أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1037

جلسة 29 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين عبد السلام الجندي؛ صلاح الدين يونس؛ والدكتور إبراهيم علي صالح؛ جمال الدين عبد اللطيف.

(198)
الطعن رقم 491 لسنة 42 القضائية

(1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". ضرائب "الطعن الضريبي".
استئناف الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً استثناء من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما تضمنه من استبعاد الربط الإضافي في سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر أسس التقدير. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً.
(2) دفوع. استئناف. نقض. نظام عام.
الدفع بعدم جواز الاستئناف. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنشئ للمحكوم له مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاده. وإذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من استبعاد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية على المطعون ضده في سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته في أسس التقدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قراراً أو حكم قابل للتنفيذ الجبري فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ينطوي على جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون.
2 - يجوز التمسك بالدفع بعدم جواز الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة المانيفا تورة بالتجزئة بمبلغ 500 ج في كل من سنتي 1964 و1965 وذلك باتخاذ أرباح سنة 1963 - أساساً للربط عليهما استناداً إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 كما قدرت أرباحه عن سنة 1966 تقديراً فعلياً بمبلغ 500 جنيه فطعن المطعون ضده على هذا التقدير أمام لجنة الطعن التي أيدت التقدير وصار الربط عن تلك السنوات نهائياً. وإذ تكشف بعدئذٍ لمأمورية الضرائب أمران أولهما أن مجموع ما اشتراه المطعون ضده من عدة شركات في سنة 1966 بلغ 13942 جنيهاً حالة أنها كانت قد أجرت الربط على أساس أن حصيلة ثمن مشترياته في كل من سنوات الربط الثلاثة هو مبلغ 6200 جنيه وثانيهما أن نشاطه لم يكن قائماً على تجارة التجزئة بل بطريق الجملة ونصف الجملة فقد اعتبرت مأمورية الضرائب أن الممول أخفى عنها نشاط كان يقوم به فضلاً عن تقديمه بيانات غير صحيحة فأجرت ربطاً إضافياً على كل من سنوات المحاسبة الثلاث قدره 600 جنيه يضاف إلى الربط النهائي السابق، وإذا اعترض الممول وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 15/ 4/ 1970 قرارها باستبعاد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية على الممول في كل من السنوات من 1964 إلى 1966 فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى 354 سنة 1970 كلي ضرائب المنصورة وبتاريخ 22/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد التقدير والربط الإضافي الذي أجرته المأمورية على المطعون ضده في كل من تلك السنوات وإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته على أسس التقدير استأنف المطعون ضده هذا الحكم باستئناف رقم 26 سنة 23 تجاري استئناف المنصورة، وبتاريخ 8 مايو سنة 1972 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن المقام من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من استبعاد التقدير بالنسبة للربط الإضافي وإعادة الأوراق إليها للنظر في الشق الآخر من الخصومة المتعلق بأسس التقدير هو حكم غير منه للخصومة الأصلية فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنشئ للمحكوم له مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاده. وإذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من استبعاد الربط الإضافي الذي أجرته المأمورية على المطعون ضده في سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضه في أسس التقدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قرار أو حكم قابل للتنفيذ الجبري فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان - قضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ينطوي على جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك عدم إثارة الدفع بعدم جواز الاستئناف أمام محكمة الموضوع ذلك أن هذا الدفع يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 354 سنة 1970 ضرائب كلي المنصورة.