أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 880

جلسة 7 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين. مصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادي، أحمد شيبه الحمد.

(168)
الطعن رقم 432 لسنة 40 القضائية

(1) نقض. "أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً وما يفيد تقديم المستندات الدالة عليه. نعي مجهل غير مقبول.
(2) تأمينات اجتماعية. تأمينات عينية. "حقوق الامتياز".
المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمقتضى القانونين 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 ثبوت حق امتياز لها على جميع أموال المدين من منقول وعقار. قصر الحكم المطعون فيه لحق امتياز الهيئة على ميزانية المنشأة. خطأ.
1 - أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول.
2 - الامتياز وعلى ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدني هو "أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته" كما أن المادة 1131 من ذات القانون تنص على أن "مرتبة الامتياز يحددها القانون" فالقانون وحده هو الذي يعين الحقوق الممتازة وهو وحده الذي يحدد مرتبة الامتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه اتفاقاً أو قضاء، وقد نصت المادة 1132 من القانون المدني على أن ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين، ومن ثم فإن صاحب حق الامتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ على أي مال للمدين فيستوفي حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائني المدين العاديين، لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغي والتي تقابلها تنص على أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يكون لها امتياز على أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبه امتياز حقوق الهيئة الطاعنة في أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر حق الامتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع أموال مدينها باعتباره من حقوق الامتياز العامة المقررة بالقانون وبغير تفريق بين مال وآخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة في القانون المدني ومن الأحكام الخاصة في قانون التأمينات الاجتماعية، فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان دائناً للمطعون ضده الثاني بصفته الحارس على أموال.... بمبلغ 725 جنيهاً، 135 مليماً فاتخذ إجراءات نزع ملكية قطعة أرض فضاء مملوكة لمدينه، وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1966 حكمت دائرة البيوع بمحكمة القاهرة الابتدائية بإيقاع البيع على مباشرة الإجراءات بثمن قدره 3251 جنيهاً و434 مليماً وبفتح إجراءات التوزيع تقدمت هيئة التأمينات الاجتماعية الطاعنة بوصفها من أرباب الديون الممتازة طالبة اختصاصها بكافة مستحقاتها قبل المدين المنزوعة ملكية عقاره وجملتها 4149 جنيهاً، 636 مليماً. وبتفصيلها:
أولاً: 505 جنيهات، 984 مليماً اشتراكات من يناير سنة 1958 حتى يونيو 1961.
ثانياً: 298 جنيهاً، 743 مليماً إضافي طبقاً للمادة 17 من القانون 63 لسنة 1964.
ثالثاً: 1543 جنيه، 250 مليم فوائد التأخير بسعر 6% سنوياً طبقاً للمادة 14 من القانون 63 لسنة 1964.
رابعاً: 1801 جنيه، 658 مليماً فروق مكافآت عن الفترة من سنة 1956 حتى 31 ديسمبر سنة 1961، وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1968 صدر الحكم من قاضي التوزيع في الدعوى 3 سنة 1968 توزيع القاهرة باختصاص هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ 1210 جنيهاً، 711 مليماً وهو حصيلة الوارد في البندين أولاً وثانياً والوارد في البند ثالثاً بعد خفضه يجعل مبلغ الفوائد مساوياً لقيمة الاشتراكات مع استبعاد الوارد في البند رابعاً. قررت الهيئة الطاعنة المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة ناعية عليها استبعادها لفوائد التأخير فيما زاد على مبلغ 505 جنيهات، 984 مليماً واستبعادها لفروق المكافآت. وبتاريخ 11 يونيه سنة 1969 قضت المحكمة برفض مناقضة الهيئة وبأحقية المناقض ضده - المطعون ضده الأول - لمبلغ 712 جنيهاً، 290 مليماً. طعنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على هذا الحكم بالاستئناف 1470 لسنة 86 ق القاهرة وبتاريخ 22 مارس سنة 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الهيئة بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني من سببي الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وشابه فساد في الاستدلال ومسخ للدليل وخطأ في القانون، وفي بيان ذلك تقول الهيئة الطاعنة إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مسخ للدليل وخالف الثابت في الأوراق باستبعاده جزءاً من فوائد التأخير عن مبلغ 505 جنيهات، 984 مليماً باعتبارها أنها تمثل زيادة في الفائدة عن رأس المال طبقاً للمادة 232 من القانون المدني وفاته أن الفوائد التي دخلت بها في التوزيع لا تشمل فوائد الاشتراكات غير المسددة في المدة من يناير سنة 1958 حتى يونيو سنة 1961 فقط بل تشمل أيضاً الفوائد المستحقة عن مبالغ أخرى سددت لها في غير مواعيد استحقاقها على ما يؤكده ما جاء بالطلب المقدم إلى قاضي التوزيع، وكذا القائمة من أن الفوائد المطالب بها هي عن المدة حتى مارس سنة 1968 بينما الاشتراكات المطلوبة قاصرة على المدة حتى يونيو سنة 1961، فأخطأ في استنزال ما يزيد من الفوائد على قيمة الاشتراكات المطلوبة على أساس أنه ناتج عن مبالغ غير معلومة وغير ثابتة وغير محددة المقدار مع أن الكشف الحسابي المقدم منها في قضية التوزيع قد حدد هذه المبالغ كما أشارت إلى ذلك في مذكرتها المقدمة لجلسة 22/ 3/ 1970 فلم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري واستبعد تلك الفوائد مخالفاً حكم المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والمادة 73 من القانون الملغي رقم 92 لسنة 1959 بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول، لما كان ذلك وكانت الهيئة الطاعنة تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه قائلة إنها تمسكت أمام المحكمة التي أصدرته بأن المبالغ المطالب بفوائد تأخيرية عنها مقدرة ومحددة وتضمنها الكشف الحسابي المقدم في قضية التوزيع 3 لسنة 1968 كلي القاهرة غير أنها لم تقدم لهذه المحكمة ما يدل على بيان تلك المبالغ المقول بأن صاحب العمل المفتوح ضده التوزيع قد سددها بعد المواعيد وتاريخ استحقاقها والتاريخ الذي قام بسدادها فيه ومدة التأخير كما لم تقدم ما يفيد أنها قدمت هذا البيان إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ فإن قول الطاعنة بعد ذلك بأن هذا الحكم قد أخطأ في رفض الفوائد التأخيرية عن هذه المبالغ يكون مجرداً عن الدليل ويكون النعي بهذا السبب مجهلاً غير جائز القبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الهيئة الطاعنة إن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 والمادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغي حين قضى باستبعاد فروق المكافآت البالغ قدرها 1801 جنيه، 658 مليماً استناداً إلى أنه لا شأن لهذا المبلغ بثمن العقار المباع وأن مجاله ميزانية المنشأة في حين أن المادتين سالفتى الذكر ترتبان للمبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية امتيازاً على جميع أموال المدين من منقول أو عقار يتيح لها أن تستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية وهو ما تمسكت به أمام المحكمة التي أصدرته إلا أن المحكمة أغفلت الرد عليه فجاء الحكم مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الامتياز على ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدني هو "أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته" كما أن المادة 1131 من ذات القانون تنص على أن "مرتبة الامتياز يحددها القانون" فالقانون وحده هو الذي يعين الحقوق الممتازة وهو وحده الذي يحدد مرتبة الامتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه اتفاقاً أو قضاء، وقد نصت المادة 1132 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين، ومن ثم فإن صاحب حق الامتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ على أي مال للمدين فيستوفي حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائني المدين العاديين، لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغي والتي تقابلها تنص على أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يكون لها امتياز على أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبة امتياز حقوق الهيئة الطاعنة في أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أخذ في تبرير استبعاد قاضي التوزيع لفروق المكافآت من قائمة التوزيع بما قاله من "أنه لا شأن لهذه المبالغ بثمن العقار المبيع وإنما مجاله ميزانية المنشأة وجدت أم لم توجد" فأهدر حق الامتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع أموال مدينها باعتباره من حقوق الامتياز العامة المقررة بالقانون وبغير تفريق بين مال وآخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة في القانون المدني ومن الأحكام الخاصة في قانون التأمينات الاجتماعية فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص بما يوجب نقضه لهذا السبب والإحالة.