أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 967

جلسة 17 من إبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيري ومحمد عبد العظيم عيد.

(184)
الطعن رقم 549 لسنة 39 القضائية

(1 و2) عمل "انتهاء عقد العمل". تأمينات اجتماعية "المعاش".
(1) القانون 4 لسنة 1969. قانون تفسيري. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها مكافأة. لا يغير من ذلك أن تكون مدد الخدمة لدى أرباب عمل متعددين.
(2) عدم أحقية العمل في طلب مد خدمته بعد بلوغه سن الستين متى كان ضم مدد خدمته تتوافر به المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. لا يغير من ذلك اقتضاؤه مكافأة نهاية الخدمة عن إحدى مدد خدمته السابقة.
1 - ما أجازته المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية من استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه، مشروط وكما هو باد من نصها - قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش وقدرها 180 شهراً. وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 4 لسنة 1969 قد صدر مفسراً لتلك المادة كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع منها منذ تقنينها فأوضح أن هذه المدد لا تنصرف إلى مدة الاشتراك في التأمين وحدها بل يدخل في حسابها مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل، يستوي في ذلك أن يكون المؤمن عليه قد أمضى تلك المدد في خدمة رب عمل واحد أو أرباب عمل متعددين.
2 - متى كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد عمل بمتجر الأسمنت من 1/ 4/ 1930 حتى 30/ 9/ 1957 وحصل على مكافأة عنها ثم عمل لدى المطعون ضده الأول إلى أن أنهى خدمته في 5/ 11/ 1964 لبلوغه سن الستين، وكان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لاستحقاق الطاعن لمعاش لو كان قد لجأ بطلبه لهيئة التأمينات الاجتماعية وأدى لها ما استحقه من مكافأة عن مدة خدمته السابقة فإنه لا يسوغ له الاستمرار في عمله بعد بلوغه تلك السن بالاستناد إلى المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لانتفاء شرطها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 765 سنة 1965 عمال جزئي القاهرة على المطعون ضده الأول وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 23324 ج و480 م. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى مكتب بيع الأسمنت المصري من 1/ 1/ 1958 بوظيفة رئيس قسم الشحن وبمرتب بلغ 140 ج و700 م، وبتاريخ 5/ 11/ 1964 فصل من عمله بلا مبرر، فتقدم بشكواه لمكتب العمل الذي أحالها بدوره لمحكمة شئون العمال حيث قضت بتاريخ 31/ 3/ 1965 بوقف تنفيذ قرار الفصل، وأضاف الطاعن أنه وإن بلغ الستين من عمره إلا أن من حقه الاستمرار في العمل ليستكمل مدد الاشتراك في المعاش الأمر الذي يستوجب تعويضاً عن فصله قدره 23161 ج و330 م فضلاً عن أجره المتأخر من أول نوفمبر سنة 1965 حتى اليوم الخامس منه وقدره 23 ج و450 م ومبلغ 140 ج و700 م مقابل مهلة الإنذار، فيكون جملة المستحق له هو المبلغ المطالب به في الدعوى. وفي 27/ 5/ 1965 قضت محكمة العمال الجزئية بقبول الدفع بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 460 سنة 1965 عمال كلي، وأدخل الطاعن الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية - المطعون ضدها الثانية - خصماً في الدعوى طالباً الحكم في مواجهتها بطلباته السابقة. قام دفاع المطعون ضده الأول على أن إنهاء خدمة الطاعن كان لبلوغه سن الستين وأنه عمل لديه من 1/ 1/ 1958 حتى 25/ 11/ 1964 وكان مشتركاً في التأمينات الاجتماعية طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964، كما كان يعمل من قبل ذلك بمتجر الأسمنت من 1/ 4/ 1930 حتى 30/ 9/ 1957 وكان مشتركاً في التأمين طبقاً للقانون رقم 419 لسنة 1955 والقانون رقم 92 لسنة 1959 وبذلك يكون قد استكمل مدد الاشتراك في التأمينات التي تخول له الحق في المعاش. وبتاريخ 25/ 12/ 1965 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لبحث مدة خدمة الطاعن وأحقيته في المعاش وسبب إنهاء عقده....، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة الابتدائية في 27/ 1/ 68 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 273 سنة 85 ق. وبتاريخ 12/ 6/ 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبعرض الطعن على غرفة المشورة حددت لنظره جلسة 21/ 2/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله باحتسابه مدة خدمة الطاعن السابقة لدى متجر الأسمنت ضمن مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش حالة أن تلك المدة قد سويت وصرف للطاعن مكافأته عنها وانتهى بذلك وجودها فلا تحتسب في المعاش، وقد ابتدأت للطاعن مدة خدمة جديدة لدى المطعون ضده الأول - مكتب بيع الأسمنت المصري - اعتباراً من 1/ 1/ 1958 وحتى 16/ 11/ 1964 تاريخ انتهاء عمله، وقد سددت عن تلك المدة الاشتراكات الخاصة بها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومقدارها 83 اشتراكاً، وهذه المدة وحدها دون المدة السابقة هي التي تحتسب ضمن مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش والتي يكون للطاعن طبقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 أن يستمر في عمله لما بعد سن الستين حتى يستكملها 180 شهراً فيكون مستحقاً المعاش.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان ما أجازته المادة 6/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية من استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه، مشروطاً وكما هو باد من نصها - قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - بأن يكون شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش وقدرها 180 شهراً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 4 لسنة 1969 قد صدر مفسراً لتلك المادة كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع منها منذ تقنينها فأوضح أن هذه المدد لا تنصرف إلى مدة الاشتراك في التأمين وحدها بل يدخل في حسابها مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل، وكان يستوي في ذلك أن يكون المؤمن عليه قد أمضى تلك المدد في خدمة رب عمل واحد أو أرباب عمل متعددين، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد عمل بمتجر الأسمنت من 1/ 4/ 1930 حتى 30/ 9/ 1957 وحصل على مكافأته عنها ثم عمل لدى المطعون ضده الأول إلى أن أنهى خدمته في 5/ 11/ 1964 لبلوغه سن الستين، وكان ضم هاتين المدتين تتوافر به المدة المقررة لاستحقاق الطاعن لمعاش لو كان قد لجأ بطلبه لهيئة التأمينات الاجتماعية وأدى لها ما استحقه من مكافأة عن مدة خدمته السابقة، فإنه لا يسوغ له الاستمرار في عمله بعد بلوغه تلك السن بالاستناد إلى المادة 6/ 1 سالفة الذكر لانتفاء شرطها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه أبان في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة لعدم توافر شروط قواعد ضم مدد الخدمة، كما أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى ما قدمه المطعون ضده في ملف خدمة الطاعن من أدلة تثبت عدم وجود خدمة سابقة له مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا السبب في وجهه الأول مردود، بما جاء بالرد على السبب الأول أما بالنسبة لما أثاره الطاعن من عدم الالتفات لما قدمه المطعون ضده من أدلة تثبيت عدم وجود خدمة سابقة للطاعن، فإنه غير مقبول ذلك لأنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن عرض هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع من قبل، فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس فيتعين رفضه.