أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1108

جلسة 13 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني؛ وعبد العال السيد؛ ومحمدي الخولي.

(211)
الطعن رقم 609 لسنة 41 القضائية

حكم "القصور". محكمة الموضوع. إثبات. صورية.
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد بيع. رفض الحكم المطعون فيه الاستجابة إلى هذا الطلب تأسيساً عن أن الطاعنين قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود. قصور.
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق. لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقي المطعون عليهم إلى قوله "إن المستأنفين - الطاعنين - وقد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة، دون قولهم الجديد الذي أبدوه في الاستئناف" وكان هذا الذي قرره الحكم لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية، لا ينفي توصلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 60 سنة 1968 مدني كلي بنها ضد المطعون عليهم...... للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/ 9/ 1965 الصادر لهم و.... من المطعون عليهن الأربعة الأوليات ببيع 3 فدادين و32 قيراطاً و6 أسهم الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد مقابل ثمن قدره 2060 جنيهاً و750 مليماً وبصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 10/ 12/ 1967 الصادر لهم من المدعى عليه السادس......) عن الحصة التي اشتراها. وقالوا بياناً لدعواهم إن - المطعون عليهن الأربعة الأوليات بعن لهم والمدعى عليه السادس تلك المساحة نظير ثمن قدره 206 جنيهات و750 مليماً ثم تنازل الأخير لهم عن نصيبه بموجب عقد التنازل سالف الذكر، وإذ امتنعت البائعات عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم، مختصمين فيها المدعى عليه الخامس الذي وقع كشاهد على عقد البيع ليصدر الحكم في مواجهته خشية تواطئه مع البائعات إضراراً بحقوقهم.
دفع المدعى عليه الخامس بتملكه لأرض النزاع بموجب عقد بيع صادر له من المدعى عليهن الأربع الأوليات مشهر في 1/ 4/ 1968 وتمسك المدعون بصورية هذا العقد وفي 25/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعو هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 24 سنة 2 ق مأمورية بنها وفي 10/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنهم طلبوا أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد المسجل الصادر من المطعون عليهن الأربع الأوليات إلى المطعون عليه الخامس، ورفض الحكم إجابة هذا الطلب استناداً إلى أن - الطاعنين قرروا أمام محكمة أول درجة بأنه ليس لديهم شهود على صورية العقد، وهو ما لا يبرر رفض طلب الإحالة إلى التحقيق، لأن الفترة الزمنية التي انقضت بين نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وبين نظرها أمام محكمة الاستئناف كانت كافية للتوصل إلى معرفة الشهود على الصورية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقي المطعون عليهم إلى قوله "إن المستأنفين (الطاعنين) وقد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق لأن قولهم هذا تطمئن إليه هذه المحكمة دون قولهم الجديد الذي أبدوه في الاستئناف". وكان هذا الذي قرره الحكم لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية لا ينفي توصلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.