أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 960

جلسة 15 من إبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين محمد كمال عباس وصلاح الدين يونس والدكتور إبراهيم علي صالح وجمال الدين عبد اللطيف.

(182)
الطعن رقم 6 لسنة 40 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". ضرائب "الطعن الضريبي". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن في الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. شرطه م 212 مرافعات. صدور قرار لجنة الطعن بعدم خضوع الممول للضريبة. قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء هذا القرار وتحديد إيراداته الخاضعة للضريبة. تأييد المحكمة الاستئنافية للشق الأول من الحكم وإلغائها الشق الخاص بتحديد الإيرادات مع إعادة القضية إلى لجنة الطعن للفصل في التقدير. عدم جواز الطعن بطريق النقض في هذا الحكم استقلالاً.
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم له مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خضوع الطاعنة للضريبة وإلغاء تحديده لإيراداتها عن سنة النزاع، وأعاد في أسبابه المكملة للمنطوق القضية إلى لجنة الطعن للفصل في تقدير تلك الإيرادات التي أضحت مطروحة على اللجنة لتصدر قراراً في شأن تقديرها مما يبين معه أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها، وإذ كان هذا الحكم قد أيد الحكم المستأنف الذي ألغى قرار اللجنة التي أعفت إيرادات الطاعنة من الضريبة، كما ألغى هذا الحكم الاستئنافي تقدير الحكم الابتدائي لإيراداتها، فلم يعد قائماً ثمة قرار أو حكم قابل للتنفيذ الجبري وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن استقلالاً، ويتعين قبول الدفع بعدم جواز الطعن فيه بالنقض. [(1)]


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل قدرت إيرادات الجمعية التعاونية لقباني مينا البصل - الطاعنة - باعتبارها خاضعة لضريبة المهن غير التجارية بمبلغ 15150.851 جنيهاً عن سنة 1963 وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 7/ 2/ 1962 بعدم خضوعها لتلك الضريبة، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 732 سنة 1966 تجاري كلي الإسكندرية طالبة تأييد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 16/ 2/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وإخضاع إيرادات الجمعية عن سنة 1963 وقدرها 15150.851 جنيهاً للضريبة على المهن غير التجارية. استأنفت الجمعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 523 سنة 23 ق تجاري ضرائب الإسكندرية. وبتاريخ 17/ 2/ 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خضوع إيرادات الجمعية للضريبة على المهن غير التجارية وإلغاء تقديراته للإيرادات في سنة النزاع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها دفعت مصلحة الضرائب بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ثم قدمت مذكرة أصرت فيها على هذا الدفع وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحيث إن مبني الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في أساس الحق وحده بإخضاع الطاعنة للضريبة دون أن ينهي الخصومة بين الطرفين إذ ما زال تقدير إيرادات الطاعنة مطروحاً على لجنة الطعن ومن ثم لا يكون قابلاً للطعن استقلالاً وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات. علاوة على أن الحكم ليس قابلاً للتنفيذ الجبري لأنه لم يصدر بالإلزام بأداء معين.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل على أن المشروع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم له مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خضوع الطاعنة للضريبة، وإلغاء تحديده لإيراداتها عن سنة النزاع، وأعاد في أسبابه المكملة للمنطوق القضية إلى لجنة الطعن للفصل في تقدير تلك الإيرادات التي أضحت مطروحة على اللجنة لتصدر قراراً في شأن تقديرها مما يبين منه أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها، وإذ كان هذا الحكم قد أيد الحكم المستأنف الذي ألغى قرار اللجنة التي أعفت إيرادات الطاعنة من الضريبة، كما ألغى هذا الحكم الاستئنافي تقدير الحكم الابتدائي لإيراداتها، فلم يعد قائماً ثمة قرار أو حكم قابل للتنفيذ الجبري؛ وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن استقلالاً ويتعين قبول الدفع بعدم جواز الطعن فيه بالنقض.


[(1)] راجع نقض 11/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 1192.