أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 4 - صـ 1236
جلسة 25 من يونيه سنة 1953
(197)
القضية رقم 409 سنة 21 قضائية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة
سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
( أ ) ضرائب. ضريبة إضافية. وجوب إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من
الأرباح عدا ضريبة الأرباح المستثناة على سبيل الحصر. وجوب خصم الضريبة الإضافية من
الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
(ب) ضرائب. تقادم. سقوط حق الممول في المطالبة برد المبالغ التي حصلتها منه مصلحة الضرائب
بغير حق. متى تبدأ مدة التقادم. المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 377
من القانون المدني الجديد.
(ج) فوائد. ضرائب. المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق
فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان
182 و207 مدني مختلط والمادة 185 مدني جديد والمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939
المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.
(د) فوائد. ضرائب. المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق
فوائد تأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. قياسها على التعويض عن عمل غير مشروع.
قياس مع الفارق. اعتبارها معلومة المقدار من وقت الطلب. المادة 226 من القانون المدني
الجديد.
(هـ) فوائد. ضرائب. حكم. تسبيبه. تحديده سعر الفائدة القانونية بنسبة 5% عن المدة التي
تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949. خطأ في القانون وجوب خفضها إلى 4%. المادة 226 مدني جديد.
1 - إن المدة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليف المنشأة
الضرائب التي تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون. فإن الشارع
يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا
ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدى تطبيقاً للقانون
المذكور. أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تسهم في إنتاج الربح
فلا تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون.
2 - التقادم المسقط لحق الممول في المطالبة برد المبالغ التي حصلتها منه مصلحة الضرائب
بغير حق وفقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه
بالضريبة التي ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه
أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق.
3 - إن المادة 124 من القانون المدني "القديم" المقابلة للمادة 182 مدني مختلط المنطبقة
على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه "إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون
فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية إذا لم يقض العقد أو الاصطلاح التجاري أو القانون
في أحوال مخصوصة بغير ذلك" - جاء نصها عاماً شاملاً لطلب الفوائد عن كل دين بمبلغ من
النقود دون تفريق بين ما إذا كان المدين به أحداً من الأفراد أو فرعاً من فروع الحكومة
أو شخصاً معنوياً آخر، فما لم يوجد نص صريح يعفي مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية
المطلوبة منها عن المبالغ المحكوم عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق فلا يجوز
رفض طلب هذه الفوائد بحجة أن المصلحة المذكورة في تحصيلها الضرائب من الممولين إنما
تباشر سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القانون وتطبق نصوصاً من مقتضاها أن يكون تحصيل الضرائب
بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنه لا يترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة أو من الممول
إيقاف استحقاقها إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة ومن ثم فلا تسري عليها أحكام القانون
المدني بل تطبق عليها أحكام القانون العام وهي لا تجيز مطالبة مصلحة الضرائب بالفوائد
القانونية، ذلك أن هذه الحجة مردودة بأن النصوص المشار إليها لا تعفي مصلحة الضرائب
من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية عن كل مبلغ يقضى عليها
برده للممول تعويضاً له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه
حتى يوفي إليه حقه كاملاً ولا عبرة في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة
متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها وأصبح بذلك مركزها في
هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم
بفوائد التأخر القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية تطبيقاً للمادة 207 مدني مختلط
المقابلة للمادة 146 من القانون المدني (القديم) التي تقابلها المادة 185 من القانون
المدني الجديد ما دام لا يوجد نص في قانون الضرائب يقضي للمصلحة بخلاف ذلك. أما التحدي
في هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 التي تنص بعد تعديلها
على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها للممولين
فمردود بأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي فلا يسري على الفوائد القانونية المستحقة
عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسري على الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه.
4 - الاحتجاج بأن المبالغ التي يقضى على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة المقدار
إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فحكمها هو حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع
والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة 226 مدني،
هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع
في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي
مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض. فإذا كان التعويض عن عمل غير
مشروع يعتبر تطبيقاً للمادة 226 من القانون المدني الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب
بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه -
ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون عليها
حددت في عريضة دعواها المبلغ الذي طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها
بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول
بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.
5 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب في القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ
المقضي على مصلحة الضرائب برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ
نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة 5% طوال هذه المدة
وكان يجب أن ينقص سعرها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون
المدني الجديد وذلك تطبيقاً للمادة 226 منه مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً في
هذا الخصوص.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن
شركة فورد أقامت على مصلحة الضرائب الدعوى رقم 219 لسنة 70 ق تجاري محكمة الإسكندرية
الابتدائية المختلطة وطلبت بصحيفتها المعلنة في 10/ 11/ 1945 إلزام المدعى عليها برد
مبلغ 55934 ج و323 م وفوائده وهو ما حصلته من الشركة في السنوات من 1939 إلى 1943 بغير
حق زائداً على الضرائب المستحقة لها بما فيها الضرائب العادية والاستثنائية وكذلك الضرائب
الإضافية ورسوم البلدية. وفي 15 من يونيه سنة 1949 قضت المحكمة بإلزام مصلحة الضرائب
بأن ترد لشركة فورد مبلغ 20902 ج و157 م وفوائده بواقع 5% ابتداء من 13/ 6/ 1946 حتى
الوفاء وشمول الحكم بالنفاذ بالنسبة لمبلغ 11232 ج و10 م المعترف به من مصلحة الضرائب
مؤسسة حكمها على حق الشركة في خصم الضرائب الإضافية من تكاليف المنشأة عملاً بالمادة
39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعلى سقوط حق الشركة في رد مبلغ 2263 ج و454 م الذي
حصلته مصلحة الضرائب زيادة على الضريبة العادية والاستثنائية في سنتي 1939 و1940 وذلك
بسقوط الحق في المطالبة بهذا المبلغ بالتقادم عملاً بالمادة 97/ 2 من القانون رقم 14
لسنة 1939 فاستأنف الطرفان هذا الحكم كلاً فيما رفضه من طلباته وقيد استئنافهما برقمي
117 لسنة 5 ق، 66 لسنة 6 ق محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 13/ 4/ 1950 بضم الاستئنافين
أحدهما إلى الآخر وطلبت مصلحة الضرائب إلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ما قضى به من
إلزامها بمبلغ 11232 جنيهاً و1 مليم وطلبت شركة فورد إلغاءه فيما قضى به من سقوط حقها
بالتقادم في استرداد مبلغ 2263 جنيهاً و454 مليماً وتأييده فيما عدا ذلك وفي 5 من إبريل
سنة 1951 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم المبالغ التي دفعتها
الشركة كضريبة إضافية باعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من الأرباح وبتعديله بأحقية
شركة فورد في استرداد مبلغ 2263 جنيهاً و454 مليماً مما دفعته ضرائب ضمن سنتي 1939،
1940 بغير وجه حق على أساس أن هذا المبلغ لم يسقط بالتقادم وبأحقيتها أيضاً في فوائد
المبالغ التي حكم بها بردها بواقع 5% من المطالبة الرسمية الحاصلة في 10/ 11/ 1945
حتى 30/ 9/ 1950 فقررت مصلحة الضرائب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بسبب واحد على الحكم مخالفته للقانون وخطأه في تطبيقه من ثلاثة
أوجه حاصل أولها أن المحكمة احتسبت الضريبة الإضافية من تكاليف المنشأة استناداً إلى
المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مع أنها ليست من ضرائب التكاليف التي لها
أثر في إنتاج الربح بل هي من ضرائب المساهمة التي تكون الدولة فيها صاحبة نصيب في الربح
المحقق مما يترتب عليه عدم جواز خصمها ضمن تكاليف المنشأة ويؤيد هذا النظر أن القانون
رقم 119 لسنة 1944 والمعمول به من 17/ 8/ 1944 والمفسر للمادتين 39 من القانون رقم
14 لسنة 1939 و6 من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد أقر هذه التفرقة فنص في مادته الأولى
على أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح العادية وعلى كسب العمل
والضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية لا تعتبر من التكاليف ولا تخصم من الأرباح
التجارية والصناعية ولا من الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية
وهذا يدل على أنه لا يخصم من الربح إلا ما كان من ضرائب التكاليف التي تسهم في إنتاج
الربح وليست الضريبة الإضافية منها.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص "وحيث إنه فيما يتعلق بالضريبة الإضافية
وعوائد البلدية فإن الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت على
خصم الضرائب التي تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون
فهذه المادة تعتبر أن جميع الضرائب ما عدا ضريبة الأرباح تدخل في حكم التكاليف الواجب
خصمها من الأرباح ولا محل مع النص الصريح لأي تفسير أو تأويل يخالفه ولذلك تكون الضريبة
الإضافية وعوائد البلدية من التكاليف التي يتعين خصمها، أما القول بأنها نوع من ضريبة
الأرباح التجارية وتأخذ حكمها فلا محل له إذ أن مجرد تحديدها على أساسها لا يجعلها
نوعاً منها ولذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف في هذا الصدد" وهذا الذي قرره الحكم صحيح
في القانون ذلك أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه تخصم من تكاليف
المنشأة الضرائب التي تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون
فإن الشارع يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح
ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدى تطبيقاً
للقانون المذكور. أمام القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تسهم في
إنتاج الربح فلا تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون.
ومن حيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن حق المطعون عليها
في طلب رد مبلغ 2263 جنيهاً و454 مليماً المدفوع منها زيادة على ضريبة أرباح سنتي 1939
و1940 لم يسقط بالتقادم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن الحكم قد أقيم على أن مدة
السنتين المنصوص بالمادة 97/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه يجب على الممول
المطالبة خلالهما بحقه في الرد تبدأ من تاريخ ربط الضريبة بالوردين المحررين في 9 من
ديسمبر سنة 1948 لا من تاريخ دفعها قبل ذلك مع أن واقعة الوفاء بالضريبة في 1 و5 و14/
5/ 1940 و21/ 1/ 1942 هي التي تكون مبدأ لسريان مدة التقادم لأنها هي الأساس الذي انبنى
عليه طلب رد ما دفع زيادة ولأن المادة 377 من القانون المدني تنص على أن الحق في المطالبة
برد الضرائب والرسوم يتقادم بثلاث سنوات يبدأ سريانها من يوم دفع تلك الضرائب أما تحرير
الورد فلا يخرج عن كونه إجراءاً إدارياً لتنظيم عملية تحصيل الضريبة ليكون مجرد سند
في يد مصلحة الضرائب لضمان استيفاء ما هو مطلوب من الممول في حالة امتناعه عن الدفع
طوعاً وبذلك يقوم حق الدولة فعلاً في الحصول على الضريبة من تاريخ تحصيلها بغض النظر
عن الورد.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص "وحيث إنه بالنسبة لمبلغ 2263 جنيهاًً
و454 مليماً الذي تطالب شركة فورد برده إليها وتدفع مصلحة الضرائب بسقوط حق الشركة
في رد ما دفعته بالزيادة طبقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فقد رأت
محكمة أول درجة أن مصلحة الضرائب على حق في التمسك بهذا الدفع وقضت بسقوط حق الشركة
في المطالبة بهذا المبلغ إلا أن المحكمة لا تقر محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه ويظهر
أنه فاتها أن مصلحة الضرائب لا تعتبر أنها حددت مقدار الضريبة المستحقة على الشركة
عن سنتي 1939، 1940 إلا من التاريخ الذي أصدرت فيه الوردين الخاصيين بتسديد الضرائب
المستحقة عن هاتين السنتين اللتين حددت بهما الربط النهائي للضريبة المستحقة في 9 ديسمبر
سنة 1948 ولم تبد مصلحة الضرائب أي اعتراض على هذين المستندين ومما لا شبهة فيه أن
المبالغ التي يدفعها الممولون إلى مصلحة الضرائب قبل صدور الأوراد الخاصة من المصلحة
إنما يدفعونها تحت الحساب فلا يجوز أن يقال أن التقادم الوارد بالمادة 97 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 يسري عليها من تاريخ دفعها للمصلحة لأن التقادم الذي تقصده المادة
97 لا يبدأ إلا من تاريخ الورد الذي يحدد مقدار دين الضريبة ومن هذا الوقت وحده يبدأ
التقادم أما قبل ذلك فدين الضريبة يكون غير معين المقدار وغير محقق الوجود" وهذا الذي
انتهى إليه الحكم في قضائه لا مخالفة فيه للقانون. أما التحدي بنص المادة 377 من القانون
المدني الجديد التي جعلت مبدأ سريان تقادم حق المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت
بغير حق من يوم دفعها فمردود بما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة من أن أحكامها
لا تخل بأحكام النصوص الواردة بالقوانين الخاصة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين
في رده السابق أن ما دفع من الشركة المطعون عليها كان تحت الحساب وأن دين الضريبة لم
يعين مقداره ولم يجب أداؤه إلا من تاريخ صدور أوراد الربط فإن التقادم المسقط لا يبدأ
في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان الممول بهذا الربط إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه
بمبلغ الضريبة الواجب عليه أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق.
ومن حيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المطعون عليها
لفوائد المبالغ المحكوم بردها بواقع 5% من المطالبة الرسمية الحاصلة في 10/ 11/ 1945
إلى 3/ 9/ 1950 عملاً بالمادة 182 مدني مختلط المقابلة للمادة 124 مدني قديم قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه من ناحيتين الأولى: أن الحكم وهو صادر في 5 من إبريل سنة 1951
قد قضى بالفوائد المستحقة قبل صدوره عن المبلغ المحكوم برده ولم يكن وقتئذ قد حدد مقداره
مع أنه عملاً بالمادة 226 من القانون المدني لا تستحق الفوائد إلا إذا كان محل الالتزام
مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وهو ما جرى عليه القضاء قبل النص عليه في
القانون الجديد والناحية الأخرى أن الحكم قضى بفوائد ما حكم برده مع أنه كان لمصلحة
الضرائب عملاً بالمادتين 92، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الحق في تحصيل الضريبة
بمجرد ربطها ولا يترتب على رفع الدعوى وقف استحقاقها مما لا يكون معه محل لإلزام مصلحة
الضرائب بفوائد مبالغ فرض القانون جبايتها على الرغم من قيام نزاع فيها.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص "وحيث إنه فيما يتعلق باعتراض مصلحة
الضرائب على ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد فترى هذه المحكمة أنه لا محل لهذا الاعتراض
إذ القانون المدني السابق نص في المادتين 124 أهلي، 182 مختلط على منح الفوائد القانونية
في كافة الأحوال التي يكون فيها محل الالتزام مبلغاً من المال وذلك اعتباراً من تاريخ
المطالبة الرسمية ما لم ينص القانون على غير ذلك وبما أن هذه القاعدة لم ينص على خلافها
إلا في القانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعمول
به من تاريخ نشره بالوقائع في 4 سبتمبر سنة 1950 والذي قضى بعدم جواز الحكم على مصلحة
الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين فلذا يتعين تعديل الحكم المستأنف
فيما يختص بمدة استحقاق الفوائد وجعلها من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 10 نوفمبر
سنة 1945 لغاية يوم 3 سبتمبر سنة 1950".
ومن حيث إن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون إذ أن المادة 124 من القانون المدني
القديم المقابلة للمادة 182 مدني مختلط المنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه إذا
كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية
إذا لم يقض العقد أو الإصلاح التجاري أو القانون في أحوال مخصوصة بغير ذلك - جاء نصها
عاماً شاملاً بطلب الفوائد عن كل دين بمبلغ من النقود دون تفريق بين ما إذا كان المدين
به أحداً من الأفراد أو فرعاً من فروع الحكومة أو شخصاً معنوياً آخراً، فإذا لم يوجد
نص صريح يعفي مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية المطلوبة منها عن المبالغ المحكوم
عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بحجة أن المصلحة
المذكورة في تحصيلها الضرائب من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القانون
وتطبق نصوصاً من مقتضاها أن يكون تحصيل الضرائب بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنه لا
يترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاقها إلا إذا صدر فيها
حكم من المحكمة ومن ثم فلا تسري عليها أحكام القانون المدني بل تنطبق عليها أحكام القانون
العام وهي لا تجيز مطالبة مصلحة الضرائب بالفوائد القانونية - ذلك أن هذه الحجة مردودة
بأن النصوص المشار إليها لا تعفي مصلحة الضرائب من الحكم عليها بالفوائد القانونية
من تاريخ المطالبة الرسمية عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضاً له عن حرمانه
من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملاً. ولا
عبرة في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها
حصلت من الممول أكثر من استحقاقها وأصبح بذلك مركزها في هذا الشأن لا يختلف عن مركز
أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخر القانونية
عنه من تاريخ المطالبة الرسمية تطبيقاً للمادة 207 مدني مختلط المقابلة للمادة 146
من القانون المدني القديم التي تقابلها المادة 185 من القانون المدني الجديد ما دام
لا يوجد نص في قانون الضرائب يقضي للمصلحة بخلاف ذلك. أما التحدي في هذا الخصوص بالقانون
رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 التي تنص بعد تعديلها على عدم جواز الحكم على
مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها للممولين فمردود بأنه تشريع
مستحدث ليس له أثر رجعي فلا يسري على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على
تاريخ العمل به بل يسري فقط على الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه وفقاً لما قضى
به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الاحتجاج بأن المبالغ التي يقضى على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة
المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها محكمها هو حكم التعويض المقضى به عن عمل
غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بالمادة
226 مدني - هذا الاحتجاج مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة
محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول
أمد التقاضي مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض فإذا كان التعويض
عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقاً للمادة 226 من القانون المدني الجديد غير معلوم المقدار
وقت الطلب بحيث لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق
بيانه ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن المطعون
عليها قد حددت في عريضة دعواها المبلغ الذي طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها
حصلته منها بغير حق وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح
معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد أصاب في القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ
المقضى برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 10 نوفمبر سنة 1950
حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة 5% طوال
هذه المدة وكان يجب أن ينقص سعرها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل
بالقانون المدني الجديد وذلك تطبيقاً للمادة 226 منه، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون
فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص والحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 117 لسنة 5 ق، 66
لسنة 6 ق محكمة استئناف الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف في خصوص سعر الفائدة المقضى
بها وفقاً لما سبق بيانه.