مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 403

جلسة 17 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(299)
القضية رقم 1617 سنة 4 القضائية

تبديد. ترك الحارس أخاه يتصرف في الأشياء المحجوزة. أخذه بعقوبة الشريك.
(المادتان 296 و297 عقوبات)
إذا استنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها، فهذا الاستنتاج، فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه لا غبار عليه، لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك، بل يكفي لتحققه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصورة.