أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 815

جلسة 31 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين محمد محمد المهدي وسعد الشاذلي وحسن مهران حسن والدكتور عبد الرحمن عياد.

(157)
الطعن رقم 172 لسنة 41 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" حكم "الطعن في الحكم".
عدم قابلية الحكم للطعن فيه تطبيقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. مناطه. فصل المحكمة الابتدائية - في دعوى تخفيض أجرة - في مسألة أولية باعتبار أن الإيجار وقع على محل تجاري بمقوماته. جواز الطعن في هذا الحكم. علة ذلك.
(2) عقد "عيوب الرضا" "الإكراه" بطلان "بطلان" التصرفات".
الإكراه المبطل للرضا ماهيته تحققه باستعمال وسائل الضغط ولو كانت مشروعة متى استهدفت الوصول إلى شيء غير مستحق.
(3) عقد "عيوب الرضا "الإكراه" محكمة الموضوع. نقض. استئناف.
تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور واقعية. تستقل. بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة مثال بشأن تنازل عن الطعن.
(4) استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "تسبيبه".
محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على ما جاء بالحكم المستأنف الذي ألغته حسبها إقامة قضائها على أسباب مؤدية.
(5) إيجار "إيجار الأماكن" "نقض السبب الجديد".
منازعة المؤجر في تقدير الأجرة الحقيقية وفقاً لإيصال السداد الصادر من المالك الأصلي للعقار عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام التشريع الاستثنائي، فإذا كانت أبديت أثناء نظر المنازعة الأصلية المشار إليها منازعة أخرى تخرج بطبيعتها عن نطاق تلك الأحكام، فإن هذه المنازعة وإن كانت قد اعتبرت مسألة أولية بالنسبة للمنازعة الأصلية التي ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 أو تابعة لها أو مرتبطة بها، إلا أنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذي تتطلبه المادة 15/ 4 منه، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذ فصل في هذه المنازعة يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون عليه وإن كان قد أقام دعواه بطلب تخفيض الإيجار استناداً إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إلا أن الطاعن تمسك بأن الإيجار المبرم بينه وبين المطعون عليه هو إيجار محل تجاري، وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفاع وقضت بأن الإيجار وقع على محل تجاري بما له من سمعة تجارية وما اشتمل عليه من مهمات لاستخدامها في الاستغلال التجاري ورتبت على ذلك عدم جواز التحلل من الأجرة وإخراج الإيجار من نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف البيان هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم، فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه - [(1)].
2 - مفاد نص المادة 127 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله اختياراً. ويجب أن يكون الضغط الذي تتولد عنه في نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق، وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة.
3 - تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان يبين مما أوردته محكمة الاستئناف أنها قد دللت بأسباب سائغة وفي حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الاستئناف في الدعوى المعروضة وأنه على الرغم من استعمال الطاعن حقاً مشروعاً هو تنفيذ حكم الإخلاء الصادر لصالحه إلا أنه استغل هذا الحق فضغط على إرادة مدينه للتوصل إلى أمر لا حق له فيه.
4 - لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذي ألغته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية.
5 - إذ كان الطاعن - المؤجر - لم ينازع أمام محكمة الموضوع في تقدير الأجرة الحقيقية للعين المؤجرة وفقاً لإيصالي السداد الصادرين من المالك الأصلي للعقار، فإنه يمتنع إثارة ذلك الجدل ولأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5211 سنة 1967 مدني محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن يطلب الحكم بتحديد أجرة الدكانين الموضحين بصحيفة الدعوى بمبلغ 4 جنيه، 100 مليم شهرياً، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقدين مؤرخين 27/ 8/ 1964 استأجر من الطاعن الدكانين المشار إليهما لقاء أجرة شهرية قدرها 14 جنيهاً لأحد الدكانين، 16 جنيه للآخر، وذكر في العقدين خلافاً الحقيقية أن الإيجار بالجدك وإذ تسلمها خاليين وتكشفت له أجرتهما الحقيقية وهي 4 جنيه، 100 مليم فقد أقام الدعوى وفي 30/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه استأجر الدكانين بدون جدك وأن الطاعن نص في عقد الإيجار أن الدكانين قد أجرا بالجدك بقصد التحايل على القانون، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1969 برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 783 سنة 86 ق القاهرة طالباً إلغاءه، والقضاء له بطلباته، دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف، وفي 29/ 6/ 1969 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع وقبول الاستئناف شكلاً ثم حكمت في 27/ 12/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد أجرة الدكانين بمبلغ 4 جنيه و100 مليم شهرياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب تخفيض الأجرة تأسيساً على أن الجدك أثبت في عقدي الإيجار خلافاً للحقيقة وتحايلاً على القانون وإذ صدر حكم محكمة أول درجة في ظل تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فيكون نهائياً غير جائز استئنافه عملاً بالمادة 15 منه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المنازعة في وجود الجدك مسألة أولية يقضي فيها قبل الفصل في الموضوع لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومؤدى هذا القول أن المنازعة بأكملها إيجارية ويكون الحكم الصادر فيها بمنأى عن الطعن فيه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام التشريع الاستئنافي، فإذا كانت قد أبديت أثناء نظر المنازعة الأصلية المشار إليها منازعة أخرى تخرج بطبيعتها عن نطاق تلك الأحكام فإن هذه المنازعة وإن كانت قد اعتبرت مسألة أولية بالنسبة للمنازعة الأصلية التي ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 أو تابعة لها أو مرتبطة بها، إلا أنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذي تتطلبه المادة 15/ 4 منه، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذ فصل في هذه المنازعة يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه وإن كان قد أقام دعواه بطلب تخفيض الإيجار استناداً إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إلا أن الطاعن تمسك بأن الإيجار المبرم بينه وبين المطعون عليه هو إيجار محل تجاري، وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفاع وقضت بأن الإيجار وقع على محل تجاري بما له من سمعة تجارية وما اشتمل عليه من مهمات لاستخدامها في الاستغلال التجاري ورتبت على ذلك عدم جواز التحلل من الأجرة وإخراج الإيجار من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف البيان هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الاستئناف تأسيساً على أن حكم المحكمة الابتدائية لا يخضع للحظر من الطعن سالف الإشارة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف لم تقر تنازل المطعون عليه عن استئنافه للحكم الابتدائي على سند من القول بأنه صدر تحت تأثير الإكراه الحاصل نتيجة الخشية من تنفيذ حكم الطرد، في حين أن وسيلة الإكراه غير متوافرة لأن التنفيذ حق للطاعن ولا يوجد خطر محدق منه على المطعون عليه إذ كانت لديه الفرصة الكافية لتوقعه وتوقيه، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 127 من القانون المدني على أن "يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس"... يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. ويجب أن يكون الضغط الذي تتولد عنه في نفس العاقد بالرهبة غير مستند إلى حق، وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة. ولما كان تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قرر في شأن توافر الإكراه في حق المطعون عليه ما يلي: (إن الثابت بالأوراق أن المستأنف ظل متمسكاً كل التمسك بحقه في تخفيض الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية للدكانين موضوع النزاع إلى القيمة الإيجارية الحقيقية لهما رغم ما قام بينه وبين المستأنف عليه من منازعات قضائية أخرى منها الاستئناف رقم 1393 سنة 1969 س مستعجل القاهرة الذي قضى فيه بجلسة 23/ 12/ 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإثبات تنازل المستأنف عليه عن الحكم المستأنف رقم 67069 سنة 1969 مستعجل القاهرة إذ تمسك في ذلك الاستئناف عندما ناقشته المحكمة في الاتفاق الوارد بمحضر إيقاف تنفيذ حكم الطرد والمؤرخ 14/ 9/ 1969 فلم ينكره ولكنه قال إنه صدر منه بطريق الإكراه لأنه قد فوجئ بتنفيذ الحكم ضده بالطرد من المحلين وإخراج منقولاته إلى الطريق العام مما دفعه لإبرام هذا الاتفاق كرهاً وليس من شك أن تسلسل هذه الوقائع من تصميم المستأنف على موقفه في الخصومة التي قامت بينه وبين المستأنف عليه في التمسك بحقه القانوني ثم عدوله المفاجئ عن هذا الموقف إلى موقف آخر ضار بحقوقه بإقراره أمام محضر محكمة الموسكي بتنازله عن الاستئناف الماثل فإن ذلك يكشف بغير ما شك على إكراه أثر في إرادته فدفعه إلى هذا العدول الضار بحقوقه والذي لا يتأتى وقوعه طواعية وهو الرجل الثابت من كل ما سلف بيانه حرصه على حقوقه وتمسكه بها فقد اضطر كرهاً عنه وهو مسلوب الإرادة ورهبة من أحداق خطر جسيم به دفعته إلى الإقرار المنسوب إليه بمحضر إيقاف تنفيذ حكم الطرد المذكور بتنازله عن الاستئناف الماثل خوف ورهبة من تنفيذ حكم الطرد وإلقاء منقولاته وأثاثات عملائه وبضائعهم في الطريق العام مما يعرضها للضياع ويحمله مسئوليات جسام. وكان يبين من ذلك أن محكمة الاستئناف قد دللت بأسباب سائغة وفي حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الاستئناف في الدعوى المعروضة، وأنه على الرغم من استعمال الطاعن حقاً مشروعاً هو تنفيذ حكم الإخلاء الصادر لصالحه إلا أنه استغل هذا الحق وضغط على إرادة مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه، ويكون النعي من ثم على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بنفي وجود الجدك في العين المؤجرة على إقرار مندوب المستأجرة السابقة باستلامه قائمة المنقولات مع أن ذلك يتناقض والثابت في عقدي الإيجار من استلام المطعون عليه للمنقولات الواردة به. هذا إلى أن الحكم لم يوضح سبب عدم أخذه بأقوال الشهود رغم اعتداد محكمة أول درجة بها. بالإضافة إلى أنه حدد الأجرة على أساس إيصالي السداد الصادرين من مالكة العقار دون مراعاة للتحسينات التي يوجب قانون إيجار الأماكن تقييمها وإضافتها للأجرة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول التأجير شاملاً المنقولات أخذاً بإقرار مندوب الشركة المستأجرة السابقة وما ثبت من صورة حكم في دعوى مستعجلة مرددة بين الطرفين وأدخلت خصماً فيها هذه المستأجرة وثبت منها تسليم العين المؤجرة خالية من أية منقولات، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا النطاق يدخل في السلطة المطلقة لقاضي الموضوع في تقدير الدليل. لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة طالما أقامت قضاؤها على أسباب مؤدية؛ لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في تقدير الأجرة الحقيقية للعين المؤجرة وفقاً لإيصالي السداد الصادرين من المالك الأصلي للعقار فإنه يمتنع إثارة ذلك الجدل ولأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 8/ 12/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1212.
[(2)] نقض 27/ 2/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 336.