مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 410

جلسة 14 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(313)
القضية رقم 2059 سنة 4 القضائية

مفرقعات. إحرازها. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟ بارود الصيد. متى يعتبر مفرقعاً محرّماً؟
(المادة 317 المكررة ع)
1 - القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوّغ شرعي يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع. ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف.
2 - بارود الصيد لا يعتبر مفرقعاً في حكم المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيراً ما يستعمل عادة في الصيد بحيث إذا أشعل هذا القدر وحده في مكان مقفل لا يتسع للغازات التي يتحوّل إليها عقب الإشعال فإنه يحدث الفرقعة. أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلاً لا يحدث فرقعة إذا ما أشعل وحده، ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف - وهو مناط العقاب في المادة 317 المكررة المذكورة - فلا يعتبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المادة.