مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 422

جلسة 11 فبراير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(332)
القضية رقم 399 سنة 5 القضائية

هتك عرض. شروع فيه. وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية في ذاتها للآداب.
(المادتان 45 و231 ع)
1 - إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدّده وضربه وأمسك به بالقوّة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضه بسبب استغاثته، فهذه الأفعال تكوّن جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوّة.
2 - إذا كانت الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن حاز شكله القانوني.
ومن حيث إن محصل الطعن أن الواقعة المنسوبة للطاعن بفرض حصولها كما يرويها المجني عليه ليست إلا مشاجرة منطبقة على المادة 206 من قانون العقوبات، وأن الطاعن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولكنها لم ترد عليه. وفي هذا إخلال بحق الدفاع وخطأ في التطبيق مما يستوجب نقض الحكم.
ومن حيث إن الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهمين عرضا على المجني عليه أن يرافقهما إلى ناحية المدابغ لاصطياد ثعلب بالفخ في أراضي حديقة أسيوط فوافقهما، وساروا معاً في طريق المدابغ. فلما وصلوا لم يجد المجني عليه الفخ، فسأل المتهمين عنه، فقالا له إنهما حضرا للفسق به، فانتهرهما ولكنهما هدّداه وضرباه بالكفوف على وجهه وأمسكا به لينالا منه غرضهما، فصار يقاومهما حتى مزقت ملابسه وقد تمكنا من إلقائه على الأرض، ثم حضر على استغاثته شخص فتركه المتهمان وجريا. أما المجني عليه فجرى هو أيضاً عائداً إلى منزله حيث قابلته أخته ولحظت حالة الفزع التي كان عليها فسألته عن الخبر فحدّثها بما حصل.
ومن حيث إن الأفعال التي أتاها الطاعنان بحسب البيان المتقدّم تؤدّي إلى ما استخلصه الحكم المطعون فيه من شروع الطاعنين في هتك عرض المجني عليه بالقوّة إذ ليس بعد مصارحتهما له بنيتهما في هتك عرضه وتهديدهما وضربهما وإمساكهما إياه بالقوّة رغم مقاومته وتوصلهما إلى إلقائه على الأرض للعبث بنزاهته - ليس بعد ذلك كله إلا أن يتما فعلتهما لولا أنهما رأيا مارّاً حضر على استغاثة المجني عليه فوليا الأدبار. ويرى من ذلك أن تلك الأفعال توفر فيها الشرطان الأساسيان لكل شروع وهما: أوّلاً أنها تؤدّي مباشرة وفي الحال إلى إتمام الجريمة، ثانياً أنها وقعت بنية ارتكاب تلك الجريمة.
ومن حيث إنه يظهر أن الطاعن يستند في طعنه على الرأي القائل بأن ليس لجريمة هتك العرض حالة شروع تميزه عن الفعل التام، وأنه يجب على كل حال للعقاب على الأفعال التي ترتكب أن تكون في ذاتها منافية للآداب.
ومن حيث إن هذا الرأي لا سند له في القانون المصري بل هو يخالف قواعده العامة بشأن العقاب على الشروع في سائر الجنايات ومنها جناية هتك العرض. ولا يمكن أن يستنتج هذا الرأي من مجرّد التسوية في العقوبة بين الفعل التام والشروع فيه طبقاً للمادة 231 من قانون العقوبات، لأن هذه التسوية في العقوبة لا تنفي قيام حالة الشروع مستقلة عن الفعل التام. ويترتب على ذلك أنه إذا كانت الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض طبقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال غير منافية للآداب في ذاتها.
ومن حيث إنه لما تقدّم يتعين رفض الطعن.