مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 471

جلسة 6 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(368)
القضية رقم 1101 سنة 5 القضائية

إثبات في المواد الجنائية. الرجوع إلى التحقيقات الابتدائية. جوازه.
لقاضي الموضوع أن يستكمل، عند الاقتضاء، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الابتدائية وإلى ما يكون متوافراً في الدعوى من العناصر الأخرى.