أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 914

جلسة 10 من إبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي ومحمد فاضل المرجوش ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيري.

(173)
الطعن رقم 136 لسنة 40 القضائية

(1، 2) عمل "انتهاء علاقة العمل". شركات "شركات القطاع العام".
(1) اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. عدم اعتبار هؤلاء الأعضاء معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة المذكورة.
(2) تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. اختيار الطاعن ضمن هذا التشكيل. عدم اعتبار ذلك تعييناً جديداً أنهى صلته بالشركة التي كان يعمل بها أصلاً.
1 - إذ كان يبين من القرار رقم 25 لسنة 1963 بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس المؤقتة لإدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي والذي أصدره مجلس إدارة هذه المؤسسة بهيئة جمعية عمومية، أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا. وكانت مهمة المجلس المؤقت هي إدارة الشركة لحساب ولمصلحة المؤسسة والتي لمجلس إدارتها برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للشركات التابعة لها طبقاً لنص المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 على أن تتحمل المؤسسة مرتبات ومكافآت أعضائه وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الشركة، فإن اختيار أعضاء المجلس المؤقت من جانب المؤسسة على ذلك النحو لا يتأدى منه اعتبارهم معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي تتبع المؤسسة لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 27 من قانون المؤسسات العامة المشار إليه.
2 - متى كان يبين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها المودعة ملف الطعن أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي رأت اعتبار أعضاء المجالس المؤقتة لإدارة الشركات معارين للعمل بهذه الشركات، وأن المجلس المؤقت لشركة أتوبيس غرب الدلتا، وافق على إعارة الطاعن إليها وأن مجلس إدارة شركة أتوبيس الوجه القبلي قرر اعتبار الطاعن معاراً لشركة أتوبيس غرب الدلتا في المدة من.... حتى...، وأن قرار مجلس إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية رقم 1 لسنة 1965 والذي تبلغ للطاعن تضمن إلغاء إعارته إلى هذه الشركة وإعادته إلى علمه الأصلي بشركة أتوبيس الوجه القبلي، وكان مؤدى ذلك كله أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة أتوبيس غرب الدلتا أثناء إعارته إلى هذه الشركة من الشركة الأخرى، وأن تكليف الطاعن بهذه المهمة لم يغير من هذا الوضع ومن ثم لا يقطع علاقته بالشركة الأخيرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الفضل التعسفي، تأسيساً على أن إلحاقه بذلك المجلس بمقتضى قرار المؤسسة يعد تعييناً جديداً أنهى صلته بتلك الشركة، يكون قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 232 سنة 1966 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها الأولى - شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 10.000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي ومهلة الإنذار، وقال بياناً لها إنه كان يعمل مستشاراً قانونياً ومحامياً بشركة أوتوبيس الفيوم التي أدمجت بعد فرض الحراسة عليها وإسقاط الالتزام عنها في الشركة المطعون ضدها الأولى وأنه ظل يباشر عمله بهذه الشركة إلى أن تقرر في أكتوبر سنة 1963 إعارته إلى شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا ثم جرى اختياره عضواً بمجلس إدارتها حتى صدر في إبريل سنة 1905 قرار بإعادة تشكيل هذا المجلس وإنهاء إعارته إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى رفضت إعادته إلى عمله مما يعتبر فسخاً لعقد العمل من جانبها. وإذ كان هذا الفسخ بغير مبرر يستتبع مساءلتها عن التعويض ومهلة الإنذار، فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 29 مايو سنة 1966 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 26 إبريل سنة 1967 بإعادة المأمورية إليه لاستكمالها وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني قضت في 23 مارس سنة 1969 بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 2065 ج فاستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 739 سنة 86 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1159 سنة 86 ق. وفي 29 يناير سنة 1970 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 28 فبراير سنة 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رتب قضاءه برفض دعواه على أن إعارته لشركة أتوبيس غرب الدلتا تمت تمهيداً لصدور قرار المؤسسة رقم 25 لسنة 1963 في 28 أكتوبر سنة 1963 بتعيينه عضواً بمجلس الإدارة المؤقت لهذه الشركة وهو تعيين جديد أنهى علاقته بالشركة المطعون ضدها في التاريخ المذكور، في حين أن المؤسسة رأت اتباع نظام الإعارة في تشكيل مجالس الإدارة المؤقتة للشركات التابعة لها وذلك لتمكين العالمين من العودة إلى وظائفهم الأصلية بعد انتهاء الإعارة كما أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1965 بإنهاء إعارته إلى تلك الشركة وعلى هذا الوضع لا يكون اختياره عضواً بذلك المجلس منهياً لعلاقته بالشركة المطعون ضدها الأولى، هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما جاء بخطاب هذه الشركة المؤرخ 7 يونيه سنة 1964 الذي ادعت بأنها أرسلته له من أنها قد مدت خدمته سنتين وثلاثة أشهر من 15 سبتمبر سنة 1961 مع اعتباره معاراً لشركة أتوبيس غرب الدلتا في المدة من 15 سبتمبر حتى 14 ديسمبر سنة 1963 وإلى قرار مجلس إدارتها بمد خدمته إلى هذا التاريخ وهو ما أقرت به الشركة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة كما التفت الحكم عن دلالة قرار المؤسسة رقم 1 لسنة 1965 مما يعيبه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان يبين من القرار رقم 25 لسنة 1963 بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس المؤقتة لإدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي والذي أصدره مجلس إدارة هذه المؤسسة بهيئة جمعية عمومية بجلسته المنعقدة في 27 أكتوبر سنة 1963 أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا، وكانت مهمة المجلس المؤقت هي إدارة الشركة لحساب ولمصلحة المؤسسة والتي لمجلس إدارتها برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للشركات التابعة لها طبقاً لنص المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 على أن تتحمل المؤسسة مرتبات ومكافآت أعضائه وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الشركة، وكان اختيار أعضاء المجلس المؤقت من جانب المؤسسة على ذلك النحو لا يتأدى منه اعتبارهم معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي تتبع المؤسسة لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 27 من قانون المؤسسات العامة المشار إليه. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها المودعة ملف الطعن أن تلك المؤسسة رأت وكما جاء بكتابها المؤرخ 18 يناير سنة 1964 المرسل منها لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا اعتبار أعضاء المجالس المؤقتة لإدارة الشركات معارين للعمل بهذه الشركات وأن المجلس المؤقت لهذه الشركة وافق على إعارة الطاعن إليها بجلسته المنعقدة في 30 إبريل سنة 1964، وأن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى - وعلى ما ورد بكتابها المؤرخ 7 يونيه سنة 1964 - قرر اعتبار الطاعن معاراً لشركة أتوبيس غرب الدلتا في المدة من 15 سبتمبر حتى 14 ديسمبر سنة 1963 وأن قرار مجلس إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية رقم 1 لسنة 1965 بتاريخ 7 إبريل سنة 1965 والذي تبلغ للطاعن بكتاب شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا المؤرخ 16 إبريل سنة 1965 تضمن إلغاء إعارته إلى هذه الشركة وإعادته إلى علمه الأصلي بالشركة المطعون ضدها الأولى، وكان مؤدى ذلك كله أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة أتوبيس غرب الدلتا أثناء إعارته إلى هذه الشركة من الشركة المطعون ضدها الأولى، وأن تكليف الطاعن بهذه المهمة لم يغير من هذا الوضع ومن ثم لا يقطع علاقته بالشركة الأخيرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن إلحاقه بذلك المجلس بمقتضى قرار المؤسسة رقم 25 لسنة 1963 يعد تعييناً جديداً أنهى صلته بتلك الشركة، يكون قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.