أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 905

جلسة 8 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، عبد السلام الجندي، صلاح الدين يونس، د/ إبراهيم علي صالح.

(171)
الطعن رقم 82 لسنة 42 القضائية

ضرائب. "ضريبة كسب العمل". موظفون.
مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية. المرتبات التي تمنحها الحكومة المصرية للموظفين المعارين إلى الجزائر. خضوعها للضرائب المقررة على المرتبات.
الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية، ومن أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الإفريقية وقضى في المادة الأولى بسريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة ومنها الجزائر ونص في المادة الثانية منه على أن "تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق، ويفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك". وبمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل المرتبات الواردة بهذا القرار الجمهوري أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 ونص في مادته الأولى على أن يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلي بالكامل في جمهورية مصر العربية" فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى جمهورية الجزائر مرتباتهم الأصلية بالكامل في جمهورية مصر العربية، لما كان ذلك وكانت اتفاقية التعاون الفني بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة في الجزائرية بتاريخ 24/ 4/ 1963 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2093 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشيء من هذه المرتبات، فإن المرتب الذي تمنحه الحكومة المصرية للموظف المعار تكون قد أدته له بصفة أصلية لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة وليس نيابة عن حكومة الجزائر، وتسري عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التي تدفعها الحكومة المصرية إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن - الطاعن أقام الدعوى رقم 2055 سنة 1970 مدني كلي طنطا ضد مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - يطلب الحكم بإلغاء ما ربط على مرتبه من ضريبة كسب عمل ودفاع وأمن قومي أثناء إعارته لحكومة الجزائر في المدة من 3/ 11/ 1966 إلى 30/ 9/ 1969 وإلزام المطعون ضدها برد ما اقتضته من هذه الضرائب بأنواعها الثلاثة وجملته مبلغ 753 جنيه، 881 مليماً، تأسيساً على أن المرتب الذي حصل عليه خلال تلك المدة لا يخضع لأية ضريبة لأن الحكومة المصرية قد أدته له نيابة عن حكومة الجزائر. وبتاريخ 4/ 3/ 1971 حكمت المحكمة الابتدائية بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 سنة 21 ق مدني طنطا، وبتاريخ 20/ 12/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى برفض دعواه استناداً إلى أنه طبقاً لنص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تخضع لضريبة كسب العمل المرتبات والأجور التي تصرف من خزانة الحكومة المصرية سواء أكان من صرفت له مصرياً أم أجنبياً مقيماً في مصر أم في الخارج، وأنه وفقاً لنص المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين في الدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين لبعض الدول الإفريقية ومنها الجزائر وقرار وزير الخزانة رقم 67 سنة 1963 الذي أصدره بمقتضى التفويض المخول له في القرار الجمهوري المشار إليه؛ فإن الموظف المصري الذي يعار لحكومة الجزائر يتقاضى مرتبه من خزانة الحكومة المصرية ويخضع بالتالي لضريبة كسب العمل وأيضاً لضريبتي الدفاع والأمن القومي في حين أن خضوع المرتبات لضريبة كسب العمل والضرائب الإضافية الأخرى ليس مناطه مجرد صرف هذه المرتبات من خزانة الحكومة المصرية إنما يتعين أن تكون هذه الحكومة هي الملزمة بها قانوناً وأنه بالرغم من أن الحكومة المصرية هي التي تقوم بصرف مرتبات موظفيها المعارين للجزائر إلا أنها في الواقع ليست ملزمة بها أصلاً بل تقوم بأدائها لهم نيابة عن حكومة الجزائر ومن قبيل المعونة لها طبقاً لاتفاقية التعاون الفني بين البلدين، ومن ثم فإن المرتب الذي تقاضاه الطاعن من خزانة الحكومة المصرية خلال مدة إعارته لحكومة الجزائر لا يخضع لضريبة كسب العمل ولا لضريبتي الدفاع والأمن القومي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية، ومن أجل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 سنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية، وقضى في المادة الأولى بسريانه، على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة ومنها الجزائر ونص في المادة الثانية منه على أن تمنح حكومة جمهورية مصر العربية مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ويفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وبمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل المرتبات الواردة بهذا القرار الجمهوري أصدر وزير الخزانة القرار رقم 67 لسنة 1963 ونص في مادته الأولى على أن "يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلي بالكامل في جمهورية مصر العربية" فدل بذلك على أن يصرف للمعارين إلى جمهورية الجزائر مرتباتهم الأصلية بالكامل في جمهورية مصر العربية، لما كان ذلك وكانت اتفاقية التعاون الفني بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الموقعة في الجزائر بتاريخ 24/ 4/ 1963 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2097 لسنة 1963 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة الجزائرية بشيء من هذه المرتبات فإن المرتب الذي تمنحه الحكومة المصرية للموظف المعار تكون قد أدته له بصفة أصيلة لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة وليس نيابة عن حكومة الجزائر، وتسري عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التي تدفعها الحكومة المصرية إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الطعن.


[(1)] ذات المبدأ تقر بالحكمين الصادرين بنفس الجلسة في الطعنين رقمي 83، 84 لسنة 42 ق.