مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 412

جلسة 14 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(317)
القضية رقم 109 سنة 5 القضائية

( أ ) ارتباط قضية بأخرى. طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة. سلطة محكمة الموضوع في إجابة هذا الطلب أو رفضه.
(ب) تطبيق. مجرّد الخطأ المادّي في ذكر المادة المنطبقة على الواقعة. متى لا يصح سبباً للطعن على الحكم؟
(المادتان 229 و231 تحقيق)
(جـ) وصف التهمة. الدفع بإبهامه. متى يصح التمسك به؟
(المادة 236 تحقيق)
1 - إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على اعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد، وبحثت المحكمة هذا الطلب ولم تجبه، ولم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون، فلا دخل لمحكمة النقض فيه.
2 - مجرّد الخطأ المادّي في ذكر المادة المنطبقة على الواقعة لا ينهض سبباً لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد إلى أقل لبس في المحاكمة. ففي دعوى إقراض برباً فاحش أسس الاتهام فيها على المادة 294 المكررة من قانون العقوبات، وترافع الدفاع على أن هذه المادة هي المادة المطلوب تطبيقها ولكن ذكر الحكم أن المادة المنطبقة هي المادة 294 وسها عن ذكر كلمة (المكررة)، لا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه أخطأ في تطبيق القانون.
3 - الدفع بإبهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أوّل شاهد، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.