أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1080

جلسة 10 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس؛ حافظ رفقي؛ جميل الزيني؛ محمود حسن حسين.

(206)
الطعن رقم 282 لسنة 42 القضائية

(1)، (2) جمارك. قانون "التفويض التشريعي". قرار إداري.
(1) اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع، قرارات إدارية تنظيمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. نفاذها في حق الإدارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر، تطبيق قرار مدير عام الجمارك بتحديد نسبة التسامح عن النقص في البضاعة على الرسالة التي وردت بعد صدوره وقبل نشره. لا خطأ.
(2) نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة، تحديدها بقرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 وجوب احتسابها من مشمول الطرود، التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد على حدة مخالف للقانون.
(3) محكمة الموضوع. نقض. جمارك.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال في جمارك.
1 - اللوائح - المتممة للقوانين - التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وإذ كان الأصل في القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية، ولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها إلا بعد نشرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في 18/ 7/ 1963 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك احتسابها في حالات معينة، نافذاً في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 17/ 7/ 1965، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد نص المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتين الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي أصدره المدير العام للجمارك - إعمالاً للتفويض التشريعي - أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عند كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً برفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقض قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود. وإذ كان نص المادة 37 المشار إليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها مما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النص خالياً مما يدل على أن المشرع قد قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وإنما ورد النص عاماً في إسناد التسامح إلى مجموع البضاعة في الحالين لا إلى كل طرد منها على حدة في حالة النقض الجزئي. وإذ كان ذلك، وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 37/ 2 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة مقصوراً على تحديد هذه النسبة دون الترخص في إسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد في ذات النص، فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك ونص فيه على أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حدة يكون قد خالف القانون وخرج عن حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانتهى إلى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استخلاص سديد إلى أن العجز الجزئي في الرسالة إنما يرجع إلى ضعف الغلافات استناداً إلى ما أثبتته مصلحة الجمارك في شهادتي الوارد عن حالة الصناديق المعبأة فيها البضاعة من أنها مكسورة ومستصلحة بمعرفة شركة الملاحة، فإن ما تنعاه الطاعنة - مصلحة الجمارك - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 153 لسنة 1966 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما بصفتهما وكيلين عن ملاك وربان الباخرة "جالا كالا" بطلب إلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 685 جنيهاً و645 مليماً وفوائده وأسست الطاعنة دعواها على أن الباخرة المشار إليها وصلت إلى ميناء بور سعيد بتاريخ 17/ 7/ 1965 وأغرقت رسالة من الشاي تبين وجود عجز بها قدره 2579.700 كيلو جراماً. ولما كان المطعون ضدهما لم يبررا هذا العجز فقد أقامت المصلحة دعواها لإلزامهما بالرسوم الجمركية المستحقة عليه. وفي 5/ 2/ 1967 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بندب خبير لبيان الصناديق التي تريد نسبة العجز في مشمول كل منها عن 5% وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز. استأنفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية وتوكيل أسوان للملاحة، هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 8 ق تجاري بور سعيد ومحكمة استئناف المنصورة "مأمورية بور سعيد" قضت في 29/ 4/ 1970 بإلغائه وأعادت القضية لمحكمة أول درجة التي أصدرت في 24/ 10/ 1970 حكماً آخر بندب خبير لبيان مقدار ما أصاب الرسالة موضوع الدعوى من عجز وما إذا كان هذا العجز يتجاوز نسبة التسامح القانونية وقدرها 5% من مشمول الرسالة جميعها. وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة في هذه الحالة. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 22/ 5/ 1971 برفض الدعوى. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 سنة 12 ق تجاري بور سعيد ومحكمة استئناف المنصورة "مأمورية بور سعيد" قضت في 27/ 3/ 1972 برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 29/ 4/ 1970 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى المصلحة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الصادر في 29/ 4/ 1970 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة وجوه. مؤدى الوجهين الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه استند في تحديد نسبة التسامح بواقع 5% من مشمول الطرود إلى قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر بناء على التفويض التشريعي الذي تضمنته المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في حين أن هذا القرار لا يعتبر نافذاً ولا يجرى في حق المصلحة الطاعنة إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية وإذ كان هذا القرار قد نشر في 29/ 8/ 1968 فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكمه على الرسالة موضوع الدعوى التي وصلت في 17/ 7/ 1965 أي قبل أن تكتمل لهذا القرار شروط نفاذه من الناحية التشريعية فإنه يكون قد خالف القانون. وحاصل الوجهين الثالث والرابع أن الواضح من نصوص قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 أنه حدد نسبة التسامح بمقدار 5% من مشمول الطرود التي تسلم بحالة ظاهرية غير سليمة ولم يحددها على أساس مجموع الرسالة وقد جاء المنشور التفسيري رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك كتفسير تشريعي للقرار السالف صريحاً في احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حدة لا من مشمول جميع الطرود وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام قرار مدير عام مصلحة الجمارك وتفسيره التشريعي وانتهى إلى احتساب نسبة التسامح على أساس مشمول مجموع الطرود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه الأول والثاني بأن اللوائح - المتممة للقوانين - التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية. وإذ كان الأصل في القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية، ولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها إلا بعد نشرها. وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في 18/ 7/ 1963 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك احتسابها في حالات معينة نافذاً في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 17/ 7/ 1965 فإنه لا يكون قد خالف القانون. كما أن النعي مردود في وجهيه الثالث والرابع بأنه لما كانت المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه: "يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن، وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالة.
وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها". وكان المدير العام للجمارك - إعمالاً لهذا التفويض التشريعي - قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة - الصب - 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة. كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص في حدود هاتين النسبتين" ونص في المادة الثانية على أنه: "وبالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئاً عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا تستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي". ولما كان مفاد النصوص المتقدمة أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً برفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن تم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود. وكان نص المادة 37 المشار إليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النص خالياً مما يدل على أن المشرع قد قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وإنما ورد النص عاماً في إسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة في الحالين لا إلى كل طرد منها على حدة في حالة النقص الجزئي. وإذ كان ذلك وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 37/ 2 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة مقصوراً على تحديد هذه النسبة دون الترخص في إسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد في ذات النص فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك ونص فيه على أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حدة يكون قد خالف القانون وخرج عن حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانتهى إلى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الصادر في 29/ 4/ 1970 القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بتطبيق نسبة التسامح المقررة في المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على الرسالة موضوع الدعوى إلى النقص الجزئي في الرسالة إنما يرجع إلى ضعف الغلافات واستدل على ذلك بشهادتي مصلحة الجمارك من أن بعض الصناديق وجدت مكسرة ومستصلحة بمعرفة شركة الملاحة في حين أن هذا الكسر قد يرجع إلى فعل فاعل لا سيما أنه لم يثبت في سند الشحن أي تحفظات بشأن ضعف الصناديق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استخلاص سديد إلى أن العجز الجزئي في الرسالة إنما يرجع إلى ضعف الغلافات استناداً إلى ما أثبتته مصلحة الجمارك في شهادتي الوارد عن حالة الصناديق المعبأة فيها البضاعة من أنها مكسورة ومستصلحة بمعرفة شركة الملاحة فإن ما تنعاه الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.