مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 413

جلسة 21 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(318)
القضية رقم 9 سنة 5 القضائية

حريق عمد. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق العمد؟ معناه.
(المادة 217 ع)
إن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. والعمد هنا معناه توجه الإرادة اختياراً إلى وضع النار، أياً كان الباعث عليه، أي سواء أكان الغرض من ذلك هو مجرّد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر، كالحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها. على أنه مهما يكن قصد الجاني الأول من وضع النار في المكان المسكون فهو مأخوذ أيضاً في هذه الجريمة بقصده الاحتمالي ومسئول عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها.