وفاتها عن عقدي القرض موضوع القضية الحالية وتم إعلان المورثة بتنبيه نزع الملكية في 16/ 6/ 1964 عن عقد القرض 17027 سنة 1957 ولم يحصل اعتراض منها كما سارت باقي الإجراءات وتم تحديد جلسة للاعتراض على قائمة شروط البيع ضد المستأنف ضدهم ولم يحصل منهم اعتراض ما بخصوص الفوائد الربوية ولو كان ما تدعيه المورثة ومن بعدها ورثتها صحيحاً لبادروا بتقرير ذلك في كل مراحل قضية البيوع. (3) تبين من الاطلاع على قضية البيوع 5 سنة 68 كلي القاهرة أنها مقامة من المستأنف الذي اتخذت إجراءاته اللازمة عن كامل دينه وملحقاته في مواجهة المستأنف ضدهم ولم يتقدم أحد منه باعتراضه على قائمة التوزيع بخصوص ادعاء الفوائد الربوية. (4) تبين من الاطلاع على القضية 5935 سنة 68 مدني كلي القاهرة أنها معارضة في قائمة التوزيع النهائية الصادرة في القضية 5 سنة 68 كلي القاهرة وتبين أنها مقامة من إحدى الورثة وإحدى المستأنف ضدهم.... - الطاعنة - وجاء في تقرير المعارضة أن المستأنف أضاف إلى دينه الأصلي مبالغ أخرى بلا وجه حق ولم توضح المستأنف ضدهما سالفتا الذكر تلك المبالغ ولم تقدما مذكرة بخصوصها ولم تثيرا أي دفاع بخصوص الفوائد الربوية وقد حكم بعدم قبولها شكلاً. (5) تبين من مطالعة الجنحة 3634 سنة 63 قصر النيل المقامة من مورثة المستأنف لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة عابدين وقيدت الدعوى المدنية برقم 787 سنة 65 عابدين وتبين من مطالعة محاضر جلسات تلك القضية أن المستأنف ضدهم طلبوا بجلسة 14/ 12/ 65 الصلح ثم تركوا دعواهم للشطب بالجلسة التالية حيث تم شطبها فعلاً. وتبين مما سبق أن المورثة والمستأنف ضدهم لم يتخذوا موقفاً حاسماً بخصوص الادعاء بالفوائد الربوية مما تطمئن معه المحكمة إلى عدم صحة ادعائهم وكان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى صحة ادعاء الطاعنة بأن القرضين يتضمنا فوائد ربوية للقرائن التي اعتمد عليها الحكم واستمدها من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله وكانت هذه القرائن متساندة ولا يجوز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، وبحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مناحي حججهم وأقوالهم وطلباتهم وأن يرد استقلالاً على كل حجة أو قول أو طلب لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولما كان يجوز للمدين طبقاً للمادة 642 من قانون المرافعات السابق الذي اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري في ظله الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد ربوية تزيد عن الحد المقرر قانوناً كما يجوز للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة منازعاً في وجود الدين أو مقداره مما لا محل معه لتعييب الحكم المطعون فيه في استدلاله على عدم وجود فوائد ربوية فإن الطاعنة لم تثر هذا الموضوع في الاعتراض على قائمة شروط البيع والمناقضة في قائمة التوزيع، ولما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم اكتفى بإيراد دفاع المطعون عليه الخاص بعدم حصول اعتراض من مورثة الطاعنة والورثة من بعدها على قائمة شروط البيع بخصوص الفوائد الربوية وعدم إثارة هذا الموضوع في المناقضة في قائمة التوزيع واستند الحكم إلى ذلك فيما قرره من عدم صحة ادعاء الطاعنة بأن المبلغ المطلوب هو فوائد ربوية ولم يشير إلى حجة من الحجج القانونية التي ردت بها الطاعنة على هذا الدفاع مما تضمنته المذكرتان المقدمتان بجلستي 11/ 4/ 1970، 3/ 5/ 1970 ولم يرد على هذه الحجج مخالفاً نص المادة 178 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم بالبطلان والقصور.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير صحيح، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات وإن أوجبت في فقرتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها التالية لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، أما عدا ذلك من البيانات المذكورة في الفقرة الأولى فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ومؤدى ذلك أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات سالفة الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثالث لم يخالف القانون إذ استند فيما خلص إليه من أن المبلغ المطالب به لا يمثل فوائد ربوية إلى عدم إثارة موضوع هذه الفوائد في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو في المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة بهذا الخصوص ويكون النعي عليه بالبطلان في غير محله.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 229 من قانون المرفوعات تقضي بأن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قد قبلت صراحة، وإذا قضت محكمة أول درجة في 30/ 1/ 1968 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن القرضين يتضمنان فوائد ربوية، وكان المطعون عليه قد قبل هذا الحكم قبولاً صريحاً يتمثل في طلبه أجلاً لإعلان شهوده وأنه لم يعلن شهوداً بعد ذلك واكتفى بمناقشة شاهدي الإثبات فإن الحكم المذكور لا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف إلا فيما يتعلق بتقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود ويمتنع على محكمة الاستئناف أن تبحث فيما إذا كان يجوز صدوره من محكمة أول درجة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم الإحالة إلى التحقيق قولاً منه أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير دواعي الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود إذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب في غير محله، ذلك أنه لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت في 30/ 1/ 1968 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة وباقي ورثة المرحومة.... بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن مورثتهم لم تتسلم المبلغ موضوع الدعوى وأنه يمثل فوائد ربوية ولينفي المطعون عليه ذلك بنفس الطرق، وكان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ثم قوله في الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوداً ويكتفي بمناقشة شاهدي الورثة لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه، وكان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر ذلك الحكم في ظله بل يكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر في 4/ 11/ 1969 طبقاً لما تقضي به المادة 229 من قانون المرافعات القائم، ولما كان تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو ألغى الحكم المستأنف الصادر في الموضوع مطرحاً أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت بها محكمة أول درجة وأقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من وقائع الدعوى ومستنداتها واعتمد عليها في تكوين عقيدته حسبما تقدم ذكره في الرد على السبب الثالث، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 17/ 5/ 1966 مجموعة للمكتب الفني السنة 17 ص 1146، 1/ 2/ 1973 السنة 24 ص 135.