مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 463

جلسة 8 إبريل سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(358)
القضية رقم 868 سنة 5 القضائية

نصب. ادعاء الوكالة كذباً عن شخص. اتخاذ لصفة كاذبة.
(المادة 293 عقوبات)
ادعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذاً لصفة كاذبة. فإذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه ولو لم يستعمل شيئاً من الطرق الاحتيالية.