أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1056

جلسة 3 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، عبد اللطيف المراغي، جميل الزيني، محمود حسن حسين.

(202)
الطعن رقم 174 لسنة 42 القضائية

التزام "التضامن". دعوى "شروط قبول الدعوى". تنفيذ.
رجوع أحد المدينين المتضامنين بكل الدين محل التضامن على من أقر منهم بتحمله وحده. شرطه. وفاؤه بالفعل بهذا الدين للدائن. لا يغني عن ذلك مجرد إلزامه بهذا الدين بحكم نهائي دون تنفيذه.
لئن كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل الدين محل التضامن، إلا أنه لا يجوز لغيره من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن، ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية عليه بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذاً لهذه الأحكام. وإذ كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن البنك - الدائن - استصدر ضد الطاعنين ومورث المطعون ضدهم أحكاماً بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول - دعواه بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم استناداً إلى إقرار المورث بالتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لم يثبت أن الطاعن الأول قد وفى بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك - الدائن - قد نفذ على أمواله بهذا الدين، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 416 سنة 64 تجاري كلي القاهرة طالباً القضاء بإلزام المطعون ضدهم الخمسة الأول في مواجهة بنك القاهرة (المطعون ضده الأخير) بأن يدفعوا له أو للبنك المذكور من تركة مورثهم مبلغ 586 مليم و3512 جنيه، مؤسساً دعواه على أنه كان مديناً هو والمرحوم.... (مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول) وآخر هو الطاعن الثاني، لبنك القاهرة في مبالغ بالتضامن بينهم. وقد استصدر بنك القاهرة أحكاماً نهائية بإلزامهم متضامنين بهذه المبالغ التي بلغت جملتها مع الفوائد والمصروفات 586 مليم و3513 جنيه. ولما كان مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول قد تحاسب معه لما بينهما من معاملات تجارية وانتهت المحاسبة بإقرار المورث المرحوم..... في 25/ 10/ 1959 بأنه الملزم وحده بكل دين بنك القاهرة فقد أقام دعواه طالباً إلزام ورثته بأن يؤدوا له أو لبنك القاهرة هذا الدين الذي شرع البنك في التنفيذ به ضد الطاعن وأمام محكمة أول درجة طلب الطاعن الثاني قبوله خصماً في الدعوى منضماً للطاعن الأول طلباته. وفي 3/ 1/ 1971 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 88 ق. ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 29/ 2/ 1972 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول - قد أقر بمقتضى الإقرار المؤرخ 25/ 10/ 1959 أنه ملزم وحده بدين بنك القاهرة (المطعون ضده الأخير) وإذ كان بنك القاهرة قد استصدر أحكاماً بهذا الدين ضد الطاعنين بوصفهما مدينين متضامنين مع مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وشرع فعلاً في تنفيذ هذه الأحكام ضد الطاعن الأول فإنه يكون من حق هذا الأخير (الطاعن الأول) مطالبة المطعون ضدهم الخمسة الأول بالوفاء له بالدين أو بأدائه لبنك القاهرة إعمالاً لإقرار مورثهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يحمل أثر هذا الإقرار الملزم للورثة وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل الدين محل التضامن. إلا أنه لا يجوز لغيره من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن ولا يغني عن ذلك صدور أحكام نهائية عليه بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذاً لهذه الأحكام. وإذ كان ذلك وكانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن بنك القاهرة استصدر ضد الطاعنين ومورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أحكاماً بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول دعواه بإلزام المطعون ضدهم المذكورين بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم استناداً إلى إقرار المورث بالتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه في 25/ 10/ 1959، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لم يثبت أن الطاعن الأول قد وفى بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك المطعون ضده الأخير قد نفذ على أمواله بهذا الدين، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.