مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 409

جلسة 31 ديسمبر سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(310)
القضية رقم 78 سنة 5 القضائية

تبديد. مالك الأشياء المحجوزة. معاقبته لاشتراكه مع الحارس في التبديد. طعنه على صحة قيام الحراسة. لا يقبل منه.
(المواد 280 و296 و40 و41 عقوبات)
إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة اشتراكه مع الحارس في تبديد هذه الأشياء وكان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة، فلا مصلحة للمالك في إثارة هذا المطعن، لأن الذي له مصلحة في إثارته هو الحارس وحده. على أنه حتى مع الافتراض الجدلي بأن هناك محلاً للشك في مسئولية المالك طبقاً للمواد 296 و40 و41 عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقاً للمادة 280 عقوبات، ولا مصلحة له في الطعن.