مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 469

جلسة 22 إبريل سنة 1935

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(364)
القضية رقم 894 سنة 5 القضائية

تبديد. تعيين أحد الشركاء في أرض حارساً على محصول محجوز عليه لسداد الأموال الأميرية. المحصول المحجوز عليه ناتج من جزء من الأرض يقع في نصيب الحارس بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة. الحارس سدّد نصيبه في الأموال. تصرفه في المحصول المحجوز. تبديد.
(المادة 280 عقوبات)
إن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها يكون ضامناً لسداد ما يتأخر عليها من الأموال الأميرية. ولا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من اتفاق على قسمة عرفية أو أي اتفاق آخر لا يزيل قانوناً، بالنسبة للحكومة، حالة الاشتراك والشيوع. فإذا عين أحد الشركاء في أرض حارساً على محصول حجز عليه لسداد الأموال الأميرية، وكان المحصول المحجوز عليه ناتجاً من جزء من الأرض يقع في نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة، ثم تصرف هذا الحارس في المحصول المحجوز فإنه يعتبر مبدّداً، ولو كان سدّد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز.