مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 463

جلسة 8 إبريل سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(359)
القضية رقم 870 سنة 5 القضائية

دفاع شرعي. متى يصح التمسك بهذا الظرف؟
(المادة 210 عقوبات)
إن التمسك بظرف الدفاع الشرعي عن النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحادثة وتبيان الظروف التي دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره. فإذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعي أساس يقوم عليه، إلا في حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المال، وعندئذ يجوز للمحامي عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها وتبني عليها حكمها.