مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 456

جلسة أوّل إبريل سنة 1935

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(354)
القضية رقم 862 سنة 5 القضائية

( أ ) تعديل وصف التهمة. عدم تسوئ مركز المتهم بهذا التعديل. لا يصح الطعن بحصول التعديل في غيبة المتهم.
(ب) إثبات في المواد الجنائية. حرية القاضي الجنائي في استمداد عقيدته.
(جـ) محام. اكتفاؤه بالانضمام إلى زميله. تضرر هذا المحامي من عدم استيفائه الدفاع عن موكله. لا يصح.
1 - إذا عدّلت المحكمة وصف التهمة، ولم يكن في هذا التعديل تسويء لمركز أحد المتهمين بل كان الواقع أنه أدّى إلى تحسين مركز بعضهم، فليس لأي واحد منهم أن يتضرّر من حصوله دون تنبيهه إليه.
2 - القاضي الجنائي حر في استمداد عقيدته من أي مصدر شاء، فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل. فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرّد الشبهات التي تقوم لديه.
3 - إذا اكتفى المحامي بأن انضم إلى زميله ظناً منه أن المحكمة اقتنعت ببراءة موكلهما، ثم حكمت المحكمة على الموكل بالعقوبة، فليس لهذا المحامي أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم. [(1)]


[(1)] كان وجه الطعن أنه لما جاء دور المرافعة عن الطاعن قالت المحكمة لمحاميه "إن زميلك وفي الكلام على واقعة القتل" ولذلك اكتفى المحامي بأن ينضم إلى زميله. وقد رجعت محكمة النقض إلى محكمة الجلسة فلم تجد به ما يفيد أن المحكمة منعت أحداً من المحامين من استيفاء مرافعته. ثم قالت "إنه كان يجب على المحامي أن يؤدّي واجبه برغم ملاحظة المحكمة إذا كان من رأيه أن مرافعة زميله لم تستوف الدفاع عن موكله، أما الاعتماد على مجرّد الظن بأن المحكمة قد اقتنعت بالبراءة فلا يكفي للامتناع عن أداء الواجب".