مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 424

جلسة 11 فبراير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(333)
القضية رقم 420 سنة 5 القضائية

إقراض بربا فاحش. جريمة مستمرة. ارتهان الدائن أرض المدين نظير الدين. قبض فوائد ربوية فاحشة تحت ستار الإيجار. تصفية الحساب بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على الجريمة.
(المادة 294 المكررة ع)
1 - إذا صدر على شخص حكم في جريمة إقراض بالربا الفاحش، فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضي فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الأوّل. ولا يحتج على هذا بأن واقعة الإقراض واحدة وبأنه قد عوقب من أجلها مرة فلا يصح أن يعاقب عليها مرة أخرى. ذلك بأنه ما دامت وقائع قبض الفوائد الربوية متجدّدة فلا مانع قانوناًً من تكرار العقاب على ما استجد منها بعد الحكم الأوّل.
2 - إذا ارتهن الدائن أرض مدينه نظير مبلغ الدين ولم يضع يده على العين المرهونة بل جرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينه تزيد على الحدّ الأقصى المباح قانوناً، تحت ستار الإيجار، ثم طرح أمر هذا القرض على المحكمة المدنية وصفّت هذه المحكمة الحساب على أساس تقدير ما تغله الأرض من ريع واستنزال ذلك القدر من الفوائد الربوية التي كان يتقاضاها الدائن وخصم ما زاد على ذلك من أصل الدين، فتصفية الحساب على هذا الوجه بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التي ارتكبها الدائن بالاتفاق عليها وبتقاضي الفوائد الربوية فعلاً.