مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 415

جلسة 28 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(323)
القضية رقم 2061 سنة 4 القضائية

مفرقعات. لعب الأطفال. ليست من المفرقعات المحرّمة.
(المادة 317 ع المكررة)
المفرقعات المحرّمة التي تشير إليها المادة 317 المكررة من قانون العقوبات هي التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة. فلعب الأطفال (السواريخ) لا تدخل في عداد المفرقعات التي يتناولها حكم المادة المذكورة.