أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1073

جلسة 8 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي؛ وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي؛ ومحمد صلاح الدين عبد الحميد؛ وشرف الدين خيري؛ ومحمد عبد العظيم عيد.

(205)
الطعن رقم 595 لسنة 40 القضائية

(1، 2، 3) عمل. شركات. حكم.
(1) الهيئات والأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين عاملاً، عدم التزامهم بالاحتفاظ للمجندين منهم بوظائفهم مدة تجنيدهم. م 60 ق 505 لسنة 1955.
(2) المجندون من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968 تاريخ العمل بالقانون 83 لسنة 1968 لا محل للتسوية بينهم وبين المجندين من العاملين بالحكومة. التمسك بأحكام ق 160 لسنة 1962 لا أساس له طالما أن العامل التحق بالشركة قبل صدوره.
(3) التحاق العامل بالشركة وأداؤه الخدمة العسكرية قبل العمل بالقانونين 160 لسنة 1962، 83 لسنة 1968 لا محل لبحث مركز زملائه المساوين له من تاريخ الحصول على المؤهل لاحتساب أقدمية تعيينه اعتباراً من تاريخ تعيينهم.
1 - تقضي المادة 60 من القانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه "يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده مما مفاده أن المشرع لاعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات والأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنيدهم.
2 - تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتاريخ 18/ 12/ 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 على أن يستبدل بنص المادة 63 من ذلك القانون النص الآتي "تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من أقدمياتهم... وتنص المادة الثانية على أن "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من 1/ 12/ 1968" فإن مؤدى نص هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع العام في خصوص احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ انتفى هذا الاستثناء وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن الطاعن جند في المدة من 12/ 7/ 56 حتى شهر يناير سنة 1958 فإنه ينطبق عليه نص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 68 والذي كان ينص قبل هذا التعديل على أن يحتفظ للمجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة وتبعاً لذلك لا يحق للطاعن وهو عامل بإحدى شركات القطاع العام أن يطالب باحتساب مدة خدمته العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يكن يعمل بإحدى الجهات سالفة الذكر.
3 - لا وجه لتمسك الطاعن العامل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1962 والذي عدل نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بإضافة "الشركات" إلى نص هذه المادة لينطبق عليها كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون - ما يسري على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية العامة بشأن أولوية التعيين في هذه الجهات للمجندين واحتساب أقدميتهم في التعيين بها اعتباراً من التاريخ الذي عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم، ذلك أن هذا القرار بقانون قد صدر في 20/ 12/ 1962 ونص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من 15/ 9/ 62 في حين أن الطاعن قد التحق بخدمة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1/ 11/ 61 كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الثابت أن مدة تجنيد الطاعن وتاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها كانا قبل العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 160 لسنة 62، 83 لسنة 1968 فلا حاجة لتتبع تعديل أحكام المادتين 59، 63 من القانون رقم 505 لسنة 55 بهذين القرارين بدعوى استخلاص ما توخاه المشرع بهذا التعديل أو لبحث مركز زملاء الطاعن المساوين له من تاريخ حصولهم على نفس مؤهله.ًً لأن نص كل من المادتين 5ًً9، 63 سالفتى الذكر مثل تعديله وهو نص القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى واضح الدلالة على المراد منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 124 لسنة 1966 عمال كلي دمياط على الشركة المطعون ضدها وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بتسكينه على الدرجة السابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 بأجر شهري قدره عشرون جنيهاً وما يترتب على ذلك من ترقيات وعلاوات وبأن تصرف له فروق أجره عن المدة من ذلك التاريخ حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقال بياناً لها إنه التحق بخدمة الشركة في 1/ 11/ 1961 وأن الشركة أخطرته في 26/ 6/ 1965 بتسوية حالته على وظيفة كاتب رابع بالفئة الثامنة ثم أخطرته في 8/ 8/ 1965 بإلغاء التسوية السابقة وبتسكينه على الفئة التاسعة، فتظلم من هذه التسوية الأخيرة إلى لجنة التظلمات بالشركة ثم إلى المؤسسة التي تتبعها طالباً تسوية حالته على الدرجة السابعة لأنه يحمل مؤهلاً متوسطاً "الشهادة الابتدائية" وبلغت مدة خدمته 14 سنة و27 يوماً إلا أن الشركة أخطرته في 21/ 12/ 1965 بأنه تقرر تسكينه على الفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ومطالبته برد فروق الأجر التي صرفت إليه، مما دفعه لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 23/ 2/ 1969 قضت المحكمة باعتبار أجر الطاعن عشرين جنيهاً وبتسكينه على الفئة السابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 180 جنيهاً قيمة فروق الأجر من 1/ 1/ 65 حتى 1/ 1/ 1968. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 108 لسنة 31 ق. وفي 9/ 5/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن أجر الطاعن والفئة التي يستحقها إلى اعتبار أجره خمسة عشر جنيهاً وتسكينه على الفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلغاء الحكم فيما عدا ذلك ورفض طلب فروق الأجر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 20/ 3/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعتد بمدة خدمته العسكرية بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن نص المادة 60 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 يوجب احتساب مدد الخدمة الوطنية لمن يحتفظ لهم بوظائفهم مدة تجنيدهم وبالتالي لا يجوز حرمان المجندين من العاملين بالمؤسسات التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً من ميزة احتساب مدة الخدمة الوطنية في مدد خدمتهم وخبرتهم، فضلاً عن أن القانون رقم 83 لسنة 1968 المعدل لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه جاء قاطعاً في تقرير ضم مدة الخدمة الوطنية وكان يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى. ولقد أشار الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 دون محاولة استخلاص ما رمى إليه المشرع بهذا القانون ودون تعقب تعديلاته التي قطعت بأن مدة الخدمة العسكرية تحتسب مدة خدمة مدنية سواء في المصالح الحكومية أو القطاع العام. كما أن البين من نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1962 أن المشرع وضع قاعدة صريحة هي احتساب أقدمية تعيين المجند اعتباراً من تاريخ تعيين زملائه في التخرج سواء كان معيناً بالمصالح الحكومية أو بالشركات دون ثمة تفرقة، ومن ثم كان على الحكم المطعون فيه أن يبين مركز زملاء الطاعن المساوين له في تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية وهي نفس مؤهله وموقفهم من التقييم نتيجة خبرتهم. وإذ أغفل الحكم ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالتناقض والقصور.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه "يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده"، مما مفاده أن المشرع لاعتبارات رآها لم يوجب على الهيئات والأفراد الذين يقل عدد العاملين لديهم عن خمسين أن يحتفظوا للمجندين منهم بوظائف أو بأعمال مدة تجنيدهم، ولما كان في 18/ 12/ 1968 قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 63 من ذلك القانون النص الآتي "تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في أقدمياتهم، ونص في المادة الثانية على أن "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من 1/ 12/ 1968" فإن مؤدى نص هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع العام في خصوص احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه، لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ انتفى هذا الاستثناء وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن الطاعن جند في المدة من 12/ 7/ 1956 حتى شهر يناير سنة 1958 فإنه ينطبق عليه نص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 والذي كان ينص قبل هذا التعديل على أن يحتفظ للمجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة وتبعاً لذلك لا يحق للطاعن وهو عامل بإحدى شركات القطاع العام أن يطالب باحتساب مدة خدمته العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يكن يعمل بإحدى الجهات سالفة الذكر، كما أنه لا وجه لتمسك الطاعن بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 1962 والذي عدل نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بإضافة الشركات إلى نص هذه المادة ليطبق عليها - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون - ما يسري على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية العامة بشأن أولوية التعيين في هذه الجهات للمجندين واحتساب أقدميتهم في التعيين بها اعتباراً من التاريخ الذي عين فيه زملائهم من نفس دفعة تخرجهم، ذلك أن هذا القرار بقانون قد صدر في 20/ 12/ 1962 ونص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من 15/ 9/ 1962 في حين أن الطاعن قد التحق بخدمة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1/ 11/ 61 كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الثابت على ما سلف البيان أن مدة تجنيد الطاعن وتاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها كانا قبل العمل بأحكام قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 160 لسنة 1962 و83 لسنة 1968، فلا حاجة لتتبع تعديل أحكام المادتين 59 و63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بهذين القرارين بدعوى استخلاص ما توخاه المشرع بهذا التعديل أو لبحث مركز زملاء الطاعن المساوين له في تاريخ حصولهم على نفس مؤهله. لأن نص كل من المادتين 59، 63 سالفتى الذكر قبل تعديله وهو نص القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى واضح الدلالة على المراد منه. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يوضح التناقض الذي عابه على الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، وكان الحكم قد التزم النظر المتقدم وأسس قضاءه بشأن عدم احتساب مدة خدمة الطاعن العسكرية ضمن مدة أقدميته على ما أورده من "إن الواضح من المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 الذي جند الطاعن في ظل العمل بأحكامه أنها عددت الجهات التي تلتزم باحتساب مدة التجنيد الإلزامية في الأقدمية عند توظف المجندين فيها ولم يكن من بين هذه الجهات الشركات، فإن الحكم قد صادف صحيح القانون ولم يشب أسبابه التناقض والقصور، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول الطاعن إنه أثار في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أمر احتساب مدة خدمته العسكرية على أساس أنها انحصرت بين مدتي أقدمية ليس بينهما انقطاع وأن عمله بالقوات المسلحة يتفق وعمله بالشركة المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فيما قضى به من عدم احتساب مدة خدمة الطاعن العسكرية ضمن مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها على النحو المبين في الرد على سببي الطعن الأول والثاني، فإن الدفاع الذي أثاره الطاعن في خصوص مدة خدمته العسكرية ونوع العمل الذي أسند إليه في مدة تجنيده يعدو غير منتج في الدعوى، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته في غير محله ويتعين رفضه.