أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1015

جلسة 24 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

(193)
الطعن رقم 193 لسنة 41 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
صاحب العمل. ماهيته. لا محل لاشتراطه امتهانه أو احترافه. القضاء ببراءة ذمة رب العمل من المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية استناداً إلى كونه لا يحترف صناعة البناء. خطأ.
لم يضع الشارع في القانون رقم 41 لسنة 44 الخاص بعقد العمل الفردي وفي المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 بشأن عقد العمل الفردي تعريفاً لصاحب العمل، ثم عنى بتعريفه في قانون العمل رقم 91 لسنة 59 فنص في المادة الأولى منه على أنه "يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجرمهما كان نوعه" وإذ كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون اشتراط امتهان صاحب العمل أو احترافه فإن قصر هذا التعبير على صاحب العمل الذي يمتهن أو يحترف العمل الذي يزاوله بدعوى الاستهداء بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 المشار إليه من أن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له إما بقصد الربح وإما لتحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية، يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وانحرافاً عن عبارته الواضحة وهو ما لا يجوز لخروج ذلك عن مراد الشارع، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده لا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 باعتبار صاحب عمل لأنه لا يحترف صناعة البناء وعلى هذا الأساس قضى ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به الهيئة الطاعنة وحجية هذا الخطأ عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضده وبين هؤلاء العمال الذين استخدمهم في بناء عقاره وما إذا كانت علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية أم لا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3468 سنة 1969 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وآخرين وطلب الحكم ببراءة ذمته قبل الهيئة من مبلغ 882 جنيه و515 مليم، وقال بياناً لها إنه كان يملك العقار الموضح بصحيفة الدعوى إلى أن باعه بموجب عقد مسجل في 10 ديسمبر سنة 1968 د.... و..... اللذين أخطراه في 22 أكتوبر سنة 1969 بأن الهيئة تطالبهما بالمبلغ المذكور على أساس أنه يمثل قيمة الاشتراكات المقررة عن العمال الذين قاموا ببنائه، وإذ كان ذلك العقار لم يعهد ببنائه إلى أحد المقاولين بل أقامة بنفسه فإنه لا يكون ملزماً بأداء تلك الاشتراكات للهيئة ولذلك تكون ذمته بريئة من هذا المبلغ. وبتاريخ 30 مارس سنة 1970 قضت المحكمة الابتدائية ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 882 جنيه 515 م فاستأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 694 سنة 26 ق. وفي 30 ديسمبر سنة 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6 مارس سنة 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ الذي طلب إعفاءه منه على أنه لا يحترف صناعة البناء مستنداً في ذلك إلى أن المقصود بصاحب العمل في قوانين العمل. والتأمينات الاجتماعية هو من يحترف عملاً ما ويستخدم آخرين له عليهم حق التوجيه والإشراف لقاء أجر، وهو من الحكم مخالفاً للقانون وخطأ في تطبيقه ذلك أن عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 يتحقق بتوافر عنصرين هما التبعية القانونية والأجر، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام العقار بإشرافه دون تدخل أحد من المقاولين وبذلك تكون علاقته بالعمال الذين استخدمهم في بنائه علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية، وكان نص المادة الأولى من قانون العمل المشار إليه قد ورد مطلقاً في تعريفه صاحب العمل ولا يجوز تقييده بشرط الاحتراف فإن هؤلاء العمال ينطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والذي يسري بوجه عام على جميع العاملين فيما عدا الفئات التي استثناها من سريان أحكامه في المادة الثانية منه ولا يصح إخراج أي فئة أخرى لا يشملها هذا الاستثناء من نطاق تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان الشارع لم يضع في القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي وفي المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي تعريفاً لصاحب العمل ثم عنى بتعريفه في قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فنص في المادة الأولى منه على أنه "يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجر مهما كان نوعه، وكان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون اشتراط امتهان صاحب العمل أو احترافه، فإن قصر هذا التعبير على صاحب العمل الذي يمتهن أو يحترف العمل الذي يزاوله بدعوى الاستهداء بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه من أن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له إما بقصد الربح وإما لتحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية، يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص انحرافاً عن عبارته الواضحة وهو ما لا يجوز لخروج ذلك عن مراد الشارع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده لا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باعتباره صاحب عمل لأنه لا يحترف صناعة البناء وعلى هذا الأساس قضى ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به الهيئة الطاعنة وحجية هذا الخطأ عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضده وبين هؤلاء العمال الذين استخدمهم في بناء عقاره وما إذا كانت علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية أم لا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.