أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 972

جلسة 17 من إبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي، محمد فاضل المرجوشي، محمد صلاح الدين عبد الحميد، شرف الدين خيري.

(185)
الطعن رقم 1 لسنة 41 القضائية

(1 و2 و3) عمل "بدل الاغتراب". شركات "شركات القطاع العام" موظفون.
(1) أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها. مؤدى ذلك. عدم إلغاء القرارات التي أصدرتها الشركات بمنح بدل الاغتراب وفقاً للقرار الجمهوري 1598 لسنة 1961 ما دام لم ينص صراحة على إلغائها.
(2) القرار الجمهوري 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة. قاصر على موظفي الدولة وعمالها. عدم انطباقه على العاملين بالقطاع العام.
(3) بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 11 من القرار الجمهوري 1598 لسنة 1961 يندرج في بدل طبيعة العمل.
(4) استئناف. تنفيذ. بطلان.
طلب وقف النفاذ المعجل. لا ضرورة للفصل فيه بحكم مستقل. قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف دون أن تعرض له. لا بطلان.
1 - إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في بدل الاغتراب على أن الشركة ظلت تصرف له هذا البدل باطراد وبمقدار ثابت طوال مدة عمله بالأقاليم فأصبح حقاً مكتسباً له وجزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه، وكان هذا الذي قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ليس محل نعي من الطاعنة، وكانت أحكام هذه اللائحة لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها في 29 ديسمبر سنة 1962، كما أن ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القرار الجمهوري من إلغاء نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وكل نص يخالف أحكام تلك اللائحة المرافقة له، وما نصت عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة من أن تقرير بدل طبيعة العمل - والذي كان يجوز منحه بقرار من مجلس إدارة الشركة على مقتضى نظام موظفي وعمال الشركات المشار إليه - يكون بقرار من رئيس الجمهورية، لا يترتب عليه إلغاء القرارات التي أصدرتها الشركات بمنح هذا البدل في ظل ذلك النظام أو قبل العمل به. لأنها ليست قرارات تنظيمية بل تبقى هذه القرارات قائمة ونافذة ما دام أنه لم ينص صراحة على إلغائها.
2 - مجال تطبيق القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفي الدولة وعمالها ولا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام.
3 - بدل الاغتراب وكما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 يندرج في بدل طبيعة العمل.
4 - ليس في نص المادة 292 من قانون المرافعات الذي تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف قبل أن تقضي في هذا الطلب وعندئذ يصبح لا محل لبحثه، ولا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه، وليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 928 سنة 1969 مدني كلي المنصورة على الشركة الطاعنة وطلب الحكم باعتبار مرتبه الشهري الإجمالي 34 ج و310 م مع إلزام الشركة بصرف الفروق المستحقة له اعتباراً من أول يونيه سنة 1965، وقال بياناً لها إنه بدأ عمله بالشركة في سنة 1955 رئيساً لفرعها بطنطا بمرتب شهري قدره 34 ج و310 م ثم نقل في سنة 1958 رئيساً لفرعها بالمنيا وأصبح مرتبه بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية 31 ج و465 م ثم نقل في أول يونيه سنة 1965 رئيساً لفرع الشركة بالمنصورة إلا أنها خصمت من مرتبه بدل الاغتراب وقدره 8 ج. وإذ كان هذا البدل الذي جرت الشركة على صرفه له منذ سنة 1955 عن عمله بتلك الفروع يعتبر جزءاً من أجره ولا يحق للشركة الانتقاص منه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 17 يناير سنة 1970 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 23 مايو سنة 1970 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 8 ج شهرياً كبدل اغتراب اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وذلك طوال مدة عمله بالأقاليم، فاستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 362 سنة 22 ق، وفي 3 نوفمبر سنة 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28 فبراير سنة 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل الخمسة الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والتناقض وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في بدل الاغتراب على أساس أن هذا البدل أصبح حقاً مكتسباً له مستنداً في ذلك إلى نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن المادة الأولى من لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 نصت على سريان قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فيها، وإذ تضمنت هذه اللائحة نصاً ينظم بدل طبيعة العمل فإن هذا النص يندفع به الحق المكتسب ولا يجوز الاعتداد به، وتضيف الطاعنة أنها تمسكت في دفاعها بأحكام القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الاغتراب غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب هذا إلى أن الحكم بعد أن وصف البدل المطالب به في أسبابه بأنه بدل طبيعة عمل قضى في منطوقه بتقرير حق المطعون ضده في بدل الاغتراب مما يشوبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي في جميع ما تضمنه غير صحيح ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في بدل الاغتراب على أن الشركة ظلت تصرف له هذا البدل باطراد وبمقدار ثابت طوال مدة عمله بالأقاليم فأصبح حقاً مكتسباً له وجزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه وكان هذا الذي قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ليس محل نعي من الطاعنة، وكانت أحكام هذه اللائحة لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها في 29 ديسمبر سنة 1962 كما أن ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القرار الجمهوري من إلغاء نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وكل نص يخالف أحكام تلك اللائحة المرافقة له، وما نصت عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة من أن تقرير بدل طبيعة العمل - والذي كان يجوز منحه بقرار من مجلس إدارة الشركة على مقتضى نظام موظفي وعمال الشركات المشار إليه - يكون بقرار من رئيس الجمهورية، لا يترتب عليه إلغاء القرارات التي أصدرتها الشركات بمنح هذا البدل في ظل ذلك النظام أو قبل العمل به لأنها ليست قرارات تنظيمية بل تبقى هذه القرارات قائمة ونافذة ما دام أنه لم ينص صراحة على إلغائها، لما كان ذلك وكان مجال تطبيق القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصوراً على موظفي الدولة وعمالها ولا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام، وكان بدل الاغتراب وكما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفي وعمال الشركات سالف الذكر يندرج في بدل طبيعة العمل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأخير بطلان الحكم المطعون فيه وتقول الطاعنة في بيان ذلك إنها طلبت وقف تنفيذ الحكم الابتدائي في صحيفة الاستئناف إلا أن المحكمة لم تراع وصف الاستعجال الذي يلحق بهذا الطلب فظل يؤجل من جلسة إلى أخرى دون أن تحكم فيه على استقلال حسبما تقضي المادة 291 من قانون المرافعات بل حكمت في موضوع الاستئناف واكتفت بالقول في أسباب حكمها بأن طلب وقف التنفيذ أصبح غير ذي موضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه ليس في نص المادة 292 من قانون المرافعات الذي تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف قبل أن تقضي في هذا الطلب وعندئذ يصبح لا محل لبحثه ولا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه، وليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.