مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 403

جلسة 17 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(300)
القضية رقم 2055 سنة 4 القضائية

( أ ) تغيير وصف التهمة بدون لفت نظر المتهم. متى يجوز؟
(المادتان 37 و40 تشكيل)
(ب) قتل عمد. اقترانه بجريمة أخرى. توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. لا وجوب لتعيين عقوبة كل من الجريمتين.
(المادتان 198 و199 عقوبات)
1 - للمحكمة أن تعطي الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح، وليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذي أعطته ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع.
2 - متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكاً في قتل اقترنت به جناية أخرى، وطبقت المادتان 198 فقرة ثانية و199 عقوبات وأوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم في جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى، فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين، إذ لا دخل لأيهما في العقوبة الواجب تطبيقها في هذه الحالة.