مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 416

جلسة 28 يناير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(324)
القضية رقم 2066 سنة 4 القضائية

تسوّل. المناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدّمه الأهالي له. لا يعتبر تسوّلاً.
(المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933)
المناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدّمه له الأهالي بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسوّلاً.