أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 844

جلسة أول إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندي والدكتور إبراهيم علي صالح.

(162)
الطعن رقم 395 لسنة 40 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نظام عام.
المواعيد المحددة للطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. جراء عدم مراعاتها. سقوط الحق في الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.
(2) إعلان "الإعلان في محل التجارة". موطن.
محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي. الإقامة الفعلية. ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال. بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
(3) ضرائب. نقض "الأسباب الموضوعية". إعلان.
إعلان الممول بقرار لجنة الطعن في محل تجارته. صحيح. الجدل حول وجود نشاط للممول في مكان الإعلان من عدمه. موضوعي. حسب الحكم أن يورد الأدلة المسوغة له.
1 - مؤدى نص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذي تم الطعن في ظله - أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام، ومتى انقضت سقط الحق في الطعن ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم.
2 - تجيز المادة 41 من القانون المدني اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع، وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استمد قضاءه بصحة إعلان الطاعن بقرار لجنة الطعن المسلم بمحل تجارته إلى..... - ابن الطاعن - مما هو وارد بالملف الفردي وكان الجدل حول وجود نشاط للممول في مكان وجود الإعلان من عدمه، هو جدل في تقرير موضوعي بحسب الحكم المطعون فيه أن يورد الأدلة المسوغة له فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسوان قدرت أرباح الطاعن بصفته الشخصية عن نشاطه في استغلال محاجر للرمل والزلط والمقاولات وسيارات نقل عن سنة 1958 بمبلغ 1305 ج وعن سنة 1959 بمبلغ 1945 ج وعن سنة 1960 بمبلغ 1745 ج وعن سنة 1961 بمبلغ 2080 ج وعن سنة 1962 بمبلغ 1740 ج، كما قدرت أرباح ابنه القاصر..... المشمول بولايته عن نشاطه في استغلال سيارة نقل عن المدة من 7/ 3/ 1959 حتى 31/ 12/ 1959 بمبلغ 222 ج وعن سنة 1960 بمبلغ 270 ج واتخذت من أرباح هذه السنة الأخيرة أساساً للربط عن سنتي 1961، 1962 وأخطرت الممول بصفتيه بهذه التقديرات على النموذج رقم 19 بخطاب مسجل مع علم الوصول موجه إليه بشارع..... وإذ اعترض وأحيل إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 6/ 12/ 1966 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد تم إعلان هذا القرار بخطاب مسجل مع علم الوصول تسلمه ابن الممول...... في 29/ 1/ 1967.....؛ .... أقام الطاعن الدعوى رقم 14 لسنة 1967 تجاري كلي أسوان طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 7/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، استأنف الطاعن بصفتيه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 43 ق تجاري أسيوط (مأمورية أسوان)، كما رفعت مصلحة الضرائب استئنافاً فرعياً قيد برقم 83 سنة 44 ق تجاري أسوان طالبة أولاً أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني واحتياطياً برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة، وثانياً برفض الاستئناف الأصلي، وبتاريخ 11/ 3/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفتيه في الشق الصادر في الاستئناف رقم 1 سنة 43 ق من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن تدفع المطعون ضدها بذلك وقد ضمن أسباب استئنافه دفاعاً حاصله أن محكمة أول درجة قد أخطأت إذ تصدت من تلقاء نفسها لدفع غير متعلق بالنظام العام وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون قاصر التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه تطبيقاً لنص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذي تم الطعن في ظله، فإنه "يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها" - ومؤدى هذا أن المواعيد المحددة في القانون للطعن هي من النظام العام ومتى انقضت سقط الحق في الطعن ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم ومن ثم يكون من غير المنتج تعييب الطاعن للحكم المطعون فيه بالقصور إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لرفعه بعد الميعاد ودون أن يواجه دفاعه القائم على عدم تعلق مواعيد الطعن بالنظام العام.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة انتهت إلى صحة الإخطار بقرار لجنة الطعن الذي وجهته مصلحة الضرائب إليه ببلدة السباعية مركز إدفو باعتبارها موطنه الأصلي الذي يزاول فيه نشاطه، حال أن الواضح من الأوراق أن المطعون ضدها درجت مخاطبته في المحل الذي يقيم فيه ويزاول نشاطه به وهو الكائن بشارع السيدة نفيسة بأسوان كما أنه اتخذ محلاً مختاراً أخطرها به هو مكتب وكيله....، وإن كان الطاعن قد باشر عملية مقاولة واحدة بناحية السباعية في إحدى السنوات فإن ذلك لا يجعل منها مكاناً يباشر فيه نشاطه التجاري ذلك أن هذه المباشرة تستلزم صفة الدوام والاستمرار - ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تفسير وتطبيق المادة 41 من القانون المدني.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للمحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع، وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استمد قضاءه - بصحة إعلان الطاعن بقرار لجنة الطعن الحاصل في 29/ 1/ 1967 والمسلم بمحل تجارته ببلدة السباعية شرق مركز إدفو - إلى.... - ابن الطاعن - كما هو وارد بالملف الفردي، وكان الجدل حول وجود نشاط للممول في مكان الإعلان من عدمه، هو جدل في تقرير موضوعي بحسب الحكم المطعون فيه أن يورد الأدلة المسوغة له، فإن النعي في هذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.