مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 441

جلسة 4 مارس سنة 1935

برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(342)
الطعن رقم 2036 سنة 4 القضائية

( أ ) تقرير القاضي الملخص. الغرض من تلاوته. قراءة القاضي المنتدب للتقرير الذي أعدّه القاضي المنسحب. لا شائبة في ذلك.
(المادة 185 تحقيق)
(ب) إثبات في المواد الجنائية. تكوين قاضي الموضوع عقيدته. حريته في ذلك. صور شمسية. اتخاذ الخبير إياها أساساً للمضاهاة. اعتماد المحكمة ذلك. لا عيب.
(جـ) حكم. عدم تلاوة أسبابه مع منطوقه. عدم وجوده بأسبابه في ملف الدعوى. لا يصلح أيهما سبباً للبطلان.
1 - إن غرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو أن تلم الهيئة قبل سماع المرافعة في القضية وقبل المداولة فيها بمجمل وقائع الدعوى ومجرياتها من واقع التقرير الذي يكون قد أعدّه أحد القضاة قبل الجلسة. ولم يشترط القانون أن يتلى التقرير حتماً بواسطة القاضي الذي أعدّه، لتعذر ذلك في بعض الأحوال. فإذا طلب ردّ أحد القضاة وندبت المحكمة قاضياً آخر ليكمل الهيئة، فقرأ القاضي المنتدب الملخص الذي كان أعدّه القاضي المنسحب فلا شائبة في ذلك.
2 - إن العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة. وما دام هذا الأساس الذي اعتمد عليه القاضي لا ينافي حكماً من أحكام القانون فهو في حل من الاعتماد عليه، خصوصاً إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضي وبين المسائل الأخرى التي كان يصح الاعتماد عليها في الأحوال العادية. فإذا اتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للمضاهاة، ورأت المحكمة أن هذه الصور تصلح أساساً لها، وأن تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرّره فلا حرج على المحكمة في ذلك.
3 - إن عدم تلاوة أسباب الحكم مع منطوقه أو عدم وجود الحكم بأسبابه في ملف الدعوى إلى ما بعد فوات مواعيد الطعن فيه لا يصلح سبباً لبطلان الحكم، إذ قد تدعو الضرورة في بعض القضايا إلى زيادة التريث والتدقيق، وهذا لا يصح أن يكون محلاً للطعن.