مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 434

جلسة 18 فبراير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(339)
القضية رقم 442 سنة 5 القضائية

( أ ) حكم. إثبات أسماء القضاة الذين أصدروه. إغفال ذكر أن هؤلاء القضاة هم الذين أمضوا على مسودّته وتداولوا فيه. لا بطلان.
(ب) الاعتياد على الإقراض بفوائد فاحشة. الركن المادّي في هذه الجريمة. متى يعتبر متحققاً؟
(المادة 294 المكررة ع)
1 - متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة في الدعوى فلا تأثير لما ذكر في آخره من أنه تلي في هيئة أخرى، ولا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وأنهم أمضوا على مسودّته، ما دام ذلك مفهوماً مما أثبته الحكم في صدره، ولم يدع أنهم لم يتداولوا فعلاً ولم يمضوا مسودّة الحكم.
2 - الركن المادّي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحدّ الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرّد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية. ولا يشترط لتوفر هذا الركن أن يستولى المقرض فعلاً على الفائدة المذكورة. فإذا أغفل الحكم بيان حصول الاستيلاء فلا بطلان.